بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي, والقوانين المعدلة له,
وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة,
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارتا "وزارة الاقتصاد والتجارة" و"وزير الاقتصاد والتجارة", بعبارتي "وزارة الأعمال والتجارة" و"وزير الأعمال والتجارة", أينما وردتا في القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (2/ بند 4) من القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه, النص التالي:
مادة (2/ بند 4):
"4- يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر, وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي, كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها, بموافقة مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير.
ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر."
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون.
ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر