بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 2, 3, 5, 8, من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 المشار إليه, النصوص التالية:-
مادة (2)
تلصق بالبطاقة الشخصية صورة حاملها, ويذكر فيها رقم البطاقة, وتاريخ إصدارها وانتهاء صلاحيتها, واسم حاملها رباعياً شاملاً اسم عائلته إذا أمكن ذلك, وجنسيته, وتاريخ ومحل ميلاده. وفصيلة دمه, وبالنسبة لغير القطريين مهنته واسم كفيله وعنوانه, وتتولى وزارة الصحة العامة إثبات البيان الخاص بفصيلة الدم وفقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بينها وبين وزارة الداخلية.
ويوقع على البطاقة كل من حاملها ومدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية.
مادة (3)
تصرف البطاقات الشخصية من إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بناء على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج الذي تعده الإدارة المذكورة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة وبصورتين شمسيتين أماميتين للطالب مقاس (2.5×3.5 سم) وتحفظ الطلبات المقدمة ومرفقاتها في ملف خاص بالإدارة المذكورة.
ويؤدي رسم قدره خمسون ريالاً عند إصدار البطاقة.
مادة (5)
مدة صلاحية بطاقة القطري خمس سنوات غير قابلة للتجديد, وعلى صاحب البطاقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة وفقاً للأوضاع المقررة في المادة (3) من هذا القانون ولقاء الرسم المحدد فيها, كما أن عليه إبلاغ إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بكل تغيير يطرأ على البيانات الواردة فيها مشفوعاً بالمستندات المؤيدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير.
وتكون مدة صلاحية بطاقة غير القطري هي مدة الترخيص بإقامته، غير قابلة للتجديد. وعلى صاحب البطاقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على ترخيص بمد إقامته اتخاذ إجراءات الحصول على بطاقة جديدة لقاء الرسم ووفقاً للأوضاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة, كما عليه إبلاغ إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بكل تغيير يطرأ على البيانات الواردة فيها في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويجب على غير القطري تسليم بطاقته إلى الإدارة المذكورة عند مغادرته البلاد بصفة نهائية.
مادة (8)
على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها إبلاغ مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية وأقرب مركز للشرطة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف كما أن عليه أن يقدم خلال نفس الفترة طلبا للحصول على بدل فاقد أو بدل تالف (حسب الأحوال) للبطاقة الشخصية, وفقاً للأوضاع المقررة في المادة (3) من هذا القانون ولقاء رسم قدره مائة ريال.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر