بشأن اللائحة التنفيذية لبعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1982 م المتعلقة بتنظيم مكاتب السياحة.
المادة () : وزير الإعلام،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على الفقرة الثالثة من المادة ( ...
المادة (1) : تقدم طلبات الترخيص بفتح مكاتب السياحة وإداراتها أو استغلالها، وتجديدها ونقلها، إ ...
المادة (2) : يجب أن يتضمن طلب الترخيص بوجه خاص البيانات التالية:
أولاً: المكاتب المملوكة للأفراد:
1- اسم صاح ...
المادة (3) : (أ) على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه المستندات والأوراق الآتية:
1- شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمي ...
المادة (4) : تقيد طلبات الترخيص بمكاتب السياحة التي ترد لإدارة السياحة والآثار بأسماء أصحابها أولاً بأول في س ...
المادة (5) : متى ثبت استيفاء طلب الترخيص للشروط المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 1982م المشار إليه، وتلك ...
المادة (6) : ينشأ بإدارة السياحة والآثار سجل يسمى سجل مكاتب السياحة ترقم صفحاته بأرقام مسلسلة، وتسجل به أسماء ...
المادة (7) : يعتبر التصريح بقيام مكاتب السياحة العاملة في قطر عند صدور القانون رقم (7) لسنة 1982م المشار إليه ...
المادة (8) : على صاحب مكتب السياحة بعد حصوله على الترخيص والانتهاء من إعداد المكتب بالمواصفات المطلوبة قانونا ...
المادة (9) : على مكاتب السياحة العمل في غير أيام العطلات الرسمية خلال الفقرتين المبينتين أدناه كحد أدنى:
(أ) ...
المادة (10) : على مكاتب السياحة إعلام السائح بمختلف الأسعار المعلنة السارية المفعول بالأماكن السياحية، والالتز ...
المادة (11) : على صاحب مكتب السياحة أو المسؤول عن إدارته أن يعرض على إدارة السياحة والآثار وجميع المطبوعات وال ...
المادة (12) : على مكاتب السياحة التي لها فروع في أي جهة من دولة قطر مراعاة استيفاء هذه الفروع ...
المادة (13) : يعتبر مكتب السياحة مخالفاً في الحالات الآتية:
1- عدم إعلان السائح بالأسعار المعلنة السارية المف ...
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ ...
التوقيع : عيسى غانم الكواري - وزير الإعلام