تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة لـه، وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين، وتعديلاتـه، وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أو أي جهة أخرى مختصة بشؤون الإسكان. الوزير: وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان أو رئيس الجهة المختصة بشؤون الإسكان. الهيئة: الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني. البنك: بنك قطر للتنمية أو أي بنك محلي آخر. قرض الإسكان: القرض المخصص لبناء المساكن الخاضعة لأحكام هذا القانون. المنتفع: كل شخص ينتفع بنظام الإسكان وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يهدف نظام الإسكان، وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى الإسهام في توفير السكن الملائم للمواطنين، وذلك من خلال ما يأتي: 1- منح المنتفع مبلغاً نقدياً يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، وذلك لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن، ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة أن تخصص للمنتفع بدلاً عن ذلك قطعة الأرض اللازمة بحيث لا تتجاوز مساحتها (625) ستمائة وخمسة وعشرون متراً مربعاً داخل مدنية الدوحة و(1000) ألف متر مربع خارجها. 2- منح قرض إسكان مقداره -/600،000 (ستمائة ألف ريال) للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض، مع تحصيل مصاريف إدارية مقدارها (1%) سنوياً، تتناقص وفقاً لما يسدد من قيمة القرض، على أن يتم التمويل عن طريق البنك، ويكون سداد القرض في الحدود وبالإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ويجوز تعديل مساحة الأرض وقيمة القرض المشار إليهما في البندين السابقين بقرار من مجلس الوزراء. 3- توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير.
المادة (3) : استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، يجوز منح المنتفع المبلغ المخصص لشراء الأرض، وقرض الإسكان، في حالة قيامه بتوفير مسكن أو وحدة سكنية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
المادة (4) : لا يجوز للمنتفع الحصول على أكثر من مسكن واحد من أي جهة، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأي أنظمة أخرى.
المادة (5) : يكون تقديم طلبات الانتفاع والبت فيها، وفقاً للمواعيد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (6) : يشترط فيمن ينتفع بهذا النظام، ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين سنة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظام وبتحديد شروط وضوابط انتفاع المتجنسين به، وذلك بناءً على اقتراح الوزير.
المادة (7) : يصدر قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، بالإجراءات الواجب اتخاذها في حالة سحب الجنسية القطرية أو إسقاطها عن المنتفع.
المادة (8) : لا يمنع الانتفاع بهذا النظام من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقاً للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع.
المادة (9) : يكون للبنك حق امتياز على الأرض والبناء المقام عليها أو الوحدة السكنية المشتراة، حتى يتم سداد أقساط القرض.
المادة (10) : لا يجوز للمنتفع التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرف، أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي عليها، قبل انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ تسلمه أي منها، وسداد القرض وملحقاته كاملاً، إلا إذا قدم ضماناً مناسباً يوافق عليه البنك. ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام، ولا يجوز تسجيله، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سواءً فيما بين المتعاقدين أم الغير. ويسري الحظر المشار إليه على ورثة المنتفع.
المادة (11) : يُلغى تخصيص المسكن، ويتم استرداد الأرض بما عليها من مبان بطريق التنفيذ الإداري المباشر، ولو باستخدام القوة الجبرية، ودون الحاجة إلى اتخاذ إجراء آخر، إذا كان المنتفع قد انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة. ويجوز اتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا خالف المنتفع الشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، مع رد ما يكون قد سدده من مبالغ مالية، وكذلك تكاليف الأعمال الإضافية التي تمت بموافقة الوزارة. ويعاد تخصيص المسكن إلى منتفع آخر ممن تتوافر فيه شروط الانتفاع طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : يتولى البنك بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة، وتأجيرها للوزارة التي تتولى تخصيصها للحالات التي تتوافر فيها شروط الانتفاع المنصوص عليها في المادة التالية. وفي حالة عدم توفر مساكن أو وحدات سكنية لهذا الغرض، يجوز للوزارة منح المنتفع بدل إيجار.
المادة (13) : يشترط فيمن ينتفع بأحد مساكن ذوي الحاجة، أو بدل الإيجار، ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يثبت من بحث حالته الاجتماعية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي، الحاجة إلى مسكن. ويجب أن يستمر توفر الشرطين المشار إليهما وقت تقديم طلب الانتفاع، وإلى حين تسلم المسكن أو بدل الإيجار، وطوال مدة الانتفاع. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظام وبتحديد شروط وضوابط انتفاع المتجنسين به بناءً على اقتراح الوزير.
المادة (14) : في حالة إصابة المنتفع بعجز كلي وفقاً لتقرير الجهة الطبية المختصة أو وفاته يعفى هو أو ورثته، بحسب الأحوال، من سداد 50% من قيمة أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة، كما يتم الإعفاء كذلك من قيمة المصاريف الإدارية المقررة بمقتضى هذا القانون. ويجوز بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء، الإعفاء الكلي أو الجزئي من باقي القرض، وذلك في حالات الضرورة القصوى أو الكوارث، أو عند سداد (75%) من الأقساط بانتظام.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.
المادة (16) : تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية، توفير الاعتمادات المالية السنوية لمواجهة التكاليف المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17) : لا تسري أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التي اكتملت قبل تاريخ العمل بأحكامه. ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإلى أن يعمل بهذه القرارات، يستمر العمل بالنظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (18) : يلغى القانون رقم (1) لسنة 1964، والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار اليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (19) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من 1/4/2007. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن