بشأن تشكيل اللجنة العامة لشؤون الشرطة وتنظيم أعمالها.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (33)، (34) منه ...
المادة (1) : تُشكل اللجنة العامة لشؤون الشرطة، المنصوص عليها في المادة (9) من القانون رقم (23) لسنة 1993 المش ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بقرار وزير الداخلية بتسمية أعضائها، ويجوز ب ...
المادة (3) : يتولى أمانة سر اللجنة ضابط أو موظف أو أكثر، ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أربع مرات على الأقل شهرياً وكلما دعت الحاج ...
المادة (5) : لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتص ...
المادة (6) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة أي موضوع من الموضوعات الداخلة في اختصاصها وتقدي ...
المادة (7) : يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة يوقعه الرئيس ...
المادة (8) : يتقاضى رئيس اللجنة ونائبه وكل عضو من أع ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء