تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971،والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة عن إصاباتهم، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1995، وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2003 بإنشاء قوة الأمن الداخلي، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ جهاز يسمى "جهاز الاستخبارات العسكرية" تكون له شخصية اعتبارية، ويتبع القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة.
المادة (2) : يختص الجهاز بما يلي: 1- تحقيق أمن وسلامة القوات المسلحة ومعسكراتها وقواعدها والمحافظة عليها. 2- رصد الأنشطة الضارة بالقوات المسلحة ومكافحتها. 3- تأمين وحماية القوات المسلحة من أية أعمال تجسسية ومكافحتها. 4- رصد وتوفير المعلومات عن المواقف والأنشطة ذات الصلة بمركز الدولة العسكري. 5- إعداد التقارير الخاصة بتقدير الموقف الأمني للقوات المسلحة وتحليل الاستراتيجيات العسكرية وتقييم المواقف. 6- تأمين الإنذار المبكر للقوات المسلحة وتحليل مسرح العمليات واتجاهات التهديد الاستراتيجي للدولة. 7- أية مهام أخرى يكلف بها من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (3) : يكون للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته ما يلي: 1- الرقابة والتحري وجمع المعلومات في نطاق القوات المسلحة. 2- تبادل المعلومات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى في الأمور المتصلة بنشاطه. 3- اقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها لتأمين وحماية القوات المسلحة، بالتنسيق مع رئيس أركان القوات المسلحة. 4- الصلاحيات المقررة لقوة الشرطة في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (4) : يكون للجهاز رئيس، ونائب للرئيس، يصدر بتعيينهما قرار من الأمير. ويعين بالجهاز عدد من مساعدي رئيس الجهاز والضباط يصدر بتعيينهم قرار من الأمير بناء على اقتراح رئيس الجهاز، كما يعين به عدد من ضباط الصف والأفراد والموظفين المدنيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجهاز.
المادة (5) : يمثل الجهاز رئيسه أمام القضاء، وفي علاقته بالغير.
المادة (6) : يتولى الجهاز إجراء التحريات وجمع الاستدلالات في الجرائم التي تدخل في اختصاصاته، وإذا توافرت أدلة اتهام ضد الشخص أو الأشخاص الذين اتخذت الإجراءات في حقهم، يقوم رئيس الجهاز بإحالة المحاضر والأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
المادة (7) : استثناء من قانون الإجراءات الجنائية، لرئيس الجهاز أن يأمر باحتجاز من يسند إليه ارتكاب فعل من الأفعال المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاصات الجهاز لمدة أسبوعين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة لمنتسبي القوات المسلحة، ولمدة أسبوع على الأكثر بالنسبة لغيرهم، وذلك قبل عرضه على النيابة العامة.
المادة (8) : على مساعدي رئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات والأسلحة والوحدات تزويد رئيس الجهاز بالمعلومات والبيانات التي يطلبها منهم.
المادة (9) : على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع الجهاز فيما يتعلق باختصاصاته.
المادة (10) : يتولى رئيس الجهاز الإشراف الفني والإداري على نشاط الجهاز وعلى العاملين به، ويصدر القرارات المنظمة لسير العمل فيه، ويضع الخطط اللازمة لتطويره.
المادة (11) : يكون رئيس الجهاز مسؤولاً أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة عن المحافظة على سرية نشاط الجهاز والمعلومات المتعلقة بعمله ووسائل الحصول عليها، ولا يجوز الاطلاع على معلومات الجهاز إلا بإذن خاص من القائد الأعلى للقوات المسلحة، أو إذا رأى رئيس الجهاز أن المصلحة الأمنية تقتضي ذلك. ويبلغ رئيس الجهاز القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمسائل ذات الطبيعة الهامة أو العاجلة المتعلقة باختصاصات الجهاز.
المادة (12) : يكون للجهاز هيكل تنظيمي، يصدر باعتماده قرار من الأمير، يتضمن تحديد الإدارات التي يتألف منها الجهاز وتعيين اختصاصات كل منها. ويكون إنشاء الأقسام والشعب التي تتألف منها كل إدارة وإلغاؤها ودمجها وتعيين اختصاصاتها بقرار من رئيس الجهاز.
المادة (13) : يتولى رئيس الجهاز إعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز وعرضها على القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه لاعتمادها، وتدرج موازنة الجهاز رقماً واحداً ضمن موازنة وزارة الدفاع.
المادة (14) : يصدر رئيس الجهاز القرارات التي تحدد الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الموازنة في الأغراض المخصصة لها، وتكون له صلاحية صرف النفقات السرية بالطريقة التي يقررها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتعتبر جميع البنود والإجراءات المتعلقة بذلك سرية.
المادة (15) : تكون ترقية المساعدين والضباط بقرار من الأمير، بناء على اقتراح رئيس الجهاز. وتكون ترقية ضباط الصف والأفراد والموظفين المدنيين بقرار من رئيس الجهاز.
المادة (16) : فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بالجهاز، يسرى على المساعدين والضباط وضباط الصف والأفراد القانون رقم (1) لسنة 1981 المشار إليه، ويسري على الموظفين المدنيين قانون الخدمة المدنية المشار إليه. ويجوز بقرار من الأمير منح مزايا إضافية للعاملين بالجهاز.
المادة (17) : يصدر بنظام المشتريات للجهاز قرار من الأمير بناء على اقتراح رئيس الجهاز.
المادة (18) : لا يكون للعاملين بالجهاز، من غير المدنيين، حق الانتخاب أو الترشيح في المجالس التشريعية والبلدية، طوال مدة عملهم بالجهاز.
المادة (19) : تحدد بقرار من الأمير الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الجهاز.
المادة (20) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن