بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1994،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2003 بإنشاء قوة الأمن الداخلي،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2004 بإنشاء جهاز الاستخبارات العسكرية،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصي المادتين (1 ـ بند 3)، (8) من القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (1 ـ بند 3):
3- ضباط وضباط الصف وأفراد القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (3) من هذا القانون، وبشرط موافقة وزير الدفاع والداخلية أو رئيس الجهاز الأمني المختص، بحسب الأحوال.
مادة (8):
"تتولي النظر في طلبات الموافقة على الزواج من الأجانب أو إجازته وفقاً لأحكام هذا القانون، لجنة تشكل على النحو التالي:
- ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً للجنة والأخر مقررا لها.
- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
- ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
- ممثل عن وزارة العدل.
- ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة، ونظام عملها وإجراءاتها، قرار من وزير الداخلية.
وترفع اللجنة توصياتها إلي وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها."
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر