بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1991 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المـادة (4) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965، المشار إليه، النص الآتي:
مـادة (4):
على إدارة الهجرة والجوازات والجنسية التحقق من استيفاء كافة بيانات الطلبات التي تقدم لها، وإثبات هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة، ولصق إحدى الصورتين الشمسيتين على الطلب وأخذ بصمة إبهام اليد اليسرى للطالب على الطلب والصورة معاً، ولصق الصورة الثانية على البطاقة، وختم الطلب والصورتين والبطاقة بخاتم الإدارة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر