تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (3)، (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978 في شأن الأوسمة المدنية والعسكرية، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1992 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات والأعلام للقوات المسلحة القطرية، وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1995 بتنظيم الديوان الأميري وتعيين اختصاصاته، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1997 بإنشاء جهاز مباحث أمن الدولة، وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 2000 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية بالديوان الأميري، المعدل بالقرار الأميري رقم (7) لسنة 2001، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ خمسة أوسمة، تكون أسبقيتها قبل الأنواط والميداليات، ويكون ترتيبها على النحو التالي: 1- وسام الإقدام. 2- وسام الامتياز. 3- وسام الشرف. 4- وسام التقدير. 5- وسام الخدمة المخلصة.
المادة (2) : يكون منح الأوسمة بقرار من الأمير، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وتوضع علامة مميزة على كل وسام وعلى شارته كلما تكرر منحه لذات الشخص. ويتسلم من يُمنح وساما من الأوسمة السابقة، براءة موقعاً عليها من الأمير. ويُنشر قرار المنح في الجريدة الرسمية. ويتولى الأمير أو من ينيبه تقليد الأوسمة.
المادة (3) : يُمنح وسام الإقدام للضباط والرتب الأخرى الذين يقومون بأعمال بطولية تدل على الشجاعة والبسالة.
المادة (4) : يُمنح وسام الامتياز للضباط والرتب الأخرى الذين يبدعون في مجال خدمتهم.
المادة (5) : يُمنح وسام الشرف لوزراء الداخلية ومن في حكمهم ونوابهم على المستوى الوطني والدولي، توطيدا لأواصر التعاون الأمني في المجالات المتعلقة باختصاصات وزارة الداخلية.
المادة (6) : يُمنح وسام التقدير لوكلاء وزارات الداخلية وقادة الشرطة ومن في حكمهم والخبراء في المجالات المتخصصة بوزارة الداخلية على المستوى الوطني والدولي، في مناسبات عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات والزيارات الرسمية والمناسبات الأمنية المرتبطة باختصاصات وزارة الداخلية.
المادة (7) : يُمنح وسام الخدمة المخلصة للضباط من رتبة عميد فأعلى الموجودين بالخدمة، وللذين سبق لهم العمل بوزارة الداخلية من ذات الرتبة، وللموظفين المدنيين الذين هم في مستوى هذه الرتبة ممن أمضوا مدة خدمة حسنة بوزارة الداخلية لا تقل عن عشرين عاماً، أو لأسماء المستحقين من الضباط أو المدنيين المذكورين بعد الوفاة ويسلم لأحد الورثة الشرعيين.
المادة (8) : تنشأ خمسة أنواط، تكون أسبقيتها قبل الميداليات، ويكون ترتيبها على النحو التالي: 1- نوط الاستحقاق. 2- نوط الكفاءة القيادية. 3- نوط الكفاءة العلمية. 4- نوط الكفاءة التدريبية. 5- نوط الوفاء.
المادة (9) : يكون منح الأنواط بقرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح مدير عام الأمن العام أو أحد المديرين العامين في وزارة الداخلية، وتوضع علامة مميزة على كل نوط وعلى شارته كلما تكرر منحه لذات الشخص، ولا يجوز منحه له أكثر من خمس مرات، ويتسلم من يمنح أحد الأنواط براءة موقعاً عليها من وزير الداخلية. ويتولى وزير الداخلية أو من ينيبه تقليد هذه الأنواط.
المادة (10) : تُمنح الأنواط لأعضاء قوة الشرطة والموظفين المدنيين العاملين في قوة الشرطة، أو لأسماء مستحقيها منهم بعد الوفاة وتُسلم لأحد الورثة الشرعيين، وذلك في الحالات وبالشروط التالية: 1- نوط الاستحقاق: يمنح للضباط من رتبة مقدم فأعلى، المتميزين بالاقتدار والإخلاص والتفاني في العمل. 2- نوط الكفاءة القيادية: يُمنح لمديري الإدارات بوزارة الداخلية الذين يتميزون بالكفاءة في قيادة إداراتهم، وسرعة الإنجاز وحسن الأداء. 3- نوط الكفاءة العلمية: يمنح لأعضاء قوة الشرطة القطريين من الضباط والرتب الأخرى والموظفين المدنيين، الذين يحققون خلال فترة خدمتهم تميزاً علمياً، كالحصول على درجات علمية تخصصية رفيعة في مجالات العمل الشرطي والأمني. 4- نوط الكفاءة التدريبية: يمنح لمنتسبي وزارة الداخلية الذين يقومون بأعمال بارزة ونشاط ملموس، ويحققون نتائج ممتازة في مجالات التدريب العسكري أو الرياضي أو العلمي أو التقني أو الثقافي وغير ذلك من أوجه التدريب المماثلة. 5- نوط الوفاء: يُمنح لأعضاء قوة الشرطة من الضباط والرتب الأخرى، والموظفين المدنيين، الذين أمضوا مدة خدمة فعلية متصلة لا تقل عن عشرة أعوام، ولم تصدر ضدهم أحكام نهائية بالإدانة في جرائم أو مخالفات عسكرية، وكان آخر تقريرين سنويين عنهم بدرجة ممتاز.
المادة (11) : تنشأ ثلاث ميداليات يكن ترتيبها كالتالي: 1- ميدالية الخدمة المثالية. 2- ميدالية التفوق. 3- ميدالية الأمن العام.
المادة (12) : يكون منح الميداليات بقرار من مدير عام الأمن العام، بناء على اقتراح أي من المديرين العامين أو مديري الإدارات بوزارة الداخلية، وتوضع علامة مميزة للإدارة المختصة على كل ميدالية وعلى شارتها كلما تكرر منحها لذات الشخص، ويتسلم من يمنح الميدالية براءة موقعاً عليها من مدير عام الأمن العام. ويتولى مدير عام الأمن العام أو من ينيبه، تقليد هذه الميداليات.
المادة (13) : تُمنح الميداليات لمنتسبي قوة الشرطة الذين يتميزون بحسن الخلق والانتظام في العمل والإخلاص في أدائه وذلك بحسب طبيعة العمل في الإدارة المعنية.
المادة (14) : تكون نماذج الأوسمة والأنواط والميداليات ملكاً للدولة وحدها ويُحظر التصرف فيها أو تداولها أو التعامل فيها أو تقليدها أو عرضها.
المادة (15) : تكون الأوسمة والأنواط والميداليات وبراءاتها ملكاً لمن مُنحت له، وتنتقل ملكيتها لورثته، دون أن يكون لهم حق حملها. ولا يجوز لحاملي الأوسمة والأنواط والميداليات وبراءاتها ولا لورثتهم التصرف فيها كما لا يجوز الحجز عليها. وفي حالة فقد أو تلف الوسام أو النوط أو الميدالية يجوز أن يحصل مالكه على بديل عنه وذلك بعد التحقق من الفقد أو التلف.
المادة (16) : لا يجوز حمل الأوسمة غير القطرية إلا بعد موافقة الأمير، أو حمل الأنواط أو الميداليات غير القطرية إلا بإذن من وزير الداخلية. وتكون تالية بعد الأوسمة والأنواط والميداليات الوطنية، وتسبق الأوسمة والأنواط والميداليات التي تمنحها الدول العربية، نظائرها التي تمنحها الدول الأخرى.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يجوز تجريد حامل الوسام أو النوط أو الميدالية من أي منها إذا ارتكب عملاً لا يتفق مع الإخلاص للوطن أو صدر ضده حُكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ويتم التجريد من الأوسمة بقرار من الأمير بناءً على اقتراح وزير الداخلية، ويتم التجريد من الأنواط والميداليات بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح مدير عام الأمن العام أو مدير الإدارة المختص بحسب الأحوال. ويترتب على التجريد سحب الوسام أو النوط أو الميدالية وبراءته وإلغاء الحقوق والامتيازات المقررة لحامله. وينشر القرار الأميري بسحب الوسام في الجريدة الرسمية.
المادة (18) : تتولى التشريفات الأميرية بالديوان الأميري الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإعداد الأوسمة وبراءاتها وحفظها ومتابعة كل ما يتصل بها وإبداء التوصيات بشأنها. وتتولى وزارة الداخلية الاختصاصات ذاتها بالنسبة للأنواط والميداليات.
المادة (19) : تُنظم بمرسوم إجراءات منح الأوسمة والأنواط والميداليات وتقليدها لأصحابها، وكيفية حملها، وتوصيفها، والأوضاع والتصميمات والنماذج الخاصة بها، والمواد التي تُصنع منها، وتحديد شكل شاراتها، والحقوق والمزايا التي ترتبها لحاملها.
المادة (20) : يستمر حمل الأوسمة والأنواط والميداليات التي منحت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (21) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين في جهاز مباحث أمن الدولة.
المادة (22) : تُلغى الأحكام الخاصة بالأوسمة العسكرية المتعلقة بقوة الشرطة والمنصوص عليها في المواد من (9) إلى (17) من القانون رقم (5) لسنة 1978 المشار إليه، كما يُلغى كل حُكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (23) : يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (24) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن