بشأن إنشاء هيئة متاحف قطر.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 19 ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار, تكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقتض ...
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة متاحف قطر" تكون لها شخ ...
المادة (3) : تتبع الهيئة الأمير, و ...
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى النهوض بالمتاحف والآثار ومشروعات التنقيب عنها, وإدارتها والإشراف عليها, وتطويرها, و ...
المادة (5) : للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:
1- رسم السياسة العامة لتنظيم المتاحف والآثار, والإشرا ...
المادة (6) : يتبع الهيئة المتاحف الخاضعة لإدارة وإشراف إدارة المتاحف والآثار بالمجلس الوطن ...
المادة (7) : يتولى إدارة الهيئة مجلس أمناء, يشكل من رئيس, ونائب للرئيس, وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد ...
المادة (8) : تكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات ...
المادة (9) : يكون لمجلس الأمناء, السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة, وتحقيق أهدافها, وبصفة خاصة ما يل ...
المادة (10) : يجتمع مجلس الأمناء, بناء على دعوة من رئيسه, مرتين على الأقل في السنة وكلما طلب ذلك أربعة من أعضائه. ...
المادة (11) : تكون اجتماعات مجلس الأمناء سرية, ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت, وتصدر قرارات المجلس بأغلبية ...
المادة (12) : لمجلس الأمناء أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الهيئة, أو غيرهم م ...
المادة (13) : يجوز لمجلس الأمناء أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر, لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات, ...
المادة (14) : لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة, ولمجلس الأمناء الحق في أن يفوض المدير العام أو غيره من موظفي اله ...
المادة (15) : لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس وأعضاء مجلس الأمناء, أو المدير العام, أو أي من موظفي الهيئة, مصلحة شخص ...
المادة (16) : يكون للهيئة مدير عام, من غير أعضاء مجلس الأمناء, يصدر بتعيينه قرار من مجلس الأمناء, ويتولى تحت إشرا ...
المادة (17) : يمثل المدير العام, الهيئة, أم ...
المادة (18) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2- حصيلة ...
المادة (19) : تكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية, تعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, كما يكون ل ...
المادة (20) : للأمير تعيين مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الهيئة, ولمراقب الحسابات في كل وقت, الحق في الاطلا ...
المادة (21) : يرفع مجلس الأمناء إلى الأمير تقريراً سنوياً مفصلاً, عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ...
المادة (22) : للأمير في أي وقت, أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية, أو أي وجه من ...
المادة (23) : تؤول إلى الهيئة جميع حقوق والتزامات المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث فيم ...
المادة (24) : ينقل إلى الهيئة, بقرار من مجلس الوزراء, من يرى نقلهم من موظفي إدارة المتاحف والآثار بالمجلس الوطني ...
المادة (25) : يسري على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية, وذلك فيما لم ...
المادة (26) : يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة, وتحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها, وتعيين اختصاصاتها, قرار من ا ...
المادة (27) : يصدر الأمير, بناءً على اقتراح مجلس الأمناء, القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار, ...
المادة (28) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القرار, ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر