تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس المؤسسة، بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (38) لسنة 2010 بإنشاء المؤسسة العامة ...
المادة (1) : يعمل باللائحة المالية للمؤسسة العا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقت ...
المادة (2) : يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية تعد على نمط الموازنات التجارية، ويتم اعتمادها من ...
المادة (2) : على جميع الوحدات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : يصدر المدير العام تعميماً سنوياً بالبدء في إعداد مشروع الموازنة، وذلك قبل انتهاء السنة المالية بفتر ...
المادة (4) : تتولى الإدارة إعداد مشروع الموازنة قبل نهاية السنة المالية بأربعة أ ...
المادة (5) : تستطلع الإدارة احتياجات وتوقعات الإدارات والوحدات المختلفة بالمؤسسة للسنة المالية المقبلة، وتقوم بت ...
المادة (6) : يراعى عند إعداد تقديرات الموازنة ما يلي:- (أ) بالنسبة للإيرادات، الاسترشاد بحالة التحصيل الفعلي لل ...
المادة (7) : يرفع المدير العام مشروع الموازنة بصيغته النهائية إلى ال ...
المادة (8) : يرفع الرئيس الموازنة السنوية للمؤسسة بع ...
المادة (9) : يصدر الرئيس، بعد اعتماد الموازنة، قراراً بالبدء في تنفيذها، وف ...
المادة (10) : في حالة عدم اعتماد موازنة المؤسسة قبل بدء السنة المالية، يستمر العمل مؤقتاً بموازنة العام المالي ال ...
المادة (11) : للمدير العام عرض تعديل الموازنة التقديرية على الرئيس لإقرارها، إذا تبين خلالها السنة المالية ما يلي ...
المادة (12) : تقسم الموازنة إلى قسمين رئيسيين هما: (أ) القسم الأول: المصروفات، ويتكون من الأبواب التالية: الباب ...
المادة (13) : لا يجوز تجاوز إجمالي الاعتمادات المقررة للموازنة ...
المادة (14) : لا يجوز إجراء المناقلات بين أبواب الموازنة إلا بقرار من الرئيس يعتمد من وزير الاقتصاد وال ...
المادة (15) : تنفيذ الموازنة هو مسئولية الإدارة، وعليها في سبيل القيا ...
المادة (16) : لا يجوز الارتباط أو الالتزام بإنفاق أي مبالغ من موازنة المؤسسة عن فترات مالية مقبلة تجاوز السنة الم ...
المادة (17) : يبطل العمل بالاعتمادات المرصودة في الموازنة إذا لم يتم صرفها قبل نهاية السنة المالية، وتدور اعتم ...
المادة (18) : يقدم المدير العام إلى الرئيس بياناً كل ثلاثة أشهر يوضح الإيرادات والمصروفات الفعلية مقارنة مع الموا ...
المادة (19) : يجب أن تتضمن حسابات المؤسسة كافة العمليات المالية والمحاسبية الخاصة بأعمال وأنشطة المؤسسة، ويجب إثب ...
المادة (20) : تطبق قواعد وأصول المحاسبة الحكومية عل ...
المادة (21) : يتم إثبات العمليات المالية والمحاسبية في السجلات بموجب مستندات رسمية وفقاً للنماذج التي تعد لهذا ال ...
المادة (22) : يصدر الرئيس، بناءً على اقتراح المدير العام، "دليل الصلاح ...
المادة (23) : يجوز للمؤسسة تطبيق نظام بطاقات الائتمان البنكية، ويضع المدير العام ...
المادة (24) : تقترح المؤسسة سياستها للتأمين ضد المخاطر المحتملة والمخاطر المرتبطة بنشاط المؤسسة في الداخل والخارج ...
المادة (25) : تقوم الإدارة بمسك السجلات الخاصة بحسابات المؤسسة، وفق النماذج المعتمدة لهذا الغرض. ويراعى أن تتضمن ...
المادة (26) : لا يجوز إجراء أي إضافة أو تعديل على نماذج السجلات المستخدمة أو إلغاء ...
المادة (27) : يجب أن يتم القيد في السجلات المالية والمحاسبية من واقع المستندات الرسمية المؤيدة لحدوث العملية، وذل ...
المادة (28) : لا يجوز إجراء الشطب أو الكشط أو الإضافة أو الطمس في السجلات المالية أو الم ...
المادة (29) : في الحالات التي يستخدم فيها الحاسب الآلي في الأنظمة المالية والمحاسبية، يراعى أن يكون تصميم البرامج ...
المادة (30) : المستندات الأساسية للقيد في السجلات المحاسبية هي: 1- سند الصرف. 2- سند القبض. 3- سند القيد. 4- ...
المادة (31) : تعتبر المستندات الرسمية المستخدمة في المؤسسة من الأوراق ذات القيمة، ويتم الاعتناء بحفظها قبل الاستخ ...
المادة (32) : يتم التخلص من مستندات المؤسسة من خلال لجنة تشكل بقرار من المدير العام لحصر المستندات الم ...
المادة (33) : تستخدم سندات الصرف لإنجاز عمليات الصرف من حسابات المؤسسة لدى البنوك، وتحرر هذه السندات وفقاً للنماذ ...
المادة (34) : تستخدم سندات القبض لإثبات العمليات التي يترتب عليها استلام نقود أو ما في حكمها لحساب المؤسسة ويراعى ...
المادة (35) : تستخدم سندات القيد لإثبات العمليات التي لا يترتب عليها صرف أو استلام نقود من حسابات المؤسسة أو إليه ...
المادة (36) : تستخدم سندات الإذن بالمناقلة لإثبات عمليات المناقلة بين بنود الإنفاق ضمن نفس الباب، وتحرر هذه السند ...
المادة (37) : يجب أن تتم جميع مصروفات المؤسسة وفقاً لأحكام هذه اللائحة. ولا يصرف بالخصم على بنود موازنة المؤسسة إ ...
المادة (38) : يكون الإذن بالارتباط أو الصرف فيما عدا مصروفات الرواتب والأجور وفقاً للصلاحيات التالية: 1- الرئيس: ...
المادة (39) : يكون الارتباط بالصرف في حدود الاعتمادات المدرجة بموازنة المؤسسة، و ...
المادة (40) : تتم إجراءات الصرف بتحرير سند الصرف على النموذج الخاص به، وذلك بعد التحقق مما يأتي: (1) أن المبلغ ا ...
المادة (41) : لا يجوز صرف أي مبالغ بموجب تعليمات شفوية، أو بمستندات غير أصلية. ويجوز بموافقة المدير العام، الصرف ...
المادة (42) : لا يجوز إجراء مقاصة بين المصروفات والإيرادات أو أي استقطاعات أخرى واجبة الأداء. تقوم الإدا ...
المادة (43) : يتم تحرير سندات الصرف باسم صاحب الاستحقاق أصلاً ولو عين وكيلاً له باستلام قيمة سند الصرف، ولا يجوز ...
المادة (44) : يكون تصحيح الأخطاء في سندات الصرف مقروناً بتوقيع الموظف ...
المادة (45) : إذا كان صاحب الاستحقاق شخصاً طبيعياً وتوفى أثناء إجراءات تحرير سند الصرف وقبل صرف قيمته، أو متى كان ...
المادة (46) : تحرر سندات الصرف التي تصدر بقيمة الرواتب والأجور النقدية ...
المادة (47) : يتم سداد المبالغ المستحقة ...
المادة (48) : وتتم التسويات المالية مع وزارة المالية وغيرها من الجهات ذات ...
المادة (49) : تودع المبالغ المخصصة للمؤسسة في حساب أو أكثر باسم المؤسسة، لدى البنوك الوطنية المحلية، ويتم الص ...
المادة (50) : يصدر الرئيس قراراً بأسماء وصلاحيات المفوضين بالتوقيع للصرف من حسابات المؤسسة، وتتولى الإدارة إبلاغ ...
المادة (51) : تكون صلاحيات التفويض لتوقيع الشيكات وأوامر الدفع كما يلي: 1- الرئيس مفوض ...
المادة (52) : تكون صلاحيات توقيع الشيكات حسب ما يلي: - مهما بلغت القيمة مفوضين اثنين من (أ)، و(ب)، أو (ب)، و(ج) ...
المادة (53) : تضع المؤسسة نموذجاً للشيكات الخاصة بها وفقاً للمعايير الموضوعة من قبل مصرف قطر المركزي، وتتولى الإد ...
المادة (54) : لا يجوز أن يكون في عهدة الموظف المنوط به تحرير الشيكات أكثر من دفتر شيكات واحد للاستخدام، علاوة عل ...
المادة (55) : يجب عند تحرير الشيكات بذل العناية الكافية عند تحرير الشيكات مع عدم ترك أي فراغات في الخانات المخصصة ...
المادة (56) : تحرر الشيكات باسم صاحب الاستحقاق، أما الشيكات الصادرة للجهات ا ...
المادة (57) : تراجع مستندات الصرف من قبل موظف مختص غ ...
المادة (58) : لا يجوز توقيع الشيكات من المفوضين بذلك إلا بعد تحرير جميع البيانات المطلوبة ...
المادة (59) : يسلم الشيك إلى صاحب الاستحقاق أو المفوض منه قانوناً، ويوقع المستفيد على سند الصرف باستلام الشيك. وف ...
المادة (60) : تبقى صلاحية صرف الشيك سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره، وتتولى الإدارة إجراءات إلغائه بعد انقضاء ...
المادة (61) : في حالة إلغاء الشيك لأي سبب كان، يراعى الآتي: أ- إذا كان الإلغاء خلال مرحلة تحرير الشيك وقبل توقيع ...
المادة (62) : تتم تسوية الشيكات الملغاة بسبب عدم صرفها من البنك، بقيدها من حساب البنك المسحوب عليه إلى حساب شيكات ...
المادة (63) : في حالة فقدان الشيك أو تلفه، يجوز بموافقة المدير العام، إصدار شيك جديد بدلاً عنه بعد إجراء الآتي: ...
المادة (64) : تعد الوحدة المختصة بشؤون الموظفين كشوف الرواتب والأجور من واقع كشوف الوظائف المعتمدة. وتشمل هذه الك ...
المادة (65) : ترفق بكشوف الرواتب والأجور نسخة من مذكرات التسوية والمراسلات والكتب التي تم على أساسها إعداد الروات ...
المادة (66) : تحسب الرواتب والأجور المستحقة على أساس شهري، كما يتم حساب ال ...
المادة (67) : يلتزم الموظف المسؤول عن إعداد كشوف الرواتب والأجور بالتوقيع عليها مقراً بأن الموظفين المدرجة أسماؤه ...
المادة (68) : يتم تحويل الرواتب والجور المستحقة وما في حكمها للموظفين إلى حساباتهم لدى البنوك. أما الرواتب والأجو ...
المادة (69) : في حالة صرف الرواتب والأجور نقداً، يطلب من الموظفين والعمال المستحقين أو وكلائهم أن يوقعوا على كشوف ...
المادة (70) : تصرف الرواتب والأجور لمستحقيها في نهاية كل شهر ميلادي، ويجوز بقرار من المدير ...
المادة (71) : يحتفظ بالرواتب والأجور المستحقة وغير المدفوعة في الخزانة الخاصة بالإدارة. فإذا لم يحضر الموظف أو ال ...
المادة (72) : إذا مضت سنة ميلادية على قيد الرواتب والأجور المستحقة وغير المدفوعة في السجل الخاص، دون أن يطالب بها ...
المادة (73) : لا يجوز توقيع الحجز على الرواتب والأجور لقاء حقوق ال ...
المادة (74) : عند انتهاء خدمة الموظف لا يجوز صرف مستحقاته لدى المؤسسة قبل أن يقدم ما يثبت براءة ذمت ...
المادة (75) : يضمن في موازنة الرواتب والأجور بند يسمى "مخصص مكافأة نهاية الخدمة" يضع المدير العام نظم وقواعد حساب ...
المادة (76) : تشمل المصروفات الجارية المستلزمات السلعية والخدمية والمصروفات التحويلية، وتمثل جميع النفقات الجارية ...
المادة (77) : يصدر المدير العام، بناءً على اقتراح مدير الإدارة ...
المادة (78) : لا يجوز نشر أي إعلانات في وسائل الإعلام المختلفة، المحل ...
المادة (79) : يجوز أن تتحمل موازنة المؤسسة نفقات تقديم الهدايا العينية للموظفين والوفود الزائرة وذلك بقدر تعلق ال ...
المادة (80) : تشمل المصروفات الرأسمالية الثانوية جميع المصروفات التي تنفق بغرض الحصول على أصول ثابتة يتم ا ...
المادة (81) : تحفظ الإدارة بسجلات نظامية مطبوعة بأرقام مسلسلة لقيد البيانات الأساسية للسيارات والمركبات والتجهيزا ...
المادة (82) : لا يحوز إدراج تكاليف أعمال الصيانة العادية للموجودات الثابتة ضمن باب المصروفات الرأسما ...
المادة (83) : تعد الأصناف المشتراة خصماً على بنود المصروفات الرأسمالية الثانوية عهدة رسمية على ...
المادة (84) : تسلم الأصول المشتراة أو المؤجرة إلى الإدارات المختصة التي تتولى بدورها تخصيصها كعهد إلى الإدا ...
المادة (85) : يجوز استبدال الأصول متى أصبحت غير صالحة للاستعمال، ويثبت ذلك بموجب تقرير فني لهذا الغرض صادر عن الم ...
المادة (86) : يكون إهلاك الأصول الرأسمالية في أي من الحالات التالية: 1- حلول الحد الأقصى للأجل المحدد لاستعمالها ...
المادة (87) : يجوز بقرار من الرئيس التصرف في الأصول الرأسمالية التي ...
المادة (88) : يحدد بقرار من الرئيس، بناءً على اقتراح المدير العام، الحد ...
المادة (89) : تمثل مصروفات المشروعات الرئيسية المبالغ التي يتم إنفاقها لشرا ...
المادة (90) : لا يجوز إدراج تكاليف أعمال الصيانة العادي ...
المادة (91) : يتم طرح المناقصات الخاصة بهذه المشروعات واتخاذ إجراءات التعاقد الخاصة بها وفقاً لأحكام لائ ...
المادة (92) : يتم تحصيل أية إيرادات مستحقة للمؤسسة سواءً كانت نقداً أو بموجب شيكات أو بموجب تحويلات مصرفية أو بأي ...
المادة (93) : تحفظ دفاتر الإيصالات في مكان أمين بعهدة المدير أو رئيس القسم المختص، وتصرف تباعاً لأمين الصندوق الذ ...
المادة (94) : في حالة التحصيل نقداً يتولى أمين الصندوق استلام الإيرادات بعد تدقيقها وقيدها في حساب الصندوق، وعليه ...
المادة (95) : تحفظ دفاتر الإيصالات المنتهي العمل بها لدى المدير أو من يفوضه، بعد التأكد من توريد المتحصلات العائد ...
المادة (96) : يتم تحصيل الإيرادات بالريال القطري نقداً أو بوسائل التحصيل الإلكترونية التي تقبلها المؤسسة ...
المادة (97) : تورد جميع الإيرادات التي يتم تحصيلها إلى الحسابات المصرفية الخاصة بالمؤسسة. وتتولى الإدارة إجراء ال ...
المادة (98) : مع مراعاة أحكام القرار الأميري رقم (38) لسنة 2010 المشار إليه وبخاصة الفقرة الأخيرة من المادة (6)، ...
المادة (99) : ينشأ حساب خاص بالقروض يكون رصيده ممثلاً لإجمالي المبالغ المقترضة. وتطبق عليه القواعد والأصول المحاس ...
المادة (100) : يجوز طلب اعتمادات في موازنة المؤسسة لتغطية أقساط القروض والمصاريف المترتبة عليها. ويتم قيد اعتمادات ...
المادة (101) : يتم استخدام الاعتمادات الواردة لسداد أقساط القروض في سداد الأقساط المستحقة ...
المادة (102) : تحفظ جميع المتحصلات من نقود وشيكات وغيرها من الأوراق ذات القيمة في خ ...
المادة (103) : يكون مفتاح الخزينة في عهدة أمين الصندوق، وتكون ...
المادة (104) : في حالة فقد مفتاح الخزينة أو تلفه، فإن فتحها يكون بحضور لجنة يشكلها المدير العام، يكون من بين أعضائ ...
المادة (105) : يكون أمين الصندوق مسئولاً عن جميع محتويات الخزينة، وتكون هذه المحتويات عهدة شخصية لديه، ويرا ...
المادة (106) : لا يجوز لأمين الصندوق إقراض أية نقود من الخزائن التي في عهدته على ذمة سدادها في وقت ل ...
المادة (107) : إضافة إلى عمليات الجرد العادية أو الجرد المفاجئ الذي يتم خلال السنة المالية، يجب أن يتم إجراء جرد س ...
المادة (108) : يتم التحري عن أسباب الزيادة أو العجز الذي قد تظهره نتيجة الجرد. فإذا لم يتم التوصل إلى معرفة أسباب ...
المادة (109) : تحتفظ الإدارة بالسجلات اللازمة للحسابات المصرفية، ويجب أن تظهر هذه السجلات حركة هذه الحسابات إفرادي ...
المادة (110) : تلتزم الإدارة بمطابقة الحسابات المصرفية للمؤسسة مع سجلاتها أولاً بأول، وعليها اتخاذ الإجراءات المنا ...
المادة (111) : تتضمن حسابات السلف الأنواع التالية: أولاً: سلف الموظفين، وتصرف حسب ما نصت عليه القواعد المعمول بها ...
المادة (112) : تتولى الإدارة إعداد الطلبات الخاصة بالسلف بعد استيفاء كافة الشروط وال ...
المادة (113) : تحتفظ الإدارة بسجلات إفرادية للسلف المصروفة للموظفين. ويتم القيد فيها بشكل تفصيلي يتضمن كافة البيان ...
المادة (114) : تصرف السلفة بناءً على طلب الموظف، بعد موافقة ال ...
المادة (115) : يتم تحصيل أقساط السلف من الموظفين في المواعيد وبالمبالغ ال ...
المادة (116) : تصرف سلف المهمات الرسمية بناءً على طلب المكلف بالمهمة، على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق مع الطلب ...
المادة (117) : يتم تسوية سلف المهمات الرسمية فور عودة الموظف من المهمة، فإذا زادت قيمة السلفة ع ...
المادة (118) : تستخدم السلف المستديمة لمواجهة احتياجات المؤسسة من الخدمات البسيطة والمواد النثرية أو ...
المادة (119) : يحدد مبلغ السلفة المستديمة بقرار من المدير العام. ويكون الصرف من السلفة المستديمة بموافق ...
المادة (120) : لا يجوز أن يكون للموظف المودعة لديه السلف المستديمة أي علاقة مباشرة بأعمال المشتريات ...
المادة (121) : يخضع الصرف من السلف المستديمة لذات أحكام الصرف المنصوص عليها في هذه اللائحة. وتختم كافة المس ...
المادة (122) : تمسك الإدارة المختصة سجلاً رسمياً خاصاً بالسلف المستديمة، تقيد فيه جميع المبالغ المصروفة من السلفة ...
المادة (123) : يقفل حساب السلف المستديمة في نهاية السنة المالية بإيداع رصيدها في حساب ...
المادة (124) : تصرف السلف المؤقتة بموافقة الرئيس أو المدير العام بحسب الأحوال، لتنفيذ أغراض معينة كالمشتريات الخار ...
المادة (125) : تقوم الإدارة بتسوية السلف المؤقتة عند انتهاء الغرض منها مع تقديم كافة المست ...
المادة (126) : إذا لم يتم استخدام السلف المؤقتة في الغرض المصروفة لأجله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صرفها، يجب إعادة ...
المادة (127) : تمسك الإدارة السجلات اللازمة لأي حسابات مدينة يتم فتحها بالمؤسسة، على أن تظهر تلك السجلات حركة الحس ...
المادة (128) : يجب دراسة أرصدة الحسابات المدينة في نهاية كل سنة مالية، وقبل إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي ل ...
المادة (129) : تشتمل حسابات الودائع والأمانات على الحسابات التالية: 1- ودائع رواتب وأجور مستحقة وغير مدفوعة. 2- ...
المادة (130) : تمسك الإدارة سجلات إفرادية وإجمالية لقيد الودائع والأمانات الدائنة طبقاً للنماذج المعدة لهذا ال ...
المادة (131) : يقصد بودائع الصيانة قيمة المبالغ المحتجزة من أصل الدفعات التي تصرف على حساب عقود الأشغال والمقاولات ...
المادة (132) : ترد المبالغ المحجوزة كضمان للمقاول أو المورد بعد صدور شهادة القبول النهائية التي تصدر بعد انتهاء فت ...
المادة (133) : إذا لم يتمكن المقاول أو المورد من إنجاز الأعمال أو توريد وتركيب وتشغيل الأجهزة والمعدات المطلوبة، ت ...
المادة (134) : التأمينات المقدمة على شكل خطابات ضمان مصرفية أو تعهدات معتمدة من جهات مقبولة، يجري قيدها في حسابات ...
المادة (135) : لا يجوز رد أي مبالغ من حسابات الودائع والأمانات إلا لصاحب الوديعة مباشرة، أو لوكيله القانوني، وبناء ...
المادة (136) : قبل إقفال حسابات كل سنة مالية، ومع مراعاة الحالات الخاصة للأنظمة المعمول بها في المؤسسة، تقيد جميع ...
المادة (137) : تتضمن الحسابات الأخرى أي حسابات ليس لها تبويب ضمن حسابات الموازنة، ويدخل ...
المادة (138) : تقوم الإدارة بفحص ومراجعة الحسابات الأخرى بصورة دورية، وقبل إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي، و ...
المادة (139) : يتضمن حساب وزارة المالية أي حسابات أخرى يتم فتحها لأغراض تنظيم العلاقات المالية المتبادلة معها، ويد ...
المادة (140) : تتولى الإدارة مسك الحسابات المشار إليها في المادة السابقة. ويجوز للمدير أن يقوم بفتح ...
المادة (141) : تقوم الإدارة بفحص ومراجعة حسابات وزارة المالية لدى المؤسسة وإ ...
المادة (142) : تقوم الإدارة بإجراء المطابقات اللازمة لهذه الحساب ...
المادة (143) : يجوز للمدير طلب إجراء المطابقات مع وزارة المالية في أي وقت إذا كانت هناك حاجة تتطلب ذلك. وفي حالة ...
المادة (144) : تعد الإدارة الحساب الختامي للمؤسسة في نهاية السنة المالية. ويتضمن هذا الحساب نتائج تنفيذ موازنة ...
المادة (145) : يراعى في إعداد الحساب الختامي القواعد والإجراءات المحاسبية المعول بها. ويجب ...
المادة (146) : لا يجوز إظهار حسابات معلقة (تحت التسوية) ضمن الحساب الختامي إلا بعد استنفاد جميع الوسائل والإجراءات ...
المادة (147) : لا يجوز الصرف في أواخر السنة المالية بغرض اس ...
المادة (148) : ترفع الإدارة خلال شهر على الأكثر من نهاية السنة المالية الحساب الختامي للمد ...
المادة (149) : ترفق بالحساب الختامي كشوف تفصيلية لتوضيح أي أرصدة إجمالية كلما لزم الأمر، وتعتبر هذه الكشوف جزءاً م ...
المادة (150) : تراعى مقتضيات نظم الرقابة الداخلية على أعمال المؤسسة وحساباتها بطريقة عملية وموضوعية. كما يراعى عند ...
المادة (151) : تتضمن نظم الرقابة الداخلية على حسابات وأموال المؤسسة، ما يأتي:- أ- التحقق من مسك السجلات المحاسبية ...
المادة (152) : يقدم المدقق تقاريره بصفة دورية إلى الرئيس أو من يفوضه، ويحاط المدير العام بنسخة من هذه التقارير. و ...
المادة (153) : تقوم الإدارة بإعداد موازين مراجعة شهرية لحسابات المؤسسة. وترفع هذه الموازين إلى المدير خلال الأسب ...
المادة (154) : توضع بالمؤسسة القواعد الخاصة بالمخازن وإجراءات الضبط الداخلية للمواد المخزونة، كما يعد سجلاً يشتمل ...
المادة (155) : يجب أن تكون التعليمات ذات الأثر المالي التي يصدرها الرؤساء إلى مرؤوسيه ...
المادة (156) : يتم إجراء الجرد للعهد والأصول الثابتة والموجودات المخزنية للمؤسسة في نهاية كل سنة مالية على الأقل. ...
المادة (157) : تقوم الإدارة بإعداد قائمة تحدد نسب استهلاك الأصول الثابتة، مع مراعاة الأسس والقواني ...
المادة (158) : يتم استرداد العهد الشخصية من الموظفين الذين تنتهي خدمتهم بالمؤسسة، ولا تصرف مستحقات هؤلاء الموظفي ...
المادة (159) : تكون المدد القانونية لحفظ السجلات والمستندات المالية بالمؤسسة على الوجه التالي: 1- الملفات الشخصية ...
المادة (160) : يعين الرئيس مراقب حسابات خارجي أو أكثر للتدقيق على حسابات المؤسسة وإبداء رأيه في حسابه الختامي، ويق ...
المادة (161) : كل من يخالف أحكام هذه اللائحة من العاملين بالمؤسسة يتعرض للمساءلة التأديبية، دون الإخلال ...
المادة (162) : تقع على مديري الإدارات ورؤساء الوحدات الإدارية المختلفة بالمؤسسة، مسئولية التأكد من تطبيق وإتباع أح ...
المادة (163) : يحال إلى المدير العام كل ما لم يرد فيه نص واضح ومحدد في هذه اللائحة، وينظر المدي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن