تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المادتين (23)، (37)، منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى مشروع القانون من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تؤسس بموجب هذا القانون شركة قطرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "شركة قطر الوطنية للبترول"، ويكون لها خاتم قانوني.
المادة (2) : يكون مركز الشركة القانوني في مدينة الدوحة ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.
المادة (3) : مدة الشركة غير المحدودة، ولا يجوز أن تحل أو تصفي إلا بقانون.
المادة (4) : أغراض الشركة هي الاشتغال بصناعة البترول في قطر أو في الخارج وبكافة مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية وإنتاج وتصفية ونقل وتخزين المواد المذكورة وأي من مشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية وكذلك الإتجار بهذه المواد وتوزيعها وبيعها وتصديرها. وتتولي الشركة بوجه عام إدارة كل ما يوكل إليها إدارته من مشروعات استثمار بترولية تكون مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة.
المادة (5) : يجوز للشركة تحقيقاً لأغراضها أن تقوم بما يأتي: 1- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير. 2- تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها. 3- أن تكون لها مصلحة مع الجهات التي تزاول الأعمال الشبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة، أو أن تشتريها أو تلحقها بها.
المادة (6) : 1- رأس مال الشركة مائة مليون ريال قطري تؤديه الدولة بالكامل. ويجرى دفعه للشركة على دفعات يحدد مقدارها ومواعيدها مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات الشركة وبموافقة وزير المالية والبترول. ولا يجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلا بقانون يصدر بناء على عرض وزير المالية والبترول بعد قرار يصدر عن مجلس الإدارة بالزيادة أو التخفيض. 2- تقوم الدولة في تاريخ نفاذ هذا القانون بتسليم ونقل ملكية ما يلي للشركة كجزء من رأس المال المحدد في الفقرة السابقة من هذه المادة: أ- صافي الذمة المالية لشركة البترول الوطنية للتوزيع. ب- حصة الدولة في رأس مال شركة قطر للأسمدة. 3- يجوز للدولة أن تدفع عيناً ما تبقى من رأس المال أو أي جزء منه.
المادة (7) : مسئولية الشركة محددة برأسمالها.
المادة (8) : يوزع صافي أرباح الشركة على النحو الآتي: 1- يقتطع 10% سنوياً لتكوين الاحتياطي الإجباري ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي 50% من رأس مال الشركة. 2- تدفع الشركة إلى الدولة سنوياً 55% مما تبقي من صافي الأرباح. 3- يجوز للشركة بموافقة وزير المالية والبترول، أن تحتفظ بما تبقى من الأرباح كاحتياطي عام لأغراض التوسع في أعمالها. وفي حالة عدم موافقة الوزير، تدفع الشركة هذا الباقي للدولة.
المادة (9) : 1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس. ويتم تعيين الأعضاء والرئيس بقرار من وزير المالية والبترول، ويكون مجلس الإدارة مسئولاً لدي الوزير عن تصريف أعمال الشركة. ويجوز لوزير المالية والبترول أن يعين عضواً منتدباً أو أكثر من بين أعضاء المجلس. 2- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أقصر يحددها وزير المالية والبترول. 3- لمجلس الإدارة أن يمارس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وتكون قراراته نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها، وتستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالأمور المبينة فيما يلي والتي لا تعتبر نافذة إلا بعد إقرارها من وزير المالية والبترول:- أ- القروض الداخلية أو الخارجية التي تحصل عليها الشركة. ب- قيام الشركة بتأسيس شركات بمفردها أو مع الغير أو المساهمة في شركات قائمة. ج- ممارسة الشركة لعمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.
المادة (10) : يجوز لوزير المالية والبترول، بعد التشاور مع مجلس إدارة الشركة وموافقة مجلس الوزراء، أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة بشأن ما يجب عليه إتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة.
المادة (11) : يجوز لوزير المالية والبترول في أي وقت أن يطلب من مجلس الإدارة تقديم التقارير إليه عن وضع الشركة المالي أو الإداري أو نشاطها أو أية معلومات تتعلق بها بوجه عام.
المادة (12) : 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين. كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل. 2- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. 3- ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً للجلسة في حالة انعقاده في غياب الرئيس.
المادة (13) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (14) : تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.
المادة (15) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في الدعاوي التي ترفع أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.
المادة (16) : يملك حق التوقيع عن الشركة بانفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديراً أو أكثر أو وكيلاً أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
المادة (17) : لا يعتد بخاتم الشركة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة (18) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الشركة أو لحسابها أو المشاريع التي تقوم بها.
المادة (19) : يحدد وزير المالية والبترول بقرار منه مقدار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (20) : تبدأ سنة الشركة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة (21) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مشتملين على جميع البيانات المبينة في القرار الذي يصدره وزير المالية والبترول بتنظيم إعداد ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها. وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.
المادة (22) : يكون للشركة مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين يعينه سنوياً وزير المالية والبترول.
المادة (23) : للمراقب في كل وقت الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يري ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها. وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى وزير المالية والبترول.
المادة (24) : يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى وزير المالية والبترول ويقدم نسخة منه إلى مجلس الإدارة.
المادة (25) : يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح المالية والإدارية اللازمة لإدارتها. ولا تصبح هذه اللوائح نافذة المفعول إلا بعد موافقة وزير المالية والبترول عليها.
المادة (26) : لا يترتب على تأسيس الشركة بموجب هذا القانون أي التزام أو أية مسئولية من أي نوع كان بالنسبة للحكومة إزاء الغير.
المادة (27) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن