بشأن إنشاء جهاز مباحث أمن الدولة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ جهاز مستقل يسمى "جهاز مباحث أمن الدولة" يكون تابعا للأمير، وتكون له موازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
المادة (2) : يناط بالجهاز المحافظ على أمن الدولة، ونظام الحكم فيها، ونظامها الأساسي، ومؤسساتها الدستورية، وحماية قيمها الدينية، ومبادئها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة الأنشطة الضارة بأمنها واستقرارها.
المادة (3) : يكون للجهاز رئيس، ونائب رئيس، ويلحق به عدد كاف من المساعدين والعاملين.
ويصدر بتعيين الرئيس وتحديد درجته قرار أميري. كما يصدر بتعيين نائب الرئيس قرار أميري، بناء على عرض رئيس الجهاز.
ويتبع بشان تعيين المساعدين وباقي العاملين القواعد المقررة بالنسبة لنظرائهم في القانون رقم (23) لسنة 1993 بشان قوة الشرطة، وقانون الوظائف العامة المدنية بحسب الأحوال.
المادة (4) : يكون للجهاز في سبيل أداء مهامه ما يلي:
1- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والتوصية بما يقترح اتخاذه من إجراءات.
2- الاستعانة بأجهزة وزارة الداخلية المختصة عند الاقتضاء.
3- التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية وتبادل المعلومات معها في الأمور المتصلة بأنشطته.
المادة (5) : لا يجوز لأي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية أن تمتنع عن موافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو معلومات أيا كانت طبيعتها.
ويعفى من قدم هذه البيانات أو المعلومات من المسئولية، سواء أكانت جنائية أو مدنية أو إدارية.
ولا يجوز الإطلاع على تحريات الجهاز أو معلوماته إلا بإذن خاص من الأمير، أو من يفوضه، أو إذا رأى رئيس الجهاز أن المصلحة الأمنية تقتضي ذلك.
المادة (6) : يكون للعاملين بالجهاز سلطة الضبطية القضائية المقررة لأقرانهم من رجال الشرطة في قانون الإجراءات الجنائية، والصلاحيات المخولة لنظرائهم في القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة.
المادة (7) : يسري على العاملين في الجهاز، الأحكام التي تسري على نظرائهم في قوة الشرطة المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه.
ويجوز بقرار أميري منحهم ميزات إضافية أخرى.
المادة (8) : يكون فحص ومراجعة حسابات الجهاز، بناء على تكليف من الأمير، أو من يفوضه في ذلك.
المادة (9) : يصدر بتنظيم الجهاز، وتعيين اختصاصاته، قرار أميري.
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر