بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) البند (3) والمادة (3)، من القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، النصان التاليان:
المادة (1) البند (3):
"3- ضباط وأفراد القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئة (ب) من المادة (3) من هذا القانون. وبشرط موافقة وزيري الدفاع أو الداخلية بحسب الأحوال".
المادة (3):
"لا تطبق الشروط المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (2) من هذا القانون، في الحالات الآتية:
(أ) إذا كانت المرشحة للزوج تنتمي بجنسيتها إلي إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(ب) إذا كانت المرشحة للزواج ابنة عم أو خال أو عمة أو خالة القطري الراغب في زواجها.
(ج) إذا كانت المرشحة للزواج قد ولدت لأم قطرية".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر