بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 1964 بشأن أعمال الوكالة التجارية.
المادة () : وزير المالية,
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية,
وع ...
المادة (1) : يعد بمراقبة الشركات سجل خاص يسمى (سجل الوكلاء التجاريين) تقيد به أسماء هؤلاء الوكلاء أفراداً أو شرك ...
المادة (2) : تحرر باللغة العربية وبخط واضح وبدون كشط أو تحشير طلبات القيد أو التأشير أو ...
المادة (3) : يتعين أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:
أ- فيما يتعلق بالوكيل الفرد:
1- الاسم واللقب.
2- ت ...
المادة (4) : تتحقق مراقبة الشركات من شخصية مقدم الطلب وصفته, ويجوز لذي الشأن إنابة غيره عنه في تقديمه, وذلك بتوك ...
المادة (5) : على ذوي الشأن طلب التأشير بكل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في ...
المادة (6) : يلغى القيد إذا فقد الوكيل التجاري أحد الشروط المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1964 المشار إلي ...
المادة (7) : لا تقبل طلبات القيد أو التأشير أو الإلغاء ما لم تكن مؤيدة بالمستندات المثبتة لصحة البيانات الواردة ...
المادة (8) : على مراقبة الشركات إعلان صاحب الشأن الذي ترفض قبول طلبه القيد أو التأشير, بأسباب الرفض, وذلك بكتاب ...
المادة (9) : على كل من يباشر أعمال الوكالة التجارية - فرداً كان أو شركة - أن يذكر في ج ...
المادة (10) : يحصل على طلب القيد رسم قدره عشرون روبية, وعن كل تأ ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثانى - وزير المالية