تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1982 بشأن تنظيم مكاتب السفر والسياحة، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، وعلى القرار الأميري رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء اللجنة العليا للسياحة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للسياحة" تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
المادة (2) : تتبع الهيئة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
المادة (3) : تهدف الهيئة إلى رسم السياسة العامة للسياحة في البلاد، وتنظيمها وتنميتها وترويجها داخلياً وخارجياً، وتتولى الإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي في الدولة.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 المشار إليه، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي: 1- اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتنمية السياحة وتطويرها وتنشيطها. 2- إعداد خطط وبرامج التنمية السياحية في البلاد، وتطوير الأجهزة المعنية بشؤون السياحة ورفع كفاءتها. 3- تكليف المكاتب المتخصصة وبيوت الخبرة العالمية بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة للتنمية السياحية. 4- اقتراح سبل المحافظة على المواقع السياحية وتطويرها، والعناية بالمعالم الأثرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية. 5- الإشراف والرقابة على المواقع السياحية والفنادق ومكاتب السياحة وغيرها من المنشآت السياحية، والمرافق المتصلة بالنشاط السياحي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية. 6- الإشراف على خدمات المرشدين السياحيين وغيرهم من العاملين في القطاع السياحي والإشراف على تأهيلهم. 7- ترخيص وتصنيف الفنادق ومكاتب السياحة والخدمات السياحية والنقل السياحي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية. 8- إقامة وتنظيم المؤتمرات والمواسم والندوات المعنية بشؤون السياحة. 9- تنمية الوعي السياحي، وتشجيعه بين المواطنين. 10- اقتراح التشريعات اللازمة لتنمية وتطوير وتشجيع الحركة السياحية. 11- أية مهام أخرى تتعلق بتحقيق أهدافها.
المادة (5) : يتولى إدارة الهيئة، مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ويصدر بتعيين المجلس وتحديد مدته قرار أميري. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.
المادة (6) : يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، ويكون مسئولا عن أعماله أمام مجلس الوزراء.
المادة (7) : يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لإدارة شئون الهيئة، ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بأعمالها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه ضرورياً لتحقيق أغراضها وفقاً للقانون.
المادة (8) : تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ صدورها، واستثناءً من ذلك لا تصبح القرارات المتعلقة بالأمور التالية، نافذة إلا من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء: 1- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي، بعد أخذ رأي وزير المالية والاقتصاد والتجارة. 2- الحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية اللازمة لتمويل مشروعاتها. 3- الحصول على القروض الداخلية أو الخارجية.
المادة (9) : يمثل رئيس الإدارة، الهيئة أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير.
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضائه، ولا يكون الاجتماع إلا إذا حضره أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويكون للمجلس أمين سر يختاره الرئيس ويحدد اختصاصه.
المادة (11) : لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم، من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة، ولهم حق الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.
المادة (12) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الهيئة أو خارجها.
المادة (13) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة، أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين بالهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم معها أو لحسابها، أو المشروعات التي تقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها.
المادة (14) : يكون للهيئة مدير عام، يعين بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (15) : يتولى المدير العام تحت إشراف مجلس الإدارة وفي إطار السياسة العامة للهيئة تصريف شئونها الفنية والإدارية والمالية، وفقاً للوائح والنظم والقواعد والخطط المقررة وفي حدود الموازنة السنوية ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي: 1- اقتراح الخطط التنظيمية والإدارية وإعداد مواصفات الوظائف ومشروعات الهياكل التنظيمية واللوائح الداخلية للهيئة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 3- إعداد تقارير دورية عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة في ضوء الخطط والأهداف السنوية وعرضها على المجلس في نهاية كل سنة مالية لاعتمادها. 4- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة. 5- تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها. 6- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس مما يرتبط باختصاصاته السابقة.
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة. 2- حصيلة الرسوم التي تفرض على تراخيص الفنادق والمحال والمنشآت السياحية ومكاتب السياحة. 3- الإيرادات الأخرى التي قد تحققها الهيئة نتيجة ممارسة أنشطتها. 4- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
المادة (17) : تعد الهيئة مشروع الموازنة السنوية لها طبقاً للقواعد التي تقررها اللائحة المالية للهيئة، ويتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الهيئة.
المادة (18) : تعتبر أموال الهيئة الثابتة والمنقولة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتخضع لأحكامها.
المادة (19) : ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن أنشطتها متضمناً اقتراحاتها وتوصياتها. ولمجلس الوزراء، أن يطلب من مجلس الإدارة في أي وقت، تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه أنشطتها أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة، وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات.
المادة (20) : يصدر باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، واختصاصات الوحدات الإدارية التي تتألف منها، وتحديد الجهات الخاضعة لإشرافها، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
المادة (21) : يضع مجلس الإدارة اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح العاملين اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة وممارسة اختصاصاتها. وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وإلى أن تصدر اللوائح الخاصة بالعاملين تسري على العاملين في الهيئة أحكام قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية.
المادة (22) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح الداخلية للهيئة، يخضع العاملون بها لأحكام قانون الوظائف العامة المدنية، ولائحته التنفيذية.
المادة (23) : يلغى القرار الأميري رقم (11) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (24) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن