تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (27), (31), (34) منه, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء, وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1990 بتنظيم وزارة شئون الديوان الأميري, وتعيين اختصاصاته, وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1995 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينظم الديوان الأميري, وتعين اختصاصاته على النحو الوارد في هذا القانون.
المادة (2) : يرأس الديوان الأميري رئيس بدرجة وزير؛ تكون له الصلاحيات المقررة قانوناً للوزير. ويكون بحكم منصبه مديراً لمكتب الأمير. ويصدر بتعيين رئيس الديوان أمر أميري
المادة (3) : بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه ، يتولى الديوان الأميري الاختصاصات المقررة في هذا القانون لوحداته الإدارية المختلفة المنصوص عليها فيه .
المادة (4) : مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه ، يتولى رئيس الديوان الأميري الاختصاصات التالية : 1- الإشراف العام على إدارة شئون الديوان ، وطرق مباشرته لاختصاصاته . 2-إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الديوان . 3-الإشراف على كافة الشئون المتعلقة بزيارات رؤساء الدول للأمير ، وزيارات الأمير لهم . 4-عرض الأمور التالية على الأمير ، وتنفيذ تعليماته بشأنها : ( أ ) الرسائل الموجهة للأمير من رؤساء الدول والحكومات. (ب) المراسلات التي ترد للأمير من رؤساء الدول والحكومات. (ج) الأدوات التشريعية المقترح إصدارها. 5-إحاطة الأمير علماً بالأمور الهامة في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها . 6-إبلاغ تعليمات الأمير إلى الجهات المعنية . 7- أية مهام أخرى يعهد إليه بها الأمير .
المادة (5) : يكون لرئيس الديوان مدير مكتب يتبعه مباشرة ، ويتولى الاختصاصات التالية : 1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب رئيس الديوان . 2-تلقي المكاتبات التي ترد إلى رئيس الديوان ، وإعدادها للعرض عليه . 3-توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة ؛ لدراستها وفقاً لتعليمات رئيس الديوان . 4-إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها رئيس الديوان . 5-الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة . 6-إخطار الجهات المعنية بتأشيرات رئيس الديوان وتعليماته ، وإطلاعه على ما تم بشأنها . 7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له رئيس الديوان بحضورها ، وتسجيل ما يشير بتسجيله منها .
المادة (6) : تنشأ بالديوان وحدة للتخطيط والمتابعة ، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الديوان ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط.
المادة (7) : يتألف الديوان الأميري من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة التشريفات الأميرية. 2- إدارة الشئون السياسية. 3- إدارة الشئون الإعلامية. 4- إدارة الدراسات الاقتصادية. 5- إدارة الدراسات القانونية. 6- إدارة الشئون الإدارية والمالية. 7- الطيران الأميري.
المادة (8) : يرأس كل إدارة من إدارات الديوان مدير ، يكون مسئولاً مباشرة أمام رئيس الديوان ، ويتولى الاختصاصات التالية : 1- تصريف شئون الإدارة ، ومتابعة سير العمل فيها ، والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة . 2- اقتراح موازنة القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة . 3- إعداد مشروع موازنة الإدارة . 4-اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه .
المادة (9) : تختص إدارة التشريفات الأميرية بما يلي : 1- تنظيم مراسم استقبال رؤساء الدول ، وأولياء العهود ، والأمراء ، ونواب الرؤساء ، ورؤساء الحكومات ، وكذلك مراسم إقامتهم ووداعهم . 2-ترتيب برنامج زيارات الأمير في الداخل والخارج . 3-تنظيم مراسم تقديم اعتماد السفراء . 4-استقبال كبار الزائرين للديوان ، وتحديد مواعيد مقابلاتهم للأمير . 5- ترتيب مراسم التشريفات في المناسبات الرسمية ، وتنظيم الحفلات الرسمية والدعوات والمآدب التي يدعو إليها الأمير . 6-إعداد البرقيات الموجهة من الأمير إلى رؤساء الدول في المناسبات المختلفة . 7-القيام بإجراءات منح الأوسمة ، وإبداء الاقتراحات والتوصيات بشأنها . 8- تنظيم شئون المركبات الخاصة بالإدارة ، والإشراف عليها .
المادة (10) : تختص إدارة الشئون السياسية بما يلي: 1- إعداد الدراسات عن الأحداث والتطورات المحلية والإقليمية والدولية ، وتحليلها وتقييمها ، والتعليق عليها . 2-إعداد مشروعات رسائل وكتب الديوان التي تكلف بإعدادها.
المادة (11) : تختص إدارة الشئون الإعلامية بما يلي : 1- عرض أهم ما تورده وسائل الإعلام المختلفة من أنباء ومقالات تتعلق بالشئون المحلية والإقليمية والدولية . 2-إعداد مشروعات البيانات والتصريحات التي تصدر عن الديوان . 3-مراجعة الكتب والمقالات والنشرات المحالة إليها ، وإعداد موجز لها . 4-القيام بأعمال الترجمة التي تحال إليها .
المادة (12) : تختص إدارة الدراسات الاقتصادية بما يلي : 1- متابعة التطورات الاقتصادية والمالية ، والنفطية المحلية بشكل خاص ، والتطورات الإقليمية والعالمية التي لها انعكاسات هامة على الاقتصاد القطري بشكل عام . 2- تقديم المشورة في رسم سياسات التنمية الاقتصادية في الدولة ، وتحليل وتقويم القوانين والإجراءات التي تؤثر على هذه السياسات . 3- إبداء الرأي في القضايا الاقتصادية التي تحال إليها ، وإعداد ما يقتضيه الأمر بشأنها من دراسات أو تقارير .
المادة (13) : تختص إدارة الدراسات القانونية بما يلي : 1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ، والأدوات التشريعية الأخرى المحالة إليها . 2-إبداء الرأي فيما يحال إليها من مسائل قانونية . 3-دراسة المراسلات ذات الصلة بالأمور القانونية الواردة للديوان ، والرد عليها . 4-القيام بما يعهد به إليها من دراسات وبحوث قانونية .
المادة (14) : تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي : 1- تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية . 2-تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين . 3-تحديد احتياجات الديوان من الوظائف والقوى العاملة ، بالتنسيق مع باقي إداراته . 4-تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الديوان ، بالتنسيق مع باقي إدارته . 5- إعداد مشروع موازنة الديوان ومتابعة تنفيذها . 6-إنشاء نظم المعلومات وإدارتها . 7-اقتراح إنشاء وتطوير الأنظمة واللوائح ، وأساليب العمل بالديوان ، بالتنسيق مع باقي إداراته . 8-توفير المستلزمات والأجهزة اللازمة لعمل الوحدات الإدارية بالديوان .
المادة (15) : يختص الطيران الأميري بما يلي : 1- تنظيم رحلات الطائرات الأميرية . 2-تشغيل الطائرات الأميرية ، وصيانتها ، والمحافظة على سلامتها . 3-تنظيم استخدام أطقم الطائرات ، وتوزيع العمل بينهم . ويكون للطيران الأميري موازنة سنوية مستقلة ، تلحق بموازنة الديوان الأميري .
المادة (16) : يجوز بقرار من الأمير – بناء على اقتراح رئيس الديوان - تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان ؛ بالإضافة والحذف والإدماج ، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (17) : يجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان ، كما يجوز له إلغاؤها ودمجها ، وتحديد اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (18) : يصدر رئيس الديوان اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (19) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون, كما يلغى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1990 بتنظيم وزارة شؤون الديوان الأميري وتعيين اختصاصاتها.
المادة (20) : على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن