تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (22), (23), (27), (31), (34) منه, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, المعدل بالرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996, وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أموال الدولة العامة والخاصة, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها, وبخاصة على المادة (3) منه, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث" تكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
المادة (2) : يتبع المجلس، مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة الدوحة.
المادة (3) : يتولى المجلس رعاية شؤون الثقافة والفنون والتراث القومي، ويستهدف بوجه خاص تحقيق ما يلي: 1- تطوير المكتسبات الثقافية وتنمية الإنتاج الفكري وإثرائه. 2- توفير المناخ المناسب لتنمية الإنتاج الفني والأدبي وتنويع مصادره. 3- صيانة التراث القومي وتعميق البحوث العلمية فيه، وإبراز خصائصه. 4- تشجيع الفنون الجميلة ونشر نماذجها والعمل على تطويرها. 5- الحفاظ على الموروث القومي من التراث والآثار.
المادة (4) : للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بما يلي: 1- مسح الواقع الثقافي والفني والأدبي والتراثي وجمع البيانات عن مجهودات الهيئات المختلفة فيما يتعلق بأوجه نشاطه. 2- إعداد الدراسات اللازمة للنهوض بالثقافة والفنون والآداب والحفاظ على التراث القومي. 3- إصدار المؤلفات والمعاجم والفهارس، وتجميع الوثائق والإسهام في نشر الإنتاج الفكري الجيد المبتكر والمترجم. 4- المشاركة في المعارض والمؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفنية المحلية والإقليمية والدولية. 5- إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها وتدخل في إطار عمل المجلس. 6- وضع معايير الجودة في مختلف نواحي الإنتاج الفكري بالدولة، ووضع أسس المسابقات وتقدير الإعانات والمكافآت والحوافز المتعلقة بهذا الإنتاج.
المادة (5) : يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم قرار أميري.
المادة (6) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.
المادة (7) : للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الحكومة وغيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (8) : تكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها. عدا ما يتعلق منها بقبول إعانات أو منح أو تبرعات أو وصايا، فلا تصبح نافذة إلا من تاريخ إعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (9) : يمثل رئيس المجلس، المجلس في علاقاته بالغير، وأمام القضاء.
المادة (10) : يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس ويحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود. ويتولى الأمين العام الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس وأنشطته. كما يتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
المادة (11) : يتألف المجلس من الوحدات الإدارية الآتية: 1- إدارة الثقافة والفنون. 2- إدارة المكتبات العامة. 3- إدارة المتاحف والآثار. 4- إدارة الشئون الإدارية والمالية. وتحدد اختصاصات هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها المجلس بالإضافة والحذف والإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (12) : يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم أعماله وممارسة اختصاصاته. وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس المجلس بعد إعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (13) : لمجلس الوزراء في أي وقت، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوجه نشاطه، وله أن يصدر للمجلس توجيهات عامة بشأن ما يجب عليه إتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة للدولة. وعلى المجلس التقيد بهذه التوجيهات.
المادة (14) : يرفع المجلس، إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن نشاط المجلس، متضمناً اقتراحه وتوصياته.
المادة (15) : تسري على جميع العاملين بالمجلس أحكام قانون الوظائف العامة المدنية، ولائحته التنفيذية.
المادة (16) : يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (17) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن