تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (27), (34) منه, وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1975 في شأن الأوسمة المدنية, وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1976 بإنشاء إدارة التشريفات بالديوان الأميري وتحديد اختصاصاتها, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى. قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون منح الأوسمة المدنية والعسكرية بأمر أميري.
المادة (2) : الأوسمة المدنية هي حسب الترتيب الآتي: 1- قلادة الاستقلال. 2- قلادة الاستحقاق. 3- وشاح الاستقلال. 4- وشاح الاستحقاق. 5- وسام الاستحقاق، ويكون من خمس طبقات. 6- نوط الاستحقاق، ويكون من طبقتين. ويجوز بقرار من الأمير إنشاء أوسمة مدنية أخرى، ويحدد القرار مرتبتها.
المادة (3) : قلادة الاستقلال هي أرفع الأوسمة ويحملها أمير الدولة وتهدى للملوك ورؤساء الدول الحاليين والسابقين.
المادة (4) : تمنح قلادة الاستحقاق للشخصيات الآتي بيانها: 1- أولياء العهد. 2- نواب رؤساء الدول، ومن في مستواهم. 3- أعضاء مجالس الوصاية، ومن في مستواهم. 4- رؤساء مجالس الوزراء ومن في مستواهم. 5- رؤساء الهيئات النيابية ومن في مستواهم.
المادة (5) : يمنح وشاح الاستقلال، لنواب رؤساء الوزارات ومن في مستواهم. ويجوز منحه لكبار الشخصيات من المواطنين المشهود لهم بالكفاية العالية والتفاني في خدمة الوطن، وكذلك لكبار الشخصيات من غير القطريين الذين يقدمون خدمات جليلة لدولة قطر، أو للعروبة، أو للإنسانية.
المادة (6) : يمنح وشاح الاستحقاق للوزراء ومن في درجتهم، وللسفراء الأجانب المعتمدين لدى دولة قطر بشرط المعاملة بالمثل، وكذلك لكبار الشخصيات من القطريين وغير القطريين الذين يؤدون أعمالاً قيمة لدولة قطر، أو للعروبة أو للإنسانية.
المادة (7) : يمنح وسام الاستحقاق للقطريين وغير القطريين الذين يؤدون خدمات نافعة لدولة قطر، أو للعروبة، أو للإنسانية على النحو التالي: الطبقة الأولى: لنواب الوزراء ووكلاء الوزارات والسفراء ومن في درجتهم أو مستواهم. الطبقة الثانية: للوزراء المفوضين وكبار الخبراء ومن في درجتهم أو مستواهم. الطبقة الثالثة: لمديري الإدارات في الوزارات، والمستشارين الدبلوماسيين ومن في درجتهم أو مستواهم. الطبقة الرابعة: للسكرتيرين الأول والثواني الدبلوماسيين ومن في درجتهم أو مستواهم. الطبقة الخامسة: للسكرتيرين الثوالث، والملحقين الدبلوماسيين ومن في درجتهم أو مستواهم.
المادة (8) : يمنح نوط الاستحقاق بطبقتيه للموظفين والشباب والفرق الرياضية المتفوقة، ولغير القطريين في مناسبات الزيارات الرسمية. ويكون تقدير الطبقة وفقاً لأهمية العمل أو المناسبة.
المادة (9) : الأوسمة العسكرية هي حسب الترتيب الآتي: 1- وسام الإقدام، ويكون من طبقة واحدة. 2- وسام الامتياز، ويكون من أربع طبقات. 3- وسام الجدارة، ويكون من أربع طبقات. 4- وسام الخدمة المخلصة، ويكون من أربع طبقات. 5- شارة الكفاءة القيادية. 6- شارة الكفاءة الإدارية والفنية. 7- شارة الكفاءة التدريبية. ويجوز بقرار من الأمير إنشاء أوسمة عسكرية أخرى ويحدد القرار مرتبتها.
المادة (10) : يمنح وسام الإقدام للضباط والرتب الأخرى وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يقومون بأعمال خارقة تدل على الشجاعة والبسالة أثناء العمليات الحربية، وعمليات الأمن الخارجي.
المادة (11) : يمنح وسام الامتياز للضباط والرتب الأخرى وأفراد القوات المسلحة والشرطة ممن يبدعون في مجال خدمتهم سواء أكان ذلك في أعمال الأركان أم الميدان.
المادة (12) : يمنح وسام الجدارة للضباط والرتب الأخرى وأفراد القوات المسلحة والشرطة ممن يثبتون جدارتهم في إدارة أو تدريب أو تنظيم وحداتهم.
المادة (13) : يمنح وسام الخدمة المخلصة للضباط والرتب الأخرى وأفراد القوات المسلحة والشرطة ممن أمضوا خمس عشرة سنة في الخدمة دون أن يدانوا بصورة نهائية في أية جرائم، أو مخالفات عسكرية.
المادة (14) : يكون منح الأوسمة العسكرية ذات الطبقات المختلفة على النحو التالي: الطبقة الأولى: لرتبة العقيد والرتب الأعلى. الطبقة الثانية: لرتبتي مقدم ورائد. الطبقة الثالثة: لرتبة نقيب وملازم أول وملازم ثان. الطبقة الرابعة: للرتب الأخرى.
المادة (15) : تمنح شارة الكفاءة القيادية للقادة في التشكيلات الميدانية المبرزين في أعمالهم وقيادة وحداتهم سواء أكانوا في الوحدات المقاتلة أم الوحدات الأخرى، وتشمل القادة في مختلف المستويات.
المادة (16) : تمنح شارة الكفاءة الإدارة والفنية لأعلام الوحدات والتشكيلات التي تظهر كفاءة إدارية أو فنية عالية.
المادة (17) : تمنح شارة الكفاءة التدريبية للضباط والرتب الأخرى الذين يظهرون نشاطاً ملموساً في الأمور أو الدورات التدريبية أو الرياضية أو الثقافية.
المادة (18) : لا يجوز منح وسام جديد أو الترقية من طبقة إلى طبقة أعلى إلا بعد مضي أربع سنوات.
المادة (19) : يجوز الخروج على القواعد المقررة في المواد السابقة، إذا اقتضت ذلك مصلحة البلاد العليا أو تطلبته اللياقة الدبلوماسية أو حالات الجدارة الاستثنائية.
المادة (20) : يتسلم من يمنح الوسام، براءة موقعاً عليها من الأمير. وينشر أمر المنح في الجريدة الرسمية.
المادة (21) : تبقى الأوسمة وبراءاتها ملكاً لمن منحت له، وتنتقل ملكيتها لورثته على سبيل التذكار، دون حق حملها.
المادة (22) : يجوز منح الأوسمة المدنية إلى ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة.
المادة (23) : يجوز منح الأوسمة إلى هيئة علمية أو إلى مؤسسة عامة مدنية أو إلى علم أو وحدة عسكرية أو إلى إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة تقديراً لما أدته من خدمات جليلة لدولة قطر، أو للعروبة أو للإنسانية.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يجوز بأمر من الأمير تجريد حامل الوسام منه إذا ارتكب أمراً مخلاً بالشرف أو الأمانة أو الكرامة أو الإخلاص للوطن، وذلك بناء على اقتراح وزير العدل، بعد أخذ رأي لجنة تشكل من وزير الخارجية واثنين من كبار القضاة أو القانونيين في الدولة. وإذا تعلق التجريد بأحد الضباط أو الرتب الأخرى أو الأفراد في القوات المسلحة أو الشرطة، ضم إلى اللجنة أحد كبار ضباط الجيش أو الشرطة حسب الأحوال بناء على اقتراح الوزير المختص. ويترتب على هذا التجريد سحب الوسام وبراءته وإلغاء الحقوق والامتيازات المقررة لحامل الوسام، وينشر أمر التجريد في الجريدة الرسمية.
المادة (25) : تكون نماذج الأوسمة ملكاً للدولة وحدها، ويحظر التصرف فيها أو تداولها أو التعامل فيها أو تقليدها أو عرضها.
المادة (26) : لا يجوز لأي قطري حمل وسام غير قطري إلا بعد الحصول على موافقة الأمير.
المادة (27) : تتولى إدارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري جميع الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإعداد الأوسمة وبراءاتها وحفظها ومتابعة كل ما يتصل بها وإبداء التوصيات بشأنها.
المادة (28) : ينظم، بمرسوم، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام، تحقيقاً لأغراضه، وعلى الأخص شروط منح الأوسمة وكيفية حملها، وترتيبها، وتوصيفها، والأوضاع والنماذج والرسوم الخاصة بها، والمواد التي تصنع منها، وغير ذلك من القواعد والإجراءات التنظيمية اللازمة.
المادة (29) : يلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1975 في شأن الأوسمة المدنية كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة (30) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن