تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978 في شأن الأوسمة المدنية والعسكرية، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1992 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات والأعلام للقوات المسلحة القطرية، وعلى القانون رقم (22) لسنة 2002 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات لقوة الشرطة، وعلى القرار الأميري رقم (92) لسنة 2007 بإنشاء وسام التقدير، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تكون الأوسمة المدنية حسب الترتيب الآتي: 1- سيف المؤسس "الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني". 2- وشاح حمد بن خليفة. 3- وسام الوجبة. ويجوز بقرار أميري إنشاء أوسمة مدنية أخرى، وتحديد ترتيبها.
المادة (2) : تُمنح الأوسمة المدنية بقرار أميري.
المادة (3) : تُحدد النماذج والتصاميم الخاصة بالأوسمة المدنية وشاراتها، والمواد التي تُصنع منها، وفقاً للملحق المرفق بهذا القانون. ويجوز تعديل هذا الملحق بقرار من الأمير.
المادة (4) : سيف المؤسس هو أرفع الأوسمة، ويحمله أمير الدولة، ويُهدى للملوك وأمراء ورؤساء الدول الحاليين والسابقين. ويجوز منحه لمن يقدمون خدمات جليلة أو استثنائية، سواءً للدولة أو للإنسانية.
المادة (5) : يُمنح وشاح حمد بن خليفة، لأولياء العهود، ونواب رؤساء الدول ورؤساء مجالس الوزراء ورؤساء الهيئات النيابية وأعضاء مجالس الوصاية ونواب رؤساء مجالس الوزراء والوزراء ومن في مستواهم. ويجوز منحه لمن يؤدون أعمال قيّمة، سواءً للدولة أو للإنسانية.
المادة (6) : يُمنح وسام الوجبة للسفراء الأجانب المعتمدين لدى الدولة بشرط المعاملة بالمثل، ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات والسفراء. ويجوز منحه لمن يؤدون خدمات نافعة للدولة أو للإنسانية.
المادة (7) : يجوز الخروج على القواعد المقررة في شأن منح الأوسمة المدنية، إذا اقتضت ذلك مصلحة البلاد العليا، أو تطلبته اللياقة الدبلوماسية، أو حالات الجدارة الاستثنائية.
المادة (8) : يجوز منح الأوسمة المدنية لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة، تقديراً لما أدته من خدمات جليلة، سواءً للدولة أو للإنسانية.
المادة (9) : في غير الحالات التي يقدرها الأمير، لا يجوز تكرار منح الأوسمة المدنية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ منحها.
المادة (10) : يجوز منح الأوسمة المدنية إلى منتسبي الجهات العسكرية من القطريين وغيرهم، ويكون منحها وتسليمها وحملها والتجريد منها، وفقا لما هو متبع بشأن الأوسمة والأنواط للقوات المسلحة وقوة الشرطة.
المادة (11) : يتسلم من يُمنح أي من الأوسمة المدنية، براءة موقعاً عليها من الأمير، ويُنشر قرار المنح في الجريدة الرسمية.
المادة (12) : تنتقل ملكية الوسام المدني وبراءته لورثة من مُنح له، دون أن يكون لهم حق حملها.
المادة (13) : يجوز بقرار أميري تجريد حامل الوسام المدني منه، إذا ارتكب أمراً مخلاً بالشرف أو الأمانة أو الكرامة أو الإخلاص للوطن. ويترتب على هذا التجريد سحب الوسام وبراءته، وإلغاء أي حقوق وامتيازات قد تتقرر لحامله، ويُنشر قرار التجريد في الجريدة الرسمية.
المادة (14) : تكون نماذج وتصاميم الأوسمة المدنية وشاراتها ملكاً للدولة وحدها، ويحظر نشرها بأي وسيلة، أو التصرف فيها، أو تداولها، أو التعامل فيها، أو تقليدها، أو عرضها.
المادة (15) : تتولى إدارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري جميع الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإعداد الأوسمة وشاراتها، وبراءاتها، وحفظها، وتنظيم إجراءات منحها، وكيفية حملها، ومتابعة كل ما يتصل بها، وإبداء التوصيات بشأنها، وغير ذلك من القواعد والإجراءات التنفيذية والتنظيمية.
المادة (16) : لا يجوز لأي قطري حمل وسام مدني غير قطري، إلا بعد الحصول على موافقة الديوان الأميري.
المادة (17) : يُنظم بقرار أميري، ما لم يُنظمه هذا القانون من أحكام، تحقيقاً لأغراضه.
المادة (18) : يلغى القانون رقم (5) لسنة 1978, والقرار الأميري رقم (92) لسنة 2007, المشار إليهما, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وتسري في شأن الأوسمة المدنية التي منحت قبل تاريخ العمل بهذا القانون, أحكام القانون الذي منحت وفقا له.
المادة (19) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن