بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح مدير جامعة قطر،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (6), (11), (12), (12 مكررا), (31 فقرة ثانية) من القانون رقم (2) لسنة 1977 المشار إليه, النصوص التالية:
مادة (6):
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة مدير الجامعة, وعضوية.
(أ) نائب مدير الجامعة للشئون الأكاديمية.
(ب) نائب مدير الجامعات للبحوث وخدمة المجتمع.
(ج) نائب مدير الجامعة لشئون الإدارة.
(د) عمداء الكليات.
(هـ) عميد شئون الطلاب.
(و) أحد مديري مراكز البحوث في الجامعة. ويختاره مدير الجامعة.
(ز) أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويختاره مدير الجامعة.
(ح) ثلاثة أعضاء قطريين, من كبار موظفي الدولة والشخصيات العامة يكون أحدهم ممثلا لوزارة التربية والتعليم يرشحه الوزير, والثاني ممثلا للمجلس الأعلى للتخطيط, والثالث من ذوي الخبرة والمكانة العلمية.
ويكون تعيين الأعضاء الثلاثة بقرار من الأمير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
مادة (11):
يكون لمدير الجامعة ثلاث نواب ويعاونونه في إدارة شئونها, يكون أولهم للشئون الأكاديمية والثاني للبحوث وخدمة المجتمع, والثالث لشئون الإدارة, ويقم أقدم النواب بأعمال المدير عند غيابه.
ويشترط فيمن يعين في منصب نائب مدير الجامعة أن يكون أستاذا جامعيا, فإذا كان قطري الجنسية, جاز أن يكون أستاذا مساعدا.
ويكون تعيين نائب مدير الجامعة بقرار أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وتحدد اختصاصات كل من نواب مدير الجامعة بقرار من مجلس الجامعة, بناء على اقتراح المدير.
مادة (12):
يتولى نائب مدير الجامعة لشئون الإدارة، بالإضافة إلى أعماله، أمانة مجلس الجامعة.
مادة (12) مكرراً (أ)
تحدد اختصاصات عميد شئون الطلاب بقرار من مجلس الجامعة، بناء على اقتراح المدير.
مادة (31) فقرة ثانية:
وتكون الأسبيقية بين شاغلي الوظائف المختلفة، طبقاً لترتيب هذه الوظائف في المواد (9) و(11) و(15) و(12) مكرراً و(18) و(25) من هذا القانون.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر