تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (27), (34) منه وعلى القانون رقم (13) لسنة 1972 بإنشاء شركة قطر الوطنية للبترول, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة, وعلى اقتراح وزير المالية والبترول, وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية مستقلة تسمى "المؤسسة العامة القطرية للبترول".
المادة (2) : يكون المركز القانونى للمؤسسة العامة القطرية للبترول فى مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى قطر أو فى الخارج.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز إدماج المؤسسة فى غيرها أو إلغاؤها إلا بقانون.
المادة (4) : أغراض المؤسسة هى الإشتغال بصناعة البترول، فى قطر وفى الخارج، فى كافة مراحل هذه الصناعة بما فى ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى وغيرهما من المواد الهيدروكربونية، وإنتاج وتصفية ونقل وتخزين المواد المذكورة وأى من مشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية. وكذلك الإتجار بهذه المواد وتوزيعها وبيعها وتصديرها. وللمؤسسة القيام بجميع الأعمال المؤدية لتحقيق أغراضها المذكورة.
المادة (4) : (أ) تؤول إلى المؤسسة العامة القطرية للبترول وحدها جميع إختصاصات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى وغيرهما من المواد الهيدروكربونية فى دولة قطر، كما يؤول إليها إختصاص التفاوض والتعاقد بشأن هذه المواد. (ب) تحل المؤسسة محل إدارة شئون البترول فى جميع حقوقها وإلتزاماتها فى كل الإتفاقيات السابق إبرامها والخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى وغيرهما من المواد الهيدروكربونية فى دولة قطر، وتحال إليها هذه الإتفاقيات لأغراض التنفيذ والمتابعة. (ج) تراعى أحكام الإتفاقيات المعقودة مع أطراف أخرى بهذا الشأن والنافذة المفعول حالياً، مع عدم التعرض لحقوق هذه الأطراف فى تلك الإتفاقيات وضمانها.
المادة (5) : يجوز للمؤسسة تحقيقاً لأغراضها أن تقوم بما يأتى: 1- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير. 2- تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها. 3- التعاقد مع شركات أو جهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق أغراضها، كما يجوز لها أن تشترك بأى وجه من الوجوه معها أو أن تشتريها أو تلحقها بها. 4- مباشرة كافة التصرفات القانونية التى يقتضيها حسن قيام المؤسسة بعملها.
المادة (6) : 1- رأس مال المؤسسة خمسة آلاف مليون ريال قطرى تؤديه الدولة بالكامل، ويجرى دفعه للمؤسسة على دفعات يقترح مقاديرها ومواعيدها مجلس الإدارة وفقاً لإحتياجات المؤسسة. ويصدر قرار الدفع من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والبترول. ولا يجوز زيادة رأس مال المؤسسة، أو تخفيضه إلا بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية والبترول، وإستناداً إلى قرار يصدر عن مجلس الإدارة بالزيادة أو التخفيض. 2- تؤول للمؤسسة، فى تاريخ نفاذ هذا القانون، حصة الدولة فى الشركات المذكورة فيما بعد، كجزء من رأس المال المحدد فى الفقرة السابقة من هذه المادة: أ- شركة نفط قطر المحددة. ب- شركة شل لقطر المحدودة. ج- الشركة العربية البحرية لنقل البترول. د- الشركة العربية لأنابيب البترول (سومد). هـ- شركة البترول الوطنية للتوزيع. و- الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن. 3- يجوز لمجلس الوزراء، أن يقرر أن يدفع عيناً ما تبقى من رأس المال، أو أى جزء منه. 4- تؤول للمؤسسة، بعد موافقة مجلس الوزراء، جميع مشروعات الإستثمار البترولية المستقبلة المتعلقة بأغراضها، سواء أكانت مملوكة كلياً أم جزئياً للدولة.
المادة (7) : تتحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد خصم جميع الإلتزامات والمصروفات الجارية وعلى الأخص: 1- الديون المشكوك فيها والهالكة، وإستهلاك الموجودات وصندوق التقاعد. 2- المبالغ اللازمة لأية أغراض أخرى تعتمدها المؤسسة ويوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (8) : 1- يكون للمؤسسة صندوق للإحتياطى العام يقتطع له سنوياً 50% من صافى الأرباح إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لرأس المال. على أنه يجوز زيادة الإحتياطى المنصوص عليه فى هذه المادة بالقدر وبالنسبة اللذين تقررهما المؤسسة ويوافق عليهما مجلس الوزراء. 2- يؤول بعد ذلك صافى الأرباح بأكمله إلى الدولة.
المادة (9) : 1- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتألف من سبعة إلى أحد عشر عضواً، بما فيهم الرئيس ونائبه ويتم تعيينهم بقرار من الأمير. ويكون مجلس الإدارة مسئولاً عن تصريف أعمال المؤسسة أمام مجلس الوزراء، ويجوز للأمير أن يعين عضواً منتدباً متفرغاً أو أكثر من بين أعضاء المجلس. 2- تكون مدة العضوية فى المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أقصر. 3- لمجلس الإدارة أن يمارس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة. وتكون قراراته نافذة المفعول إعتباراً من تاريخ صدورها، وتستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالأمور المبينة فيما يلى والتى لا تعتبر نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الوزراء: أ- حصول المؤسسة على القروض الداخلية أو الخارجية. ب- قيام المؤسسة بتأسيس شركات بمفردها أو مع الغير او المساهمة فى شركات قائمة. جـ- ممارسة المؤسسة لعملية البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى.
المادة (9) : يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يُعين بقرار أميري، ويتولى، تحت إشراف مجلس الإدارة وفي إطار السياسة العامة للمؤسسة، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية للمؤسسة، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ويجوز أن يعين الرئيس التنفيذي من بين أعضاء مجلس الإدارة، ويُسمى في هذه الحالة (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)، ويكون مسؤولاً عن مهامه أمام المجلس.
المادة (10) : لمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة، بشأن ما يجب عليه إتباعه فى الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة.
المادة (11) : لمجلس الوزراء، فى أى وقت، أن يطلب من مجلس الإدارة تقديم تقارير إليه عن وضع المؤسسة المالى أو الإدارى أو نشاطها أو أية معلومات تتعلق بها بوجه عام.
المادة (12) : 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه فى حالة غياب الرئيس، مرة واحدة على الأقل كل شهر، كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل. 2- لا يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. 3- ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً للجلسة فى حالة إنعقاده فى غياب الرئيس ونائب الرئيس.
المادة (13) : لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي وخبراء المؤسسة أو من غيرهم من موظفي الدولة أو ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم حق التصويت. وللمجلس إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاته، وله أن يكلف بيوت خبرة أو خبراء بإعداد بعض الدراسات أو تقديم الاستشارات أو القيام ببعض المهام اللازمة لأداء عمله.
المادة (13) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت رجح الجانب الذى فيه الرئيس.
المادة (14) : تدون قرارات مجلس الإدارة فى سجل خاص يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.
المادة (15) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء وفى علاقاتها مع الغير.
المادة (16) : يملك حق التوقيع عن المؤسسة بإنفراد، كل من رئيس مجلس الإدارة، ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين، وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ولمجلس الإدارة الحق فى أن يعين مديراً أو أكثر أو وكيلاً أو أكثر، وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن المؤسسة منفردين أو مجتمعين، وذلك فى الشئون التى يحددها مجلس الإدارة.
المادة (17) : لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا إقترن بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة (18) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأى عضو من أعضائه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فى العقود التى تبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو المشاريع التى تقوم بها.
المادة (19) : يحدد الأمير، بقرار منه، مقدار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (20) : تبدأ سنة المؤسسة المالية من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة (21) : على مجلس الإدارة أن يعد، عن كل سنة مالية فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنتهائها، ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر، مشتملين على جميع البيانات المبينة فى القرار الذى يصدره مجلس الوزراء بتنظيم إعداد ميزانية المؤسسة وحساب أرباحها وخسائرها. وعلى مجلس الإدارة، أن يعد تقريره عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية، وعن مركزها المالى للسنة ذاتها.
المادة (22) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين، يعينه الأمير. ويجوز بقرار من الأمير أن يعهد بميزانية حسابات المؤسسة إلى ديوان المحاسبة منفرداً أو بالإشتراك مع مراقب الحسابات.
المادة (23) : لمراقب الحسابات، فى كل وقت، الحق فى الإطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها وفى طلب البيانات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة وإلتزاماتها. وفى حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى الأمير.
المادة (24) : يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوى إلى الأمير، ويقدم نسخة منه إلى مجلس الإدارة.
المادة (25) : يضع مجلس إدارة المؤسسة، دون التقيد بالنظم الحكومية، اللوائح المالية والإدارية اللازمة لإدارتها بما فى ذلك اللوائح الخاصة بالعاملين فى المؤسسة وصندوق التقاعد الخاص بهم. ولا تصبح هذه اللوائح نافذة المفعول إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (26) : تعتبر أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وتخضع لأحكامها. وإستثناء من ذلك، لا يجوز الحجز عليها لإستيفاء أى دين، كما لا يجوز إكتساب ملكيتها بالإستيلاء أو التقادم مهما طالت مدته.
المادة (27) : تسرى على المؤسسة والشركات التابعة لها قوانين الضرائب والرسوم المقررة. ومع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات الواردة فى القوانين الخاصة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والبترول، إعفاء المؤسسة والشركات المملوكة لها بمفردها من كل الضرائب والرسوم أو جز منها.
المادة (27) : يصدر بتحديد وتحصيل رسوم شحن المواد الهيدروكربونية. ومقابل الخدمات الأخرى التي تؤديها قطر للبترول بالموانئ والأرصفة التي تسند إليها إدارتها والإشراف عليها، قرار من مجلس الإدارة.
المادة (28) : يجوز بمرسوم، تعديل أحكام هذه القوانين، كلما إقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (29) : يلغى القانون رقم (13) لسنة 1972 بإنشاء شركة قطر الوطنية للبترول.
المادة (30) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن