بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2000 بشأن إنشاء الهيئة العامة للسياحة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2000 بإنشاء الهيئة العامة للسياحة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (5)، (10) من القانون رقم (8) لسنة 2000 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (5):
"يتولى إدارة الهيئة، مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء المجلس وتحديد مدته قرار أميري".
مادة (10):
"يجتمع مجلس الإدارة، مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب الرئيس أو اثنين من أعضائه، ولا يكون المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره الرئيس ويحدد اختصاصاته".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر