تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تأسست، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (3) لسنة 1961م، وأحكام عقد التأسيس، وهذا النظام الأس ...
المادة () : أنه في يوم الموافق 28/3/2016م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا نحن / الموثق بالإدارة، ح ...
المادة (1) : اسم الشركة: الشركة القطرية العامة للتأمين وإ ...
المادة (2) : غرض الشركة: هو التأمين بكافة أنواعه المصرح بها واستثمار رؤوس الأموال والممتلكات ويستثنى من ذلك الأع ...
المادة (3) : المركز الرئيسي للشركة في مدينة: (الدوحة)، بدولة قطر. ويجوز لمجلس ا ...
المادة (4) : مدة الشركة (25) سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ شهرها، ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد شهرها وف ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 875,067,030 ريال قطري (ثمانمائة وخمسة وسبعون مليوناً وسبعة ستون ألف ...
المادة (6) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا النظام في رأس مال الشركة المصدر بأسهم عددها (25,000) خمسة وعشرون أل ...
المادة (7) : تكون الأسهم اسمية، ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون، وج ...
المادة (8) : تدفع قيمة الأسهم التي أكتتب بها المؤسسون كاملة، عند التأسيس، أما بالنسبة للأسهم المكتتب بها فيجب أن ...
المادة (9) : تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها والمبالغ ال ...
المادة (10) : إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة التنف ...
المادة (11) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين" يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتل ...
المادة (12) : تتبع في شأن إدراج أسهم شركة المساهمة العامة في السوق المالي، الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في ال ...
المادة (13) : يكون انتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية والسوق ...
المادة (14) : يجوز رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال ا ...
المادة (15) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم ...
المادة (16) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (17) : لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً. ويجوز خلال فترة ...
المادة (18) : مع مراعاة أحكام المادة (165) من قانون الشركات التجارية يكون تداول الأسهم وفقا للأوضاع والشروط الآتي ...
المادة (19) : يجوز للشركة شراء أسهمها بقصد البيع، وذلك وفقا ...
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المواد من (190 إلى 200) من قانون الشركات التجارية، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير ...
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المواد من (201 إلى 204) من قانون الشركات التجارية لا يجوز تخفيض رأس المال إلا بقرار ...
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المواد من (169 إلى 180) من قانون الشركات التجارية يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية ال ...
المادة (23) : مع مراعاة أحكام المواد من (169 إلى 180) من قانون الشركات التجارية يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية ال ...
المادة (24) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء (لا يقل عن خمسة أعضاء ول ...
المادة (25) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: 1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية ...
المادة (26) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة، أو إذا ...
المادة (27) : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري، وعند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ...
المادة (28) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويجوز لمجلس الإدارة أن ي ...
المادة (29) : إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية ...
المادة (30) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (31) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من يفوضه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك ...
المادة (32) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، ...
المادة (33) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع هذه المحاضر كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب، إن ...
المادة (34) : مع مراعاة أحكام المواد (107، 108، 109، 110، 111) من قانون الشركات التجارية يتمتع مجلس الإدارة بأوسع ...
المادة (35) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناء على اقتراح صادر من مجل ...
المادة (36) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) من ال ...
المادة (37) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...
المادة (38) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين يو ...
المادة (39) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في م ...
المادة (40) : الجمعية العامة تمثل المساهمين ...
المادة (41) : على المؤسسين إخطار إدارة مراقبة الشركات، خلال عشرة أيام من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب بنتيجته وما دفع ...
المادة (42) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويقدم المؤسسون إلى الجمعية العامة التأسيسية تقرير ...
المادة (43) : مع مراعاة أحكام المواد (124، 125) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2005م تنعقد الجمعية العام ...
المادة (44) : يجب على رئيس مجلس الإدارة نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير مجلس الإدارة ...
المادة (45) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1- سماع تقرير مجلس الإدا ...
المادة (46) : 1. لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرار ...
المادة (47) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (137) من قانون الشركات التجارية، تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور ...
المادة (48) : يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف ...
المادة (49) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي: 1. توجيه الدعوة إلى إدارة مراقبة الشركات لإيفاد ممثل عنها ...
المادة (50) : يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعض ...
المادة (51) : يكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة التصويت العادي برفع الأيدي أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية ...
المادة (52) : يحرر محضر باجتماع الجمعية العامة، مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم ...
المادة (53) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص. وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأح ...
المادة (54) : للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين ورفع دعوى المسؤولية عليهم، ويكون قرارها ...
المادة (55) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1. تعديل عقد الش ...
المادة (56) : لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية إلا بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة ...
المادة (57) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (75%) من رأس مال الشر ...
المادة (58) : فيما لم يرد به نص تسري على الجمعية العامة غي ...
المادة (59) : مع مراعاة أحكام المواد (143، 150، 151) من قانون الشركات التجارية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ت ...
المادة (60) : يتولى مراقب الحسابات القيام بما يلي: 1. تدقيق حسابات الشركة وفقا لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات ...
المادة (61) : يجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات المشار إليه في المادة السابقة ما يلي: 1. أنه قد حصل على المعلوما ...
المادة (62) : يكون مراقب الحسابات مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساه ...
المادة (63) : السنة المالية للشركة مدتها اثني عشر شهراً، تبدأ السنة المالية ل ...
المادة (64) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال ...
المادة (65) : على الشركة نشر تقارير مالية نصف سنوية في الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلى الموقع ...
المادة (66) : تقتطع سنويا نسبة (10%) من صافي أرباح الشركة تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني حتى يعادل الاحتياطي القا ...
المادة (67) : يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصاف ...
المادة (68) : تقتطع سنوياً من الأرباح الصافية نسبة (0,0001) لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وت ...
المادة (69) : يجب على الجمعية العامة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح ل ...
المادة (70) : يستحق المساهم حصته من الأرباح وفقا للنظم والضوابط ال ...
المادة (71) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ما لم تجدد ...
المادة (72) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للن ...
المادة (73) : إذا نقص عدد المساهمين في شركة المساهمة عن الحد الأدنى المطلوب جاز تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدو ...
المادة (74) : تدخل الشركة بمجرد حلها تحت التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأ ...
المادة (75) : وتتم تصفية الشركة وفقاً للأحكام الواردة بالمواد من (30 ...
المادة (76) : تحول الشركة واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها: مع مراعاة أحكام المواد من (271) حتى (289) يجوز تح ...
المادة (77) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (78) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 201 ...
المادة (79) : حرر هذا النظام من عدد (6) نسخ، تُسلم نسخة إلى كل من إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن