تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة عن إصاباتهم، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1995، وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2001 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة، وعلى القرار الأميري رقم (11) لسنة 1979 بتنظيم قواعد المناقصات للقوات المسلحة والشرطة بالنسبة للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ قوة أمن نظامية مسلحة تسمى "قوة الأمن الداخلي"، وتكون لها شخصية اعتبارية، وتتبع الأمير مباشرة.
المادة (2) : تختص قوة الأمن الداخلي بما يلي: 1- دعم ومساندة الأجهزة المختصة بالدولة في المحافظة على الأمن والاستقرار. 2- التصدي للأعمال الإرهابية والأعمال المخلة بالأمن الداخلي. 3- تأمين سلامة الشخصيات الهامة والقيادية وضيوف الدولة. 4- تأمين خط سير المواكب الرسمية للأمير وولي العهد وكبار الشخصيات وضيوف الدولة. 5- العمل والتنسيق مع الجهات المعنية في مكافحة جرائم التهريب والدخول غير المشروع والاعتداء على البيئة والمنشآت البحرية وتأمين السواحل والمياه والإقليمية والحدود. 6- التصدي لأعمال الشغب، وتفريق المظاهرات والتجمهر والمسيرات غير المشروعة. 7- تأمين المؤتمرات والاجتماعات وغيرها من الفعاليات بالتنسيق مع الجهات الأخرى. 8- التعامل مع المواد المتفجرة واتخاذ كافة التدابير المناسبة للوقاية منها. 9- اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات وتأمين وحماية المنشآت العامة والمرافق الهامة بالدولة وذلك في الحالات والظروف التي تقتضي ذلك. 10- أي مهام أخرى يكلفها بها الأمير.
المادة (3) : يكون للقوة في سبيل مباشرة اختصاصاتها ما يلي: 1- التنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية في الدولة. 2- تسيير الدوريات الأمنية بما يكفل تحقيق الأمن وحفظ النظام وتأمين سلامة المجتمع. 3- البحث والتحري عن الجرائم التي تدخل في اختصاصها. ويكون لأعضاء القوة من الضباط وضباط الصف والأفراد، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، صفة الضبطية القضائية المقررة لنظرائهم من رجال الشرطة في قانون الإجراءات الجنائية، والصلاحيات المخولة لنظرائهم في قانون قوة الشرطة المشار إليه.
المادة (4) : تتكون القوة من قائد، ونائب للقائد، وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين المدنيين، ويصدر بتعيين القائد ونائبه وتحديد رتبتيهما قرار من الأمير. ويتبع في شأن تعيين باقي أعضاء القوة والموظفين المدنيين القواعد المقررة بالنسبة لنظرائهم في قانون قوة الشرطة، وقانون الخدمة المدنية، المشار إليها.
المادة (5) : يمثل القوة قائدها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
المادة (6) : يتولى قائد القوة أو من يفوضه إحالة الأشخاص الذين تتوافر في حقهم أدلة على ارتكاب أي من الجرائم التي تدخل في اختصاصها إلى النيابة العامة مع المحاضر والمضبوطات، للتصرف فيها.
المادة (7) : يتولى قائد القوة الإشراف الفني والإداري على أعمالها، وعلى أعضائها وموظفيها، ويصدر القرارات المنظمة لسير العمل فيها، وله أن يفوض بعد اختصاصاته إلى نائبه.
المادة (8) : يتولى قائد القوة إعداد مشروع الموازنة السنوية للقوة وعرضها على الأمير لاعتمادها. وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية في موازنة الديوان الأميري. ويصدر قائد القوة القرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الموازنة في الأغراض المخصصة لها، وتكون له صلاحية صرف النفقات السرية بالطريقة التي يقررها، دون التقيد بالقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في الأجهزة الحكومية الأخرى، وتعتبر جميع البنود والإجراءات المتعلقة بذلك سرية.
المادة (9) : يصدر بنظام المشتريات للقوة قرار من الأمير بناء على اقتراح قائد القوة.
المادة (10) : للقوة الحصول على ما يلزم لها من سلاح وعتاد، بناء على قرارات تصدر من قائدها، وتعتمد من الأمير، ويعتبر هذا التسليح من المهمات والأعمال ذات الصفة السرية، وتسرى بشأنه أحكام القرار الأميري رقم (11) لسنة 1979 المشار إليه.
المادة (11) : لا يكون لأعضاء القوة، من غير الموظفين المدنيين، حق الانتخاب أو الترشيح في المجالس التشريعية والبلدية، طوال مدة عملهم بالقوة.
المادة (12) : تسري على الضباط وضباط الصف وأفراد القوة أحكام قانون قوة الشرطة، وتسري على موظفيها المدنيين أحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. ويجوز بقرار من الأمير منح ميزات إضافية لأعضاء القوة وموظفيها المدنيين.
المادة (13) : يحدد الأمير بقرار منه الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات القوة.
المادة (14) : يكون للقوة هيكل تنظيمي يعتمد من الأمير.
المادة (15) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن