بشأن إنشاء اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة.
المادة () : مجلس الوزراء,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2003 بإنشاء قوة الأمن الداخلي,
...
المادة (1) : تنشأ بقوة الأمن الداخلي (لخويا) لجنة تسمى (اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسا ...
المادة (2) : تكون للجنة أمانة سر من موظف أو أكثر من موظفي القوة, يص ...
المادة (3) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قا ...
المادة (4) : تختص اللجنة بما يلي:
1- وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لعمليات الإنقاذ والإغاثة, وتحديد حجم الأض ...
المادة (5) : تضع اللجنة نظاماً لعملها, يتضمن ...
المادة (6) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, بمقر القوة أو أي مكان آخر يح ...
المادة (7) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجنة فرعية أو أكثر, لمعاونتها في أداء مهامها, ولها أن تستع ...
المادة (8) : ترفع اللجنة تقريراً مفصلاً بأعمالها, إلى قائد القوة, فور انتهاء أعمال الإنقاذ والإغاثة وتقديم المسا ...
المادة (9) : يتقاضي كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة, مكافأة شهرية مقدراها (4000) أربعة آلاف ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء