بشأن الترخيص بإقامة الحفلات العامة والأنشطة الفنية.
المادة () : وزير الإعلام والثقافة,
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المادة (34) منه,
...
المادة () : المادة
(1) :
فيما عدا العروض التي تقدمها الفرق المسرحية المحلية, التي تتلقى دعماً من وزارة الإعلام والثقافة, وال ...المادة (2) : يجب أن يشمل طلب الحصول على الترخيص البيانات التالية:
1- اسم طالب الترخيص, وصفته, وجنسيته, ومحل إقا ...
المادة (3) : تجري الإدارة المختصة بالوزارة التنسيق مع سلطات الأمن, وتصدر قراراً بالموافقة على منح الترخيص أو برف ...
المادة (4) : يكون قرار الإدارة المختصة بالوزارة برفض الترخيص, أو تقييده مسبباً, وعليها إخطار صاحب الشأن فور صدور ...
المادة (5) : تفرض الرسوم المحددة, في الجدول المرافق لهذا القرار, مقابل منح التراخ ...
المادة (6) : للمرخص له تغيير المكان المخصص للعرض, أو المعروض, أو الحفل, أو تمديد مدته, بعد موافقة الوزارة, وبالش ...
المادة (7) : للوزارة إلغاء الترخيص إذا وقعت أفعال مخالفة للن ...
المادة (8) : إذا حالت أسباب, لا دخل للوزارة بها, دون إقامة العرض, أو المعرض, أو ال ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا ...
التوقيع : د / حمد عبد العزيز الكوارى - وزير الاعلام والثقافة