تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر, بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (22), (23), (27), (24), منه, وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير دولة قطر, وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987, وعلى القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1982, وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها, وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الإعلام والثقافة. وعلى اقتراح وزير الإعلام والثقافة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالإدارة المختصة إدارة الرقابة بوزارة الإعلام والثقافة.
المادة (2) : يشترط لممارسة أي من أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني وبيع وتوزيع المصنفات الفنية، الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.
المادة (3) : تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد. ويجب عند التجديد أن تتوافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداء، وأن يتم التجديد خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدته.
المادة (4) : يجوز، بقرار من وزير الإعلام والثقافة، تحديد رسوم للترخيص ورسوم لتجديده سنوياً.
المادة (5) : يجب توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص: 1- أن يكون قطري الجنسية، فإذا كان الطالب شركة تعين أن يكون 51% من رأس مالها على الأقل قطرياً. 2- أن يكون كامل الأهلية وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم ست سنوات أو على تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات.
المادة (6) : يقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة متضمناً البيانات الآتية: أولاً: بالنسبة للأفراد: 1- اسم طالب الترخيص وصفته وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده ومحل إقامته. 2- اسم من يقوم بإدارة المحل وجنسيته ومحل ميلاده ومحل إقامته. 3- عنوان العقار المقرر ممارسة النشاط فيه. 4- أية بيانات أخرى تطلبها الإدارة المختصة. ثانياً: بالنسبة للشركات: 1- اسم الشركة ونوعها وسمتها التجارية إن وجدت وعنوانها وسجلها التجاري. 2- أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وتاريخ ومحل ميلاده ومحل إقامته. 3- البيانات المبينة في الفقرة (أولاً) من هذه المـادة.
المادة (7) : على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه المستندات والأوراق الآتية: 1- شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها. 2- صورة من عقد أو نظام الشركة الطالبة. 3- صورة من السجل التجاري. 4- صورة من عقد الإيجار أو سند تمليك المكان المعد لممارسة النشاط فيه. 5- صورة من الترخيص الصادر للطالب من البلدية المختصة بفتح مكتب أو محل بوصفه محلاً تجارياً وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه. 6- أية مستندات أخرى تتطلبها الإدارة المختصة.
المادة (8) : يصدر مدير الإدارة المختصة قراراً بالموافقة على منح الترخيص أو برفضه وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة الموافقة يعطى صاحب الشأن ترخيصاً من الإدارة المختصة يبين فيه رقم القيد في سجل ممارسة النشاط.
المادة (9) : يكون قرار المدير برفض الترخيص مسبباً، وعلى الإدارة المختصة إخطار صاحب الشأن فور صدوره بكتاب مسجل. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير الإعلام والثقافة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً. ولا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة أخرى.
المادة (10) : يصدر وزير الإعلام والثقافة قراراً بتنظيم سجلات قيد المرخص لهم بممارسة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في المـادة (2) من هذا القانون، على أن يخصص لكل نشاط سجل خاص. ويبين القرار البيانات التي تتضمنها السجلات ونظام القيد فيها.
المادة (11) : يجوز بقرار من الإدارة المختصة إلغاء الترخيص إذا فقد المرخص له أي شرط من الشروط اللازمة للحصول عليه المنصوص عليها في المـادة (5) من هذا القانون أو سلك مسلكاً معيباً في ممارسة النشاط المرخص به أو زاول عملاً يتعارض مع مقتضياته. ويجب أن يكون القرار الصادر بإلغاء الترخيص مسبباً. وعلى الإدارة المختصة إخطار صاحب الشأن بقرار إلغاء الترخيص فور صدوره بكتاب مسجل. ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار إلى وزير الإعلام والثقافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار إلغاء الترخيص، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً. ولا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة أخرى.
المادة (12) : على كل من مارس قبل تاريخ العمل بهذا القانون أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في المـادة (2) أن يقوم بتصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل به.
المادة (13) : يكون لموظفي الإدارة المختصة الذين يندبهم وزير الإعلام والثقافة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة المنصوص عليها في المـادة (2) منه، وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في المـادة (2) من هذا القانون، دون الحصول على ترخيص.
المادة (15) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن