تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، على المواد (3)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978 في شأن الأوسمة المدنية والعسكرية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1990 بتنظيم وزارة شؤون الديوان الأميري وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير الدفاع، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ ثلاثة أوسمة عسكرية تكون أسبقيتها قبل الأنواط والميداليات، ويكون ترتيبها كما يلي: 1- وسام الإقدام العسكري ويتألف من طبقتين. 2- وسام الواجب العسكري، ويتألف من أربع طبقات. 3- وسام الخدمة المخلصة، ويتألف من أربع طبقات. ويجوز بقرار أميري إنشاء أوسمة أخرى، وتحديد مراتبها.
المادة (2) : يكون منح الأوسمة بقرار أميري يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع وتوضع علامة مميزة على كل وسام وعلى شارته كلما تكرر منحه. ويتسلم من يمنح وساماً عسكرياً براءة موقعاً عليها من الأمير.
المادة (3) : تمنح الأوسمة العسكرية لجميع منتسبي القوات المسلحة، أو لأسماء مستحقيها منهم بعد الوفاة وذلك في الحالات وبالشروط الآتية: 1- أ- وسام الإقدام العسكري من الطبقة الأولى: يمنح لمن يؤدي عملاً بطولياً استثنائياً خارقاً، ينم عن بسالة أو شجاعة أو تضحية نادرة، أو قدرة فائقة، أو تفان في الفداء، وذلك أثناء القتال المباشر مع العدو بمسرح العمليات في ظروف خطرة، وترتب عليه إلحاق خسائر فادحة بالعدو، أو إحباط خططه، أو هزيمة قواته، أو أسر وحداته، أو تدمير مواقعه أو معداته، أو الاستيلاء عليها في البر أو البحر أو الجو. ب- وسام الإقدام العسكري من الطبقة الثانية: يمنح لمن يقوم بأعمال بطولية في ميدان القتال تنم عن بسالة أو شجاعة أو تضحية. 2- وسام الواجب العسكري: يمنح لمن يقوم بعمل من الأعمال الآتية: (أ) أعمال بارزة تتصف بالكفاءة العالية أو المميزة، أو تدل على التفاني أو الإخلاص في أداء الواجب. (ب) أعمال تظهر الاهتمام أو الولاء الكامل للخدمة العسكرية أو الدولة. 3- وسام الخدمة المخلصة: يمنح لمن تتوافر فيه الشروط الآتية: (أ) ألا تقل مدة خدمته الفعلية المتصلة بالقوات المسلحة عن عشرين عاماً. (ب) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة أو مخالفة عسكرية. (ج) ألا تكون قد قدمت في حقه تقارير سلبية خلال السنوات العشر الأخيرة. (د) أن تكون تقاريره السنوية في السنوات الخمس الأخيرة اثنان منها بدرجة ممتاز وثلاثة بدرجة جيد على الأقل.
المادة (4) : يجوز بناء على اقتراح وزير الدفاع منح الأوسمة العسكرية للقادة العسكريين من الدول العربية والصديقة.
المادة (5) : فيما عدا وسام الإقدام العسكري بطبقتيه تمنح الأوسمة العسكرية ذات الطبقات المختلفة وفقاً للترتيب الآتي: الطبقة الأولـى: لرتبة العميد وما يعلوها. الطبقة الثانيـة: لرتبتي العقيد والمقدم. الطبقة الثالثـة: للضابط حتى رتبة الرائد. الطبقة الرابعـة: للرتب الأخرى. وتبين اللوائح ما يعادل الرتب المذكورة من درجات الفنيين العسكريين والفنيين المدنيين العاملين في القوات المسلحة.
المادة (6) : يتولى الأمير أو من ينيبه تقليد وسام الإقدام العسكري، ويتولى وزير الدفاع أو من ينيبه تقليد الأوسمة الأخرى.
المادة (7) : تنشأ ستة أنواط عسكرية تكون أسبقيتها بعد الأوسمة وقبل الميداليات، ويكون ترتيبها كما يلي: 1- نوط الشرف. 2- نوط المعركة. 3- نوط الابتكار. 4- نوط الكفاءة القيادية. 5- نوط الكفاءة التدريبية. 6- نوط الإتقان. ويجوز بقرار من وزير الدفاع إنشاء أنواط عسكرية أخرى وتحديد مراتبها.
المادة (8) : يكون منح الأنواط بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح القائد العام. وتوضع علامة مميزة على كل نوط وعلى شارته كلما تكرر منحه، ولا يجوز منح النوط الواحد أكثر من خمس مرات. ويتسلم من يمنح نوطاً عسكرياً براءة موقعاً عليها من وزير الدفاع، ويتولى القائد العام أو من ينيبه تقليد هذه الانواط.
المادة (9) : تمنح الأنواط العسكرية لجميع منتسبي القوات المسلحة أو لأسماء مستحقيها منهم بعد الوفاة، وذلك في الحالات وبالشروط الآتية: 1- نوط الشرف: يمنح لمن يصاب أثناء قيامه بأعمال بارزة أو مميزة خلال المعارك الحربية، ويتخلف عن الإصابة عجز كلي أو جزئي. 2- نوط المعركة: يمنح لمن يشترك فعلا في أداء واجبات الحرب. 3- نوط الابتكار: يمنح لمن يقوم بابتكار تحسينات، أو استحداث مخترعات علمية أو فنية تفيد في مجال تطوير الأسلحة أو المعدات أو التجهيزات، أو إجراء دراسات أو بحوث مفيدة في هذه المجالات. ويجوز منح هذا النوط لغير منتسبي القوات المسلحة، ممن يقومون بنشاط مماثل في المجالات السابقة. 4- نوط الكفاءة القيادية: يمنح لمن يشغل منصباً قيادياً في المستويات المختلفة، ويقدم إسهاماً لوحدته بأدائه عملاً بارزاً أو مميزاً أو يقوم بأداء واجباته بروح عالية تتصف بالمبادرة والتفاني والإخلاص. 5- نوط الكفاءة التدريبية: يمنح لمن يقوم بأعمال بارزة أو نشاط ملموس في مجالات التدريب أو الأنشطة الرياضية، أو يحقق نتائج ممتازة في الدورات التدريبية أو الرياضية أو الثقافية. 6- نوط الإتقان: يمنح لمن يظهر براعة أو مهارة أو تفوقاً في مجال أو أكثر من المجالات الآتية: (أ) الأعمال الفنية أو التخصصية. (ب) رفع درجة استعداد القوات المسلحة. (ج) صيانة أو تشغيل الأسلحة أو الذخائر أو المعدات. (د) إجراءات الأمن والسلامة. ويشترط لمنح هذا النوط أن يكون المرشح قد أمضى سنة كاملة على الأقل في مزاولة النشاط الذي أتقنه.
المادة (10) : تنشأ خمس ميداليات تذكارية تكون أسبقيتها بعد الأنواط، ويكون ترتيبها كما يلي: 1- ميدالية ذكرى الاستقلال. 2- ميدالية ذكرى الجلوس. 3- ميدالية القوات البرية. 4- ميدالية القوات الجوية. 5- ميدالية القوات البحرية. ويجوز بقرار من القائد العام إنشاء ميداليات أخرى وتحديد مراتبها.
المادة (11) : يكون منح الميداليات التذكارية بقرار من القائد العام. ويتسلم من يمنح ميدالية تذكارية براءة موقعاً عليها من القائد العام، ويتولى القائد العام أو من ينيبه تقليد هذه الميداليات.
المادة (12) : (أ) يمنح العلم الوطني للقوات والأسلحة والوحدات. كما تمنح للكتائب والوحدات الفرعية الأعلام الخاصة بها. (ب) يجوز منح وسام الإقدام العسكري، ووسام الواجب العسكري، لأعلام القوات والأسلحة والوحدات، تقديراً لأدائها الممتاز وقت السلم أو الحرب.
المادة (13) : تعلن قرارات منح الأوسمة والأنواط والميداليات بنشرها في الأوامر العسكرية للقوات المسلحة. ولا يجوز حمل تلك الأوسمة أو الأنواط أو الميداليات قبل النشر عنها.
المادة (14) : تكون نماذج الأوسمة والأنواط والميداليات ملكاً للدولة وحدها ويحظر التصرف فيها أو تداولها أو التعامل فيها أو تقليدها أو عرضها.
المادة (15) : تظل الأوسمة والأنواط والميداليات وبراءاتها ملكاً لمن منحت له، وتنتقل ملكيتها لورثته على سبيل التذكار، دون أن يكون لهم حق حملها. ويجوز منح بدل فاقد أو تألف عنها وعن شارتها وبراءات منحها، وذلك بعد التحقق من الفقد أو التلف أو وجود قرائن كافية يرجح معها حدوث أيهما.
المادة (16) : لا يجوز للعسكريين حمل الأوسمة أو الأنواط أو الميداليات غير القطرية إلا بإذن من وزير الدفاع. وتكون أسبقيتها بعد الأوسمة والأنواط والميداليات الوطنية. وتسبق الأوسمة والأنواط والميداليات التي تمنحها الدول العربية نظائرها التي تمنحها الدول الأخرى.
المادة (17) : (أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يجوز تجريد حامل الوسام أو النوط أو الميدالية منه إذا ارتكب أمراً لا يتفق مع الإخلاص للوطن، أو صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (ب) يتم التجريد من الأوسمة بقرار أميري بناء على اقتراح وزير الدفاع. ويتم التجريد من الأنواط والميداليات بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح القائد العام. (ج) يترتب على التجريد سحب الوسام أو النوط أو الميدالية وبراءته وإلغاء الحقوق والامتيازات المقررة لحامله، وتعلن أداة التجريد بنشرها في الأوامر العسكرية.
المادة (18) : 1- يجوز حرمان حامل الوسام أو النوط أو الميدالية من حمله مؤقتاً ولفترة محددة، إذا ارتكب مخالفة تتنافى مع أسباب منحه له، أو أخل بأصول الانضباط أو الآداب العسكرية. 2- يتم الحرمان المؤقت من حمل الأوسمة بقرار أميري بناء على اقتراح وزير الدفاع. ويتم الحرمان المؤقت من حمل الانواط أو الميداليات بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح القائد العام. 3- يجوز بذات الأداة إعادة الوسام أو النوط أو الميدالية لمن حرم منها مؤقتاً إذا أدى خدمات جليلة أو أبدى كفاءة في العمل أو منح مجدداً وساماً أو نوطاً خلال فترة الحرمان.
المادة (19) : تتولى إدارة التشريفات الأميرية بوزارة شئون الديوان الأميري الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإعداد الأوسمة وبراءتها وحفظها وإمساك وضبط حركة السجلات والأختام والأوراق والملفات المنظمة لها، ومتابعة كل ما يتصل بها، وإبداء التوصيات بشأنها. وتتولى وزارة الدفاع ذات الاختصاصات فيما يتعلق بالأنواط والميداليات.
المادة (20) : تنظم بمرسوم إجراءات منح الأوسمة والأنواط والميداليات والأعلام وتقليدها لأصحابها، وكيفية حملها وترتيبها وتوصيفها، والأوضاع والنماذج والتصميمات الخاصة بها والمواد التي تصنع منها، وتحديد شكل شاراتها، والمزايا التي ترتبها لحاملها وغير ذلك من القواعد والإجراءات.
المادة (21) : يستمر حمل الأوسمة والأنواط والشارات العسكرية التي تكون قد منحت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (22) : يصدر وزير الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (23) : تلغى الأحكام الخاصة بالأوسمة العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة والمنصوص عليها في المواد من (9- 17) من القانون رقم (5) لسنة 1978 المشار إليه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (24) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن