بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة عن إصاباتهم.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (16) لسنة 1990 بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة عن إصاباتهم،
وعلى اقتراح وزير الدفاع والداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 المشار إليه النص التالي:
المادة (8):
((يسقط الحق في المطالبة بالتعويض بمضي سنة واحدة من تاريخ الوقائع التالية:
أ- الوفاة.
ب- الإصابة, أو ظهور أعراض المرض, دون الإبلاغ عنها رسميا وقت وقوعها أو العلم بها أثناء الخدمة.
ج- صدور حكم نهائي باعتبار المفقود متوفيا.
د- إخطار المصاب باعتماد الوزير تقرير اللجنة الطبية المتضمن تقدير نسبة العجز أو اعتبار المريض مهنيا.
هـ- انتهاء الخدمة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر