بشأن إنشاء وتنظيم كلية الزعيم محمد عبد الله العطية الجوية.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تُنشأ كلية جوية تسمى "كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية"، تتبع القيادة العامة للقوات المسل ...
المادة (3) : تهدف الكلية إلى ما يلي:
1- إعداد وتأهيل الطلبة العسكريين على الطيران أو التخصصات الجوية الأخرى الم ...
المادة (4) : يكون للكلية قائد، ومساعد قائد، من ضباط القوات الجوية، يص ...
المادة (5) : يتولى القائد إدارة الشؤون التعليمية والإدارية والمالية بالكلية، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ لوائحها وأنظ ...
المادة (6) : يُمثل القائد الكلية، أمام ...
المادة (7) : يكون للكلية مجلس أعلى، يُشكل برئاسة الوزير، ورئيس الأركان نائباً للرئيس، وعضوية قائد القوات ا ...
المادة (8) : يختص المجلس الأعلى بما يلي:
1- وضع السياسة العامة للكلية ومراقبة تنفيذها.
2- تحديد شروط القبول في ...
المادة (9) : يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه، مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بح ...
المادة (10) : للمجلس الأعلى، عند الضرورة، أن يدعو لحضور جلساته من يرى الا ...
المادة (11) : يُشكل في الكلية مجلس يُسمى "مجلس الكلية" برئاسة القائد ومساعد القائد نائباً للرئي ...
المادة (12) : يختص مجلس الكلية بما يلي:
1- تنفيذ السياسات المعتمدة للتعليم والتدريب بالكلية.
2- اقتراح المناهج ...
المادة (13) : يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أ ...
المادة (14) : لمجلس الكلية أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين أو من ...
المادة (15) : يتولى التدريس والتدريب بالكلية عدد كافٍ من الضباط والرتب ال ...
المادة (16) : لمجلس الكلية الاستعانة بأساتذة ومدربين من مؤسسات التدريس والتدريب العسكري والأكاديمي المعتمدة، أو م ...
المادة (17) : يُشكل مجلس الكلية لجنة اختيار الطلبة العسكريين الجدد من بين من تتوافر فيه ...
المادة (18) : يُراعي المجلس الأعلى عند تحديد شروط القبول وأسس اختيار المرشحين للالتحاق بالكلية، ما يلي:
1- المست ...
المادة (19) : تُحدد بقرار من الوزير، شروط وإجراءات قبول الطلبة من الدول الشقيقة أو الصديقة، ا ...
المادة (20) : تكون مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات دراسية، وتُحدد لائحة نظام الدراسة والتدريب جميع الأمور المتعل ...
المادة (21) : مع مراعاة أحكام قانون الخدمة العسكرية المشار إليه، تُنظم لائحة شؤون الطلبة كل ما يتعلق بحقوقهم ومخص ...
المادة (22) : تمنح الكلية من أتم الدراسة بنجاح، شهادة البكالوريو ...
المادة (23) : يُمنح الطلبة المتفوقون في نهاية كل سنة دراسية مكافآت مالية تشجيعية، يصدر بتحديد ...
المادة (24) : تتحمل الكلية نفقات تعليم وتدريب وسكن ومعيشة الطلبة، وتكاليف الكتب والمستلزمات التي تتطلبها الدراسة، ...
المادة (25) : يُعين كل من أكمل متطلبات الطيران وحصل على شهادة البكالوريوس في رتبة ملازم (طيار) بأقدمية سنة من تار ...
المادة (26) : يُباشر الوزير صلاحيات المجلس الأعلى، إ ...
المادة (27) : تسري على الموظفين العسكريين بالكلية، أحكام قانون الخدمة العسكرية المشار إليه والقرارات والأوامر وال ...
المادة (28) : يُصدر الوزير، أو من يفوضه، اللوائح التنظيمية للكلية، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وبخ ...
المادة (29) : يتولى مجلس الكلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد شهادات خر ...
المادة (30) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر