بشأن تشكيل لجنة الرقابة على المصنفات الفنية وتحديد اختصاصاتها.
المادة () : وزير الإعلام،
بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وعل ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقت ...
المادة (2) : تشكل لجنة الرقابة على المصنفات الفنية المنصوص عليها في المـادة (62) من القانون رقم (8) لسنة 1979 ...
المادة (3) : تختص اللجنة برقابة المصنفات الفنية من الناحيتين الفنية والموضوعية قبل التصريح بعرضها أو تداولها ...
المادة (4) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الاعلام، ولها عند الضرورة أن تعقد اجتم ...
المادة (5) : تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين ...
المادة (6) : يجوز للجنة أن تندب عددا من أعضائها لرقابة المصنفات ال ...
المادة (7) : لا يجوز لدور العرض السينمائي أو المسارح أو الاندية أو الفنادق أو المستشفيات أو الجمعيات أو الشرك ...
المادة (8) : تضع اللجنة نظاما مفصلا بالاجراءات التي يتعين اتباعها عند التقدم بطلب التصريح والبت فيه، ويجب أن يتض ...
المادة (9) : على الجهة طالبة التصريح أن تقدم للجنة مع نموذج طلب الترخيص نسخة من المصنف الفني المطلوب التصريح ...
المادة (10) : وعلى اللجنة أن تعد سجلا خاصا تقيد فيه طلبات التصريح بعرض أو تداول المصنفات الفنية بأرقام مسلسلة ...
المادة (11) : لا يجوز للجنة المصرح لها أن تجري أي تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذف بالمصنف الفني ال ...
المادة (12) : يجوز للجنة أن تسحب التصريح السابق منحه في أي وقت إذا طرأت ظروف تستدعي ذلك، ولها في هذه الحالة إع ...
المادة (13) : يجب على المصرح له:
أولا: أن يطبع رقم التصريح بالعرض أو التداول وتاريخه في مكان ظاهر على ...
المادة (14) : على كل من إدارتي الجمارك والبريد أن تسلم للجنة جميع المصنفات الفنية الواردة من الخارج لتتولى رقا ...
المادة (15) : يجوز للجنة ولمن تندبه من أعضائها القيام بزيارات مفاجئة لأي من دور العرض السينمائية والمسرحية ومح ...
المادة (16) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ ...
التوقيع : عيسى غانم الكواري - وزير الإعلام