بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية) "مواصلات" امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية) "مواصلات" امتياز وإدارة وتسيير سيارات الأجرة،
وعلى اقتراح وزير المالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تُضاف مادة برقم (3 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2004 المشار إليه، يكون نصها التالي:
مادة (3 مكرراً):
"يجوز منح الشركة دعماً مالياً سنوياً من خزانة الدولة، لتغطية الفرق بين التكلفة الفعلية التي تتحملها الشركة لخدمة النقل، وما يدفعه الجمهور مقابل هذه الخدمة.
ويصدر بتحديد مقدار هذا الدعم ومواعيد صرفه قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية."
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر