بشأن إلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (31)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1972 بإنشاء وزارة للشئون البلدية وزارة للإعلام،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الإعلام الثقافة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1996 بتشكيل مجلس الوزراء، مدل بالأمر الأميري رقم (1) لسنة 1998،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض وحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الإعلام والثقافة،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (20) لعام 1996 على وزارة الإعلام والثقافة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تُلغى وزارة الإعلان والثقافة. ويعاد توزيع اختصاصاتها على النحو المبين في هذا القانون.
المادة (2) : تُضاف كل من وكالة الأنباء القطرية، وإدارة النشر والإعلام الخارجي، إلى وزارة الخارجية.
المادة (3) : تُنشأ هيئة عامة تسمى "المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث" وتضم إليها كل من إدارة الثقافة والفنون، وإدارة المكتبات العامة، وإدارة المتاحف والآثار.
المادة (4) : يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الجهات التي تضاف إليها إدارة الرقابة، وينقل إليها موظفو وعمال هذه الإدارة بذات درجاتهم وأوضاعهم المالية، وإلى أن يتم ذلك، تستمر الإدارة المذكورة في مباشرة اختصاصاتها، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لها بصفة مؤقتة، ضمن ميزانية وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان.
المادة (5) : تمارس الإدارات المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، في الجهات المضافة إليها، ذات الاختصاصات التي كانت مخولة لها بمقتضى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990 المشار إليه، وينقل موظفوها وعمالها إلى هذه الجهات بذات درجاتهم وأوضاعهم المالية.
المادة (6) : تتولى وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان، تسوية أوضاع باقي موظفي وعمال وزارة الإعلام والثقافة، وإلى أن يتم ذلك، ينقل هؤلاء الموظفون والعمال إلى وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان بذات درجاتهم وأوضاعهم المالية.
المادة (7) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر