بشأن إنشاء منصب مستشار للحكومة، وإلغاء منصبي مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1962 بتعيين المستشار القانوني للحكومة, وبعد أخذ رأي إدارة الشئون القانونية, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ منصب جديد يسمى من يتولاه مستشار الحكومة. ويعين بقرار من نائب الحاكم.
المادة (2) : يلغى منصب المدير العام للحكومة المنصوص عليه في المـادة السادسة من القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
المادة (3) : يلغى المرسوم رقم (1) لسنة 1962 بتعيين المستشار القانوني للحكومة.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وعلى جميع الجهات المختصة، كل بما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1967. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر