بشأن إنشاء المؤسسة العامة للحي الثقافي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادرة بالقانون رقم (26) لسنة 2004، ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للحي الثقافي"، تكو ...
المادة (3) : تتبع المؤسسة الأمير مباشر ...
المادة (4) : تهدف المؤسسة، من خلال إدارة واستغلال مباني ومرافق الحي الثقافي، إلى المساهمة في النهوض بالحركة الثق ...
المادة (5) : يتولى إدارة المؤسسة رئيس، ونائب للرئيس، يصدر بتعيينهما وتحديد مكافآته ...
المادة (6) : يكون للرئيس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، واتخاذ م ...
المادة (7) : للرئيس الحق في التوقيع عن المؤسسة، وله أن يفوض نائب الرئيس أو المدير العام أو غيرهما من موظفي المؤ ...
المادة (8) : لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها، إلا إذا ...
المادة (9) : يكون للمؤسسة مدير عام، يصدر بتع ...
المادة (10) : يتولى المدير العام تحت إشراف الرئيس، وفي إطار السياسة العامة للمؤسسة، تصريف جميع شؤونها الإدارية وا ...
المادة (11) : يمثل المدير العام المؤسسة، أم ...
المادة (12) : لا يجوز أن يكون للرئيس، أو نائب الرئيس، أو المدير العام، أو أي من موظفي المؤسسة، مصلحة شخصية مباشرة ...
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2- الإيرادات ...
المادة (14) : تعتبر أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة من الأموال ...
المادة (15) : يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية، تعد على نمط الموازنات التجارية.
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من ...
المادة (16) : يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة وفقا لأحكام القانون, ويرفع تقريره السنوي للأمير.
...
المادة (17) : يرفع الرئيس إلى الأمير، تقريرا مفصلا عن أوجه نشاط المؤسسة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي ...
المادة (18) : للأمير، في أي وقت، أن يطلب من الرئيس تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، أو أي ...
المادة (19) : تؤول إلى المؤسسة، في تاريخ العمل بهذا القرار، جميع الأموال ثابتة والمنقولة المخصصة للحي الثقافي، وا ...
المادة (20) : ينقل إلى المؤسسة من يٌرى نقله من موظفي وزارة الثقافة والفنون ...
المادة (21) : يصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر تلك ا ...
المادة (22) : تلغى إدارة الحي الثقافي من الهيكل التنظيمي لوزارة الثقاف ...
المادة (23) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر