بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2001 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2001 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2001 المشار إليه، النص التالي:
مادة (1):
"في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منهم، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، بحسب الأحوال.
الوزير: وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال
الجهاز: جهاز أمن الدولة، أو جهاز الاستخبارات العسكرية، أو قوة الأمن الداخلي، أو أي جهاز أمني آخر، بحسب الأحوال.
الرئيس: رئيس جهاز أمن الدولة، أو رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، أو قائد قوة الأمن الداخلي، أو رئيس أي جهاز أمني آخر، بحسب الأحوال.
السفارة المختصة: سفارة دولة قطر أو بعثتها الدبلوماسية أو السفارة القائمة برعاية مصالح دولة قطر في الدولة الموفد إليها البعثة الدراسية العسكرية.
البعثة: إيفاد العسكريين أو المدنيين إلى الخارج على نفقة الوزارة أو الجهاز لتلقي الدراسات العسكرية العلمية أو الفنية أو العملية أو المشاركة في الدورات التدريبية للحصول على مؤهل علمي أو كسب مران عملي في مجال تخصصاتهم.
اللجنة الطبية المختصة: اللجنة الطبية المختصة لوزارة الدفاع، أو اللجنة الطبية المختصة لوزارة الداخلية، بحسب الأحوال.
العائلة: زوج الموفد وأولاده.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر