تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 27، 34 منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة، وعلى القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية والقرارات المعدلة له، وبناء على اقتراح وزير المالية والبترول، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بالمواد 64، 65، 66، 67، 69، 75، 105 (بند 7)، 106، 107، 108 من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 المشار إليه المواد الآتية: مادة (64): الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: (أ) بالنسبة إلى الموظفين الذين يشغلون أعلى درجة من درجات الحلقة الثانية أو ما يعادلها، فما فوقها: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- الإحالة إلى التقاعد. 4- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو المعاش، أو الحرمان من المكافأة أو المعاش في حدود الربع. (ب) بالنسبة إلى الموظفين غير من ذكروا في الفقرة (أ) عدا العمال: 1- الإنذار. 2- الخصم من الراتب عن مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما عن كل مخالفة وعلى خمسة وأربعين يوما خلال السنة الواحدة. 3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 4- الحرمان من العلاوة. 5- الوقف عن العمل بدون راتب أو راتب مخفض لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 6- خفض الراتب أو الدرجة أو كليهما معا. 7- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو المعاش، أو الحرمان من المكافأة أو المعاش في حدود الربع. مادة (65): للوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى، حسب الأحوال توقيع أحد الجزاءين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة السابقة. ويكون القرار الصادر بهذين الجزاءين نهائيا، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى، أما الجزاءات الأخرى، فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب. وللوزير أو الرئيس الأعلى للجهاز بناء على طلب وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه في الوزارة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، أن يقف الموظف المنظور في أمره تأديبيا عن عمله للمدة التي تقتضيها مصلحة التحقيق. ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف راتبه اعتبارا من يوم وقفه عن العمل ما لم يقرر مجلس التأديب صرف الراتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن الراتب عن مدة الوقف. مادة (66): يشكل مجلس التأديب على النحو التالي: (أ) بالنسبة إلى الموظفين الذين يشغلون أعلى درجة من درجات الحلقة الثانية أو ما يعادلها، فما فوقها: 1- أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف يعينه رئيس المحاكم العدلية (رئيسا). 2- أقدم رؤساء الأقسام بإدارة الشئون القانونية بوزارة العدل (عضوا). 3- أقدم الموظفين القانونيين بإدارة شئون الموظفين أو بديوان المحاسبة، حسب الأحوال (عضوا). (ب) بالنسبة إلى غير من ذكروا في الفقرة (أ): 1- أقدم قضاة المحكمة الجزائية الصغرى (رئيسا). 2- أقدم رؤساء الأقسام بإدارة الشئون القانونية بوزارة العدل (عضوا). 3- أقدم الموظفين القانونيين بإدارة شئون الموظفين أو بديوان المحاسبة، حسب الأحوال (عضوا). وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة، تولى محاكمتهم المجلس المختص بمحاكمة أعلاهم درجة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل أي من المجلسين المشار إليهما في هذه المادة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. مادة (67): تكون إحالة الموظفين إلى مجلس التأديب بقرار من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى، حسب الأحوال بناء على اقتراح وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه في الوزارة أو الأجهزة الحكومية الأخرى. ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف. ويخطر الموظف بصورة من هذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته، وذلك قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل. ويسلم الإخطار إلى الموظف شخصيا أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. مادة (69): تصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية الآراء. ويجب توقيعها من الرئيس والأعضاء. ويجوز للوزير أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى التابع لها الموظف وللموظف، الطعن في القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار كل منهما به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف بالنسبة للقرارات التي تصدر من مجلس التأديب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (66). وفي هذه الحالة، لا يجوز أن يشارك نائب رئيس المحكمة الذي تولى رئاسة مجلس التأديب في نظر الطعن. ويقدم الطعن إلى المحكمة الجزائية الكبرى بالنسبة للقرارات التي تصدر عن المجلس المنصوص عليه في الفقرة (ب) من ذات المادة. ويكون الحكم الذي يصدر في الطعن نهائيا، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى. مادة (75): تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ سنه ستين سنة ميلادية. (2) عدم اللياقة للخدمة صحيا. (3) الاستقالة. (4) الفصل بقرار تأديبي. (5) الفصل بغير قرار تأديبي بناء على مقتضيات الصالح العام، ويجب في جميع الأحوال، أن يكون هذا الفصل بقرار من الأمير بناء على اقتراح الوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى. (6) إلغاء الوظيفة. (7) الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (8) إسقاط الجنسية عن الموظف القطري أو سحبها من الموظف المتجنس بها. (9) الوفاة. مادة (105) بند (7): 7- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو الحرمان منها في حدود الربع. مادة (106): للوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى، حسب الأحوال، بعد إجراء التحقيق اللازم، توقيع أحد الجزائين الأولين المنصوص عليهما في المادة السابقة ويكون قراره نهائيا، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى. أما الجزاءات التأديبية الأخرى، فلا يجوز توقيعها إلا من مجلس التأديب المختص. وللوزير أو الرئيس الأعلى للجهاز، بناء على طلب وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه في الوزارة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، أن يوقف العامل المنظور في أمره تأديبيا عن عمله للمدة التي تقتضيها مصلحة التحقيق. ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف راتبه اعتبارا من يوم وقفه عن العمل ما لم يقرر مجلس التأديب صرف الراتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن الراتب عن مدة الوقف. مادة (107): يشكل مجلس التأديب على النحو الآتي:- 1- أقدم رؤساء الأقسام بإدارة الشئون القانونية بوزارة العدل (رئيسا). 2- أحد أعضاء إدارة الشئون القانونية بوزارة العدل، ويعينه مدير الإدارة (عضوا). 3- أحد الموظفين القانونيين بإدارة شئون الموظفين. ويعينه مدير الإدارة (عضوا). ويجوز لكل من العامل ومدير الإدارة التي يتبعها، الطعن في القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويقدم الطعن إلى المحكمة الجزائية الصغرى ويكون الحكم الذي يصدر في الطعن نهائيا، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى. مادة (108): يحال العامل إلى مجلس التأديب بقرار من مدير الإدارة التابع لها.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (66 مكرر) إلى مواد المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 المشار إليه يكون نصها كما يلي:- مادة (66 مكرر): يعقد مجلس التأديب بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بكتاب يوجه منها إلى رئيس المجلس مصحوبا بجميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة المحال نظرها إلى المجلس. ويتولى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد في موعد يحدده قبل تاريخ الانعقاد بأسبوع على الأقل.
المادة (3) : يستبدل بالمادة (37) من القانون رقم 5 لسنة 1973 المشار إليه المادة الآتية: مادة (37): مع مراعاة أحكام المادتين 26، 29 من هذا القانون يكون تشكيل مجلس التأديب المختص بمعاقبة مرتكبي المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (33) وفقا لأحكام قانون الوظائف العامة المدنية في هذا الشأن.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن