بشأن منح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية) "مواصلات" امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر,
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (27), (34) منه, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996, وبخاصة على المادة (2) منه, وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها, وعلى القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2001, وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002, وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء, وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (51) لسنة 2003 بتأسيس شركة سيارات الأجرة (شركة مساهمة قطرية), وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (106) لسنة 2004 بتعديل مسمى شركة سيارات الأجرة, وعلى اقتراح وزير المالية, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تُمنح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية ) "مواصلات" امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة داخل الدولة ، ولا يجوز لأي فرد أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أخرى ممارسة هذا النشاط أو استغلاله .
المادة (2) : مدة الامتياز عشرون سنة، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : لا يجوز للشركة التنازل عن حق الامتياز ، ولا يخل ذلك بحق الشركة في استخدام شركة أو هيئة أو مؤسسة أخرى لإدارة أي من أعمالها أو ممارسة أي حق من حقوقها أو القيام بأي من التزاماتها ، نيابة عنها.
المادة (3) : يجوز منح الشركة دعماً مالياً سنوياً من خزانة الدولة، لتغطية الفرق بين التكلفة الفعلية التي تتحملها الشركة لخدمة النقل، وما يدفعه الجمهور مقابل هذه الخدمة.
ويصدر بتحديد مقدار هذا الدعم ومواعيد صرفه قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية.
المادة (4) : يُمنح حائزي لوحات سيارات الأجرة ، عند تاريخ العمل بهذا القانون ، تعويضاً يصدر بتحديد مقداره وشروطه وكيفية أدائه قرار من مجلس الوزراء .
المادة (5) : تتولى وزارة المالية مراقبة التزام الشركة بأحكام الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون ، ولها سبيل ذلك التفتيش على الشركة ، وفحص حساباتها ، والاطلاع على جميع مستنداتها وسجلاتها .
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر