تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسست الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وأحكام عقد التأسيس شركة مساهمة عامة قطرية بين مالك ...
المادة (2) : اسم الشركة "بنك الدوحة" (ش. ...
المادة (3) : 1- غرض الشركة هو القيام لحسابها أو لحساب الغير بجميع الأعمال والخدمات المصرفية طبقاً للقانون والأنظ ...
المادة (4) : المدة المحددة للشركة هي 25 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ المرسوم المرخص بتأسيسها، وقد تم تمديد مدة الشر ...
المادة (5) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لم ...
المادة (6) : رأس مال الشركة مبلغ 2.583.722.520 (ملياران وخمسمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وسبعمائة واثنان وعشرون أ ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها (30.000) ثلاثين ألف سهم ويطرح باقي أسه ...
المادة (8) : تكون أسهم الشركة اسمية وت ...
المادة (9) : تكون الأسهم غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا ...
المادة (10) : تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها أسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها والمبالغ ال ...
المادة (11) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (12) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (13) : تحتفظ الشركات بالبيانات التي تحصل عليها من الجهات ...
المادة (14) : "الحد الأقصى للتملك في أسهم البنك 2% من مجموع الأسهم، والحد الأدنى للتملك 100 (مائة) سهم بحيث لا يج ...
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا النظام يكون انتقال ملكية الأسهم وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص ع ...
المادة (16) : يجوز للشركاء شراء أسهمها بقصد البيع، وذلك وفقاً للضوابط ال ...
المادة (17) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على الأسه ...
المادة (18) : كل سهم يخول صاحبة الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسم ...
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المواد من 169 إلى 180 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، ي ...
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المواد من 190 إلى 200 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015يجو ...
المادة (21) : يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية ويكون للمساهمين حق ا ...
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المواد من 201 إلى 204 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 يج ...
المادة (23) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ...
المادة (24) : يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكامل ...
المادة (25) : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري وعند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ...
المادة (26) : على مجلس الإدارة في أول اجتماع بعد انتخاب أعضائه في كل دورة انتخابية أن ينتخب بالاقتراع السري رئيسا ...
المادة (27) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدي الغير وأمام القضاء وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتق ...
المادة (28) : إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا ب ...
المادة (29) : لمجلس الإدارة أوسع السطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً ...
المادة (30) : يملك حق التوقيع عن الشركة بانفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لذلك، كما يمثلو ...
المادة (31) : يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلي ...
المادة (32) : تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص، يوقع كل من هذه المحاضر رئيس المجلس والعضو المنتدب إن وجد ...
المادة (33) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس ...
المادة (34) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة ...
المادة (35) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافآت على (5%) من ال ...
المادة (36) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...
المادة (37) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين يو ...
المادة (38) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعي للنظر في مي ...
المادة (39) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع ...
المادة (40) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العاد ...
المادة (41) : مع مراعاة أحكام المادتين 124 و125 من قانون الشركات التجارية الصادر رقم (11) لسنة 2015 تنعقد الجمعية ...
المادة (42) : إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد في الحالات التالية: 1. ...
المادة (43) : 1. لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرار ...
المادة (44) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 137 من قانون الشركات التجارية تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور الأتي ...
المادة (45) : يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، ويرشح الرئيس ...
المادة (46) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي: 1.توجيه الدعوة إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد و ...
المادة (47) : يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعض ...
المادة (48) : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري، وعند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ...
المادة (49) : القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا ...
المادة (50) : يحرر محضر باجتماع الجمعية العامة مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين لهم وعدد الأس ...
المادة (51) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص. وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأحك ...
المادة (52) : للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين ورفع دعوى المسئولية عليهم، ويكون قراراها ...
المادة (53) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طل ...
المادة (54) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع ر ...
المادة (55) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1. تعديل عقد الت ...
المادة (56) : فيما لم يرد فيه نص خاص تسري على الجمعية العامة غير العادية ...
المادة (57) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه، ويجوز لها إعادة ...
المادة (58) : يتولى مراقب الحسابات القيام بما يلي: 1. تدقيق حسابات الشركة وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات ...
المادة (59) : يقدم مراقب الحسابات للجمعية العامة تقريراً خطياً عن مهمته وفقاً لأحكام المادة 145 من قانون الشركات ...
المادة (60) : إذا تعذر على مراقب الحسابات القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بموجب أحكام قانون الشركات التجاري ...
المادة (61) : إذا كان للشركة مراقبان للحسابات أو أكثر، وجب أن يقدموا تقريراً واحداً ويتلى تقرير مراقب الحسابات في ...
المادة (62) : يحظر على مراقب الحسابات وعلى موظفيه المضاربة في أسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل ...
المادة (63) : السنة المالية للشركة مدتها اثني عشر شهراً، وتبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر دي ...
المادة (64) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (65) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1. يقتطع سنوياً 10% من صافي أرباح الشركة يخصص لتكوين الاحتيا ...
المادة (66) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار م ...
المادة (67) : تنقضي الشركة لأحد الأسباب الأتية: 1. انتهاء المدة المحددة لها في عقد التأسيس ما لم تجدد المدة طبقا ...
المادة (68) : تجرى تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد 3 ...
المادة (69) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن