بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 2 ...
المادة (1) : تشكل اللجنة الدائمة لشئون الجنسية، من خمسة أعضاء، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه من وزارة الداخلي ...
المادة (2) : مدة العضوية باللجنة سنتان، تبدأ من تاريخ صدور قرار الوزير بت ...
المادة (3) : تتبع اللجنة وزارة الداخلية، وترفع ...
المادة (4) : تختص اللجنة بالآتي:
1- دراسة الطلبات المقدمة لاكتساب الجنسية القطرية، أو ردها، أو إعادتها والتحقق ...
المادة (5) : يصدر بنظام عمل اللجنة، والإجراءات التي تتبع ...
المادة (6) : تعقد اللجنة أربع اجتماعات شهرياً على الأقل، في غير مواعيد العمل الرس ...
المادة (7) : يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية مقدارها (4000 ريال) شهرياً.
وت ...
المادة (8) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر