بشأن الأوسمة المدنية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وبخاصة على المواد 23، 27، 34 منه،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يكون منح الأوسمة بأمر أميري.
المادة (2) : الأوسمة القطرية المدنية الكبرى هي حسب الترتيب الآتي:
1- قلادة الاستقلال.
2- قلادة الاستحقاق.
3- وشاح الاستقلال.
4- وسام الاستقلال ويكون من درجتين.
المادة (3) : يصدر قانون لاحق بإنشاء الأوسمة القطرية الأخرى.
المادة (4) : قلادة الاستقلال هي أرفع الأوسمة، ويحملها أمير الدولة ولا تهدى إلا للملوك ورؤساء الدول، الحاليين والسابقين.
المادة (5) : لا تمنح قلادة الاستحقاق إلا للشخصيات الآتي بيانها:
1- أولياء العهد.
2- نواب رؤساء الدول.
3- أعضاء مجالس الوصاية أو من في مستواهم.
4- رؤساء مجالس الوزراء.
5- رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم.
المادة (6) : يمنح وشاح الاستقلال، لنواب رؤساء الوزارات ومن في درجتهم.
ويجوز منحه لكبار الشخصيات من المواطنين، المشهود لهم بالكفاية العالية والتفاني في خدمة الوطن، وكذلك لكبار الشخصيات من الأجانب، الذين يقدمون خدمات جليلة لدولة قطر، أو للإنسانية.
المادة (7) : يمنح وسام الاستقلال وفقاً لما يلي:
1- وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، للوزراء ومن في درجتهم، ولمن يؤدون خدمات قيمة للوطن من القطريين والأجانب.
2- وسام الاستقلال من الدرجة الثانية، للسفراء ومن في درجتهم.
المادة (8) : لا يجوز تكرار منح الأوسمة أو الترقية من طبقة إلى أعلى إلا بعد مضي أربع سنوات على الأقل.
المادة (9) : يجوز الخروج على القواعد المقررة في المواد السابقة إذا اقتضت ذلك مصلحة البلاد العليا أو تطلبته اللياقة الدبلوماسية.
المادة (10) : يتسلم من يمنح الوسام، براءة موقعاً عليها من الأمير، وينشر اسمه في الجريدة الرسمية.
المادة (11) : تبقى الأوسمة وبراءاتها ملكاً لمن منحت له، وتنتقل ملكيتها لورثته على سبيل التذكار، دون حق حملها.
المادة (12) : تتولى إدارة المراسم بالديوان الأميري، جميع الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإعداد الأوسمة وبراءاتها وحفظها ومتابعة كل ما يتصل بها، وإبداء الاقتراحات والتوصيات بشأنها.
المادة (13) : تكون نماذج الأوسمة المدنية ملكاً للدولة وحدها، ويحظر بيعها أو تداولها أو التعامل فيها أو تقليدها أو عرضها.
المادة (14) : ينظم، بمرسوم، ما لم ينظمه هذا المرسوم بقانون من أحكام، تحقيقاً لأغراضه، وعلى الأخص، شروط منح الأوسمة وسحبها. كما يحدد المرسوم الأوضاع والنماذج والرسوم الخاصة بالأوسمة، والمواد التي تصنع منها، وكيفية حملها، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية والتنفيذية اللازمة.
المادة (15) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر