بشأن مد المهلة المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) و(34) و(51) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،
وعلى اقتراح اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي الثاني لعام 1989 بتاريخ 11/ 1/ 1989،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تمد لمدة سنتين المهلة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 1985 المشار إليه والمحددة لتصفية رؤوس الأموال غير القطرية المشاركة في وجوه النشاط الاقتصادي المنصوص عليها فيه.
وتبدأ المدة المذكورة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة السابقة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر