بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014،
وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس،
وعلى القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة،
على القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل مسميات "وزارة البلدية والبيئة"، "وزارة الصحة العامة" بمسميات "وزارة البلدية والتخطيط العمراني"، "المجلس الأعلى للصحة" أينما وردت في القانون رقم (8) لسنة 1990 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة رقم (32/ فقرة ثانية) من القانون رقم (8) لسنة 1990 المشار إليه، النص التالي:
مادة (32/ فقرة ثانية):
"وفي جميع الأحوال، يكون الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها "مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية"، وينشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف.".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر