تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تأسست، طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002، وأحكام عقد التأسيس، وهذا النظام الأساس ...
المادة () : أنه في يوم الثلاثاء الموافق 21/6/2016م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا نحن/ مريم العبد الل ...
المادة (1) : اسم الشركة: أعمال ش.م.ع.ق "شركة مساهمة عامة قطرية" ويمثلها في التوقيع ال ...
المادة (2) : غرض الشركة: 1. إدارة الأسواق والمجمعات. 2. التجارة في الأجهزة والمواد والمستلزمات الطبية. 3. الت ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز ...
المادة (4) : مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، و ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 6,300,000,000 ريال قطري (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ريال قطري) موز ...
المادة (6) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها 345,000,000 قيمتها الاسمية 3, ...
المادة (7) : تكون أسهم الشركة أسهم اسم ...
المادة (8) : تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها أسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ ا ...
المادة (9) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة ...
المادة (10) : إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة التنف ...
المادة (11) : وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى السوق المالي، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوا ...
المادة (12) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه ...
المادة (13) : يكون انتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة وفقا للضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية والسوق ...
المادة (14) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل ...
المادة (15) : وتكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة ملزمة لجم ...
المادة (16) : السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأس ...
المادة (17) : مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع نافذا ...
المادة (18) : يجوز رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق ...
المادة (19) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم ...
المادة (20) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (21) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها، أو ممتلكاتها ...
المادة (22) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأر ...
المادة (23) : يكون لآخر مالك للسهم المقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبال ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام المواد من (190 إلى 200) من قانون الشركات التجارية، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير ...
المادة (25) : مع مراعاة أحكام المواد من (201 الي 204) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز للجمعية العامة ...
المادة (26) : مع مراعاة أحكام المواد من (169 إلى 181) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناء على اقت ...
المادة (27) : تطبق أحكام المواد (178)، (179)، (180) من قانون الشركات التجار ...
المادة (28) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضا ...
المادة (29) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: 1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية ...
المادة (30) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة. تنتخب الجمعية العامة ...
المادة (31) : ينتخب مجلسُ الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن ين ...
المادة (32) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (33) : إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوي ...
المادة (34) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...
المادة (35) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفرد ...
المادة (36) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه ...
المادة (37) : مع مراعاة أحكام المادة (333) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 يجوز للجمعية العامة عزل ر ...
المادة (38) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، ...
المادة (39) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...
المادة (40) : مع مراعاة أحكام المادة (106) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ...
المادة (41) : يضع مجلس الإدارة سنويًا تحت تصرف المساهمين، - لاطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ...
المادة (42) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 5% ...
المادة (43) : الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ...
المادة (44) : مع مراعاة أحكام المواد (124, 125) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015*م تنعقد الجمعية العا ...
المادة (45) : يجب على رئيس مجلس الإدارة نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير مجلس الإدارة ...
المادة (46) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1- سماع تقرير مجلس الإدا ...
المادة (47) : 1. لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرار ...
المادة (48) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (137) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجب أن يتضمن جدول أعمال ا ...
المادة (49) : يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف ...
المادة (50) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إلا إذا توافرت الشروط الآتية: 1. توجيه الدعوة لإدارة ...
المادة (51) : يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعض ...
المادة (52) : يكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة التصويت السري. ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا ...
المادة (53) : يحرر محضر باجتماع الجمعية العامة، مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم ...
المادة (54) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص. وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأح ...
المادة (55) : للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين ورفع دعوى المسؤولية عليهم، ويكون قرارها ...
المادة (56) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1. تعديل عقد الش ...
المادة (57) : لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية إلا بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة ...
المادة (58) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (75%) من رأس مال الشر ...
المادة (59) : فيما لم يرد به نص تسري على الجمعية العامة غي ...
المادة (60) : مع مراعاة أحكام المواد (143، 150، 151) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يكون للشركة مراقب حسا ...
المادة (61) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون مراقب الحس ...
المادة (62) : لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (63) : على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص ...
المادة (64) : تبدأ السنة المالية للشركة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن ...
المادة (65) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرًا عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (66) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (67) : تقوم الشركة بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة بنشر تقارير مالية نصف سنوية با ...
المادة (68) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الأساسي للشركة أو مجلس الإدارة لاستهلا ...
المادة (69) : توزيع الأرباح الصافية على الوجه التالي: 1- تقتطع سنوياً نسبة 10% تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، و ...
المادة (70) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس ا ...
المادة (71) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا ...
المادة (72) : تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور التالية: 1- انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد ...
المادة (73) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما ...
المادة (74) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في ال ...
المادة (75) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (76) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن