تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (31)، (34) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978 في شأن الأوسمة المدنية والعسكرية، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1976 بإنشاء إدارة التشريفات بالديوان الأميري وتحديد اختصاصاتها، وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1989 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات، وعلى اقتراح وزير شئون الديوان الأميري، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنظم وزارة شئون الديوان الأميري وتعين اختصاصاتها علي النحو الوارد في هذا القانون.
المادة (2) : بالإضافة إلي الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم ( 5 ) لسنة 1970 المشار إليه, تتولي وزارة شئون الديوان الأميري الاختصاصات المقررة في هذا القانون لوحداتها الإدارية المختلفة.
المادة (3) : مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 1970 المشار إليه, يتولى وزير شئون الديوان الأميري الاختصاصات التالية: 1 ـ الإشراف العام علي إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها. 2 ـ إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة. 3 ـ الإشراف علي كافة الشئون المتعلقة بزيارات رؤساء الدول للأمير وزيارات الأمير لهم. 4 ـ عرض الأمور التالية علي الأمير, وتنفيذ تعليماته بشأنها: ( أ ) الرسائل الموجهة للأمير من رؤساء الدول والحكومات. ( ب ) المراسلات التي ترد للأمير من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. ( ج ) جدول أعمال مجلس الوزراء, ومحاضر اجتماعاته, وقراراته. ( د ) الأدوات التشريعية المقترح إصدارها. 5 ـ احاطة الأمير علما بالأمور الهامة في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها. 6 ـ إبلاغ تعليمات الأمير إلي الجهات المعنية. 7 ـ أية مهام أخري يعهد إليه بها الأمير.
المادة (4) : يكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة, ويتولى الاختصاصات التالية: 1 ـ تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير. 2 ـ تلقي المكاتبات التي ترد إلي الوزير, وإعدادها للعرض عليه. 3 ـ توزيع المكاتبات المشار إليها علي الجهات المختصة لدراستها وفقا لتعليمات الوزير. 4 ـ إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير. 5 ـ الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة. 6 ـ إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته وإطلاعه علي ما تم بشأنها. 7 ـ حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.
المادة (5) : تنشأ بالوزارة وحدة للتخطيط والمتابعة, يصدر بتشكيلها قرار من الوزير, وتتولي الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط المشار إليه.
المادة (6) : تتألف وزارة شئون الديوان الأميري من الوحدات الإدارية التالية: 1 ـ إدارة التشريعات الأميرية. 2 ـ إدارة الشئون السياسية. 3 ـ إدارة الشئون الصحفية. 4 ـ إدارة الدراسات الاقتصادية. 5 ـ إدارة الدراسات القانونية. 6 ـ إدارة الشئون الإدارية والمالية. 7 ـ الطيران الأميري.
المادة (7) : يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة, مدير, يكون مسئولا مباشرة أمام الوزير, ويتولى الاختصاصات التالية: 1 ـ تصريف شئون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة. 2 ـ اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة. 3 ـ إعداد مشروع موازنة الإدارة. 4 ـ اتخاذ القرارات والتوقيع علي المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.
المادة (8) : تختص إدارة التشريفات الأميرية بما يلي: 1 ـ تنظيم مراسم استقبال رؤساء الدول وأولياء العهود والأمراء ونواب الرؤساء ورؤساء الحكومات, وكذلك مراسم إقامتهم ووداعهم. 2 ـ ترتيب برنامج زيارات الأمير في الداخل والخارج. 3 ـ تنظيم مراسم تقديم أوراق اعتماد السفراء. 4 ـ استقبال كبائر الزائرين للديوان الأميري, وتحديد مواعيد مقابلاتهم للأمير. 5 ـ ترتيب مراسم التشريفات في المناسبات الرسمية, وتنظيم الحفلات الرسمية والدعوات والمآدب التي يدعو إليها الأمير. 6 ـ إعداد البرقيات الموجهة من الأمير ألي رؤساء الدول في المناسبات المختلفة. 7 ـ القيام بإجراءات منح الأوسمة, وإبداء الاقتراحات والتوصيات بشأنها. 8 ـ تنظيم شئون المركبات الخاصة بالإدارة والإشراف عليها.
المادة (9) : تختص إدارة الشئون السياسية بما يلي: 1 ـ إعداد الدراسات عن الأحداث والتطورات المحلية والإقليمية والدولية وتحليلها وتقييمها والتعليق عليها. 2 ـ إعداد مشروعات رسائل وكتب الديوان الأميري التي تكلف بإعدادها.
المادة (10) : تختص إدارة الشئون الصحفية بما يلي: 1 ـ إعداد تقرير صحفي يومي بأهم ما تورده وسائل الإعلام المختلفة من أنباء ومقالات تتعلق بالشئون المحلية والإقليمية والدولية. 2 ـ إعداد مشروعات البيانات والتصريحات التي تصدر عن الديوان الأميري. 3 ـ مراجعة الكتب والمقالات والنشرات المحالة إليها, وإعداد موجز لها. 4 ـ القيام بأعمال الترجمة التي تحال إليها.
المادة (11) : تختص إدارة الدراسات الاقتصادية بما يلي: 1 ـ إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالشئون الاقتصادية. 2 ـ إعداد التقارير الدورية عن التطورات الاقتصادية والمالية والنفطية المحلية والإقليمية والدولية ومتابعة ما يطرأ عليها من تطورات.
المادة (12) : تختص إدارة الدراسات القانونية بما يلي: 1 ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين والأدوات التشريعية الأخرى المحالة للوزارة. 2 ـ بحث تظلمات المواطنين المرفوعة إلي الأمير, وإبداء الرأي بشأنها. 3 ـ دراسة المراسلات ذات الصلة بالأمور القانونية الواردة للديوان الأميري والرد عليها. 4 ـ القيام بما يعهد به إليها من دراسات وبحوث قانونية.
المادة (13) : تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي: 1 ـ تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية. 2 ـ تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين. 3 ـ تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوي العاملة بالتنسيق مع باقي إداراتها. 4 ـ تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي إدارتها. 5 ـ إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 6 ـ إنشاء نظم المعلومات وإدارتها. 7 ـ اقتراح إنشاء وتطوير الأنظمة واللوائح وأساليب العمل بالوزارة بالتنسيق مع باقي إداراتها. 8 ـ توفير المستلزمات والأجهزة اللازمة لعمل الوحدات الإدارية بالوزارة.
المادة (14) : يختص الطيران الأميري بما يلي: 1 ـ تنظيم رحلات الطائرات الأميرية. 2 ـ تشغيل الطائرات الأميرية وصيانتها والمحافظة علي سلامتها. 3 ـ تنظيم استخدام أطقم الطائرات وتوزيع العمل بينهم.
المادة (15) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء, بناء علي اقتراح الوزير, تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة والحذف والإدماج, وكذلك تعيين اختصاصاها وتعديلها.
المادة (16) : يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة, كما يجوز له إلغاؤها ودمجها وتحديد اختصاصها وتعديلها.
المادة (17) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (18) : يلغي الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 1976 بإنشاء إدارة التشريفات بالديوان الأميري وتحديد اختصاصاتها, كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (19) : علي جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن