تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بموجب المرسوم رقم (1) لسنة 1964م، تأسست شركة قطر للتأمين - شركة مساهمة عامة قطرية - طبقاً لأحكام ال ...
المادة () : أنه في يوم الاثنين الموافق 16/5/2016م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا نحن/ الموثق با ...
المادة (1) : اسم الشركة: شركة قطر للتأمين ( ...
المادة (2) : غرض الشركة: التأمين بكافة أنواعه المصرح بها، واستثمار رأس المال والممتلكات ويستثنى من ذلك الأعمال ا ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني: مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لم ...
المادة (4) : مدة الشركة: خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها في 11/3/1964م، ولا يج ...
المادة (5) : رأسمال الشركة (2,411,386,590 ريال) ملياران وأربعمائة وأحد عشر مليوناً وثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً ...
المادة (6) : جميع أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري - باستثناء حكومة دولة قطر والهيئات وال ...
المادة (7) : السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم ل ...
المادة (8) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين" يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتل ...
المادة (9) : تتبع الشركة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات المنظمة لعملي ...
المادة (10) : تنتقل ملكية الأسهم وفقاً للضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإي ...
المادة (11) : يجوز رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال ا ...
المادة (12) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسه ...
المادة (13) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (14) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ...
المادة (15) : يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة. ولكل مساهم الحق في أن يحصل ...
المادة (16) : يسمح للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) تسعة وأربعين بالمائة من أسهم الشركة - إعما ...
المادة (17) : كل سهم يُخوِّل صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز ف ...
المادة (18) : يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا ...
المادة (20) : يجوز للشركة شراء أسهمها بقصد البيع، وذلك وفقا ...
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المواد من (190) إلى (200) من قانون الشركات التجارية، يجوز بقرار يصدر من الجمعية الع ...
المادة (22) : يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة ال ...
المادة (23) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غ ...
المادة (24) : يكون للمساهم حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، ويجوز التنازل عن حق الأولوية للغير بقرار من ...
المادة (25) : يقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى ...
المادة (26) : يكون توزيع الأسهم الجديدة على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يجاوز ذلك م ...
المادة (27) : في حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام، يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل بوجه خاص البيانات الآتية: 1) ...
المادة (28) : في حالة زيادة رأس المال برسملة الاحتياطيات القابلة للتوزيع يتم إصدار أسهم مجانية توزع على المساهمين ...
المادة (29) : يكون تحويل السندات إلى أسهم عن طريق استرداد السندات وإلغائ ...
المادة (30) : مع مراعاة أحكام المواد من (201) إلى (204) من قانون الشركات التجارية، لا يجوز تخفيض رأس المال إلا بق ...
المادة (31) : يقوم مجلس الإدارة بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس المال في صحيفتين محليتين تكون إحداهما على الأقل بال ...
المادة (32) : إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة وإلغائها، وجب توجيه دعوة عامة إلى جميع المس ...
المادة (33) : مع مراعاة أحكام المواد من (169) إلى (177) من قانون الشركات التجارية، يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية ...
المادة (34) : مع مراعاة أحكام المواد من (169) إلى (177) من قانون الشركات التجارية، يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية ...
المادة (35) : تطبق أحكام المواد من (178) إلى (180) من قانون الشر ...
المادة (36) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تُعيِّن حكومة قطر واحداً منهم ممثلاً لحصتها في رأس ...
المادة (37) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: 1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية ...
المادة (38) : يُنتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من ...
المادة (39) : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري وعند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ...
المادة (40) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويجوز لمجلس الإدارة أن ي ...
المادة (41) : إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية ...
المادة (42) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (43) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من أعض ...
المادة (44) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، ...
المادة (45) : تُدوَّن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع هذه المحاضر كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب، ...
المادة (46) : مع مراعاة أحكام المواد (107، 108، 109، 110، 111) من قانون الشركات التجارية، يتمتع مجلس الإدارة بأوس ...
المادة (47) : يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة في أدائهم لمهام عضويتهم بكل ما نص عليه قانون الشركات التجارية و ...
المادة (48) : فيما عدا ممثلي الدولة في الشركة أو الأشخاص الذين يملكون (10%) على الأقل من أسهم رأسمالها، لا يجوز ل ...
المادة (49) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناءً على اقتراح صادر من مج ...
المادة (50) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحساب ...
المادة (51) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو أحد المديرين أن يقوم بعمل مشابه لنشاط الشركة، أو ...
المادة (52) : لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده ...
المادة (53) : يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين فيها أن يستغل أي منهم ما وقف عليه من معلومات بحك ...
المادة (54) : تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه. كما تسأل عن تعو ...
المادة (55) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة والمساهمين والغير عن الضرر الذي ينشأ عن أ ...
المادة (56) : تقع المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر ...
المادة (57) : للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المسا ...
المادة (58) : لكل مساهم أن يرفع دعوى منفرداً في حالة عدم قيام الشركة برفعها، إذا كان من ...
المادة (59) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعض ...
المادة (60) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) خمسة ...
المادة (61) : يُعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإ ...
المادة (62) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين مح ...
المادة (63) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في م ...
المادة (64) : الجمعية العامة تمثل جميع المساهم ...
المادة (65) : مع مراعاة أحكام المادتين (124، 125) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م، تنعقد الجمعية ال ...
المادة (66) : يجب على رئيس مجلس الإدارة نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير مجلس الإدارة ...
المادة (67) : يُعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. وفي جميع الأحوال التي يجوز فيها ...
المادة (68) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1) سماع تقرير مجلس الإدا ...
المادة (69) : 1) لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر ا ...
المادة (70) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (137) من قانون الشركات التجارية، تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور ...
المادة (71) : يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف ...
المادة (72) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي: 1) توجيه الدعوة إلى إدارة مراقبة الشركات لإيفاد ممثل عنها ...
المادة (73) : يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعض ...
المادة (74) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية. ويجب أن يكون التصو ...
المادة (75) : يحرر محضر باجتماع الجمعية العامة، مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم ...
المادة (76) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص. وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأح ...
المادة (77) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام قانون الشركات التجار ...
المادة (78) : للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين ورفع دعوى المسئولية عليهم، ويكون قرارها ...
المادة (79) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد ال ...
المادة (80) : لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية إلا بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه هذه الدعو ...
المادة (81) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (75%) من رأس مال الشر ...
المادة (82) : فيما لم يرد بشأنه نص، تسري على الجمعية العامة ...
المادة (83) : مع مراعاة أحكام المواد (143، 150، 151) من قانون الشركات التجارية، يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ...
المادة (84) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو ...
المادة (85) : يتولى مراقب الحسابات القيام بما يلي: 1) تدقيق حسابات الشركة وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات ...
المادة (86) : يجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات المشار إليه في المادة السابقة ما يلي: 1) أنه قد حصل على المعلوما ...
المادة (87) : لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (88) : على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خا ...
المادة (89) : يكون مراقب الحسابات مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساه ...
المادة (90) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول ...
المادة (91) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (92) : على الشركة نشر تقارير مالية نصف سنوية في الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلى الموقع ...
المادة (93) : تُقتطع سنوياً نسبة (10%) على الأقل من صافي أرباح الشركة تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني حتى يبلغ (10 ...
المادة (94) : تُقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة (10%) عشرة بالمائة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن ...
المادة (95) : يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح ا ...
المادة (96) : يجب على الجمعية العامة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح ل ...
المادة (97) : يجب توزيع نسبة مقدارها (5%) خمسة بالمائة على الأقل من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني وا ...
المادة (98) : تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية: 1- انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ما لم تُجد ...
المادة (99) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في ...
المادة (100) : إذا نقص عدد المساهمين في شركة المساهمة عن الحد الأدنى المطلوب جاز تحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدو ...
المادة (101) : تدخل الشركة بمجرد حلها تحت التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأ ...
المادة (102) : تتم تصفية الشركة وفقاً للأحكام الواردة بالمواد من (304) ...
المادة (103) : تحول الشركة واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها: مع مراعاة أحكام المواد من (271) حتى (289) من قانو ...
المادة (104) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (105) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م وكافة ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن