تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991م بإنشاء ديوان الخدمة المدنية، وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (9) لسنة 1976 بزيادة مرتبات جميع الموظفين العاملين المدنيين والعسكريين بالدولة، وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (11) لسنة 1981 برفع مرتبات جميع العاملين المدنيين والعسكريين بالدولة، وعلى القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية، والقرارات المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (23) لعام 1990 المنعقد بتاريخ 27/6/1990 بشأن لائحة استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (38) لعام 1990 المنعقد بتاريخ 7/11/1990 بشأن تعديل مشروع لائحة استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي السابع لعام 1991 المنعقد بتاريخ 13/2/1991 بشأن مشروع قانون بإصدار نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وعلى قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1984 بشأن تنظيم منح تصاريح إقامة مؤقتة لغير القطريين، وعلى اقتراح رئيس ديوان الخدمة المدنية. وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة () : محرر بموجب المـادة (13) من نظام استخدام العمال غير القطريين الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 1992. إنه في يوم تم الاتفاق بين حكومة دولة قطر، ويمثلها مدير إدارة بوزارة طرف أول والسيد/ وجنسيته ومقيم ويحمل جواز سفر رقم طرف ثان على الآتي: أولاً: يقبل الطرف الأول تعيين الطرف الثاني بالفئة العمالية في وظيفة بإدارة بوزارة بمرتب ثابت مقداره شهرياً. ثانياً: هذا العقد غير محدد المدة، ويبدأ نفاذه من تاريخ مباشرة الطرف الثاني للعمل في الجهة المعين بها. ثالثاً: يجوز لكل من الطرفين إنهاء هذا العقد في أي وقت أثناء سريانه بإخطار مدته ثلاثون يوماً على الأقل دون إبداء الأسباب. رابعاً: يمنح الطرف الثاني بالإضافة إلى العطلات الرسمية إجازة دورية لمدة ثلاثين يوماً في السنة. خامساً: يخصص الطرف الأول للطرف الثاني سكناً مجانياً لأعزب بمجمعات إسكان العمال الحكومية أو يمنحه بدل سكن بواقع 30% من مرتبه. سادساً: يتحمل الطرف الأول نفقات سفر الطرف الثاني بالدرجة السياحية جواً عند التعيين وانتهاء الخدمة. سابعاً: يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للأحكام الواردة بنظام استخدام العمال غير القطريين. ثامناً: في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد يخضع الطرف الثاني للقواعد المقررة في نظام استخدام العمال غير القطريين وما تقرره الحكومة في هذا الشأن بصفة عامة. تاسعاً: حرر هذا العقد من نسختين سلمت واحدة منهما للطرف الثاني. الطرف الثاني الطرف الأول
المادة () : محرر بموجب المـادة (13) من نظام استخدام العمال غير القطريين الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 1992. إنه في يوم تم الاتفاق بين حكومة دولة قطر، ويمثلها مدير إدارة بوزارة طرف أول والسيد/ وجنسيته ومقيم ويحمل جواز سفر رقم طرف ثان على الآتي: أولاً: يقبل الطرف الأول تعيين الطرف الثاني بالفئة العمالية في وظيفة بإدارة بوزارة بمرتب ثابت مقداره شهرياً. ثانياً: هذا العقد غير محدد المدة، ويبدأ نفاذه من تاريخ مباشرة الطرف الثاني للعمل في الجهة المعين بها. ثالثاً: يجوز لكل من الطرفين إنهاء هذا العقد في أي وقت أثناء سريانه بإخطار مدته ثلاثون يوماً على الأقل دون إبداء الأسباب. رابعاً: يمنح الطرف الثاني بالإضافة إلى العطلات الرسمية إجازة دورية لمدة ثلاثين يوماً في السنة. خامساً: يخصص الطرف الأول للطرف الثاني سكناً مجانياً لأعزب بمجمعات إسكان العمال الحكومية أو يمنحه بدل سكن بواقع 30% من مرتبه. سادساً: يتحمل الطرف الأول نفقات سفر الطرف الثاني بالدرجة السياحية جواً عند انتهاء الخدمة فقط وبشرط إلغاء إقامته نهائياً ولا يستحق الطرف الثاني أية نفقات سفر إذا تم نقل إقامته إلى كفيل آخر. سابعاً: يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للأحكام الواردة بنظام استخدام العمال غير القطريين. ثامناً: في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد يخضع الطرف الثاني للقواعد المقررة في نظام استخدام العمال غير القطريين وما تقرره الحكومة في هذا الشأن بصفة عامة. تاسعاً: حرر هذا العقد من نسختين سلمت واحدة منهما للطرف الثاني. الطرف الثاني الطرف الأول
المادة () : محرر بموجب المـادة (13) من نظام استخدام العمال غير القطريين الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 1992. إنه في يوم تم الاتفاق بين حكومة دولة قطر، ويمثلها مدير إدارة بوزارة طرف أول والسيد/ وجنسيته ومقيم ويحمل جواز سفر رقم طرف ثان على الآتي: أولا:ً يقبل الطرف الأول تعيين الطرف الثاني بالفئة العمالية في وظيفة بإدارة بوزارة بمرتب ثابت مقداره شهرياً. ثانياً: هذا العقد غير محدد المدة، ويبدأ نفاذه من تاريخ مباشرة الطرف الثاني للعمل في الجهة المعين بها. ثالثاً: يجوز لكل من الطرفين إنهاء هذا العقد في أي وقت أثناء سريانه بإخطار مدته ثلاثون يوماً على الأقل دون إبداء الأسباب. رابعاً: يمنح الطرف الثاني بالإضافة إلى العطلات الرسمية إجازة دورية لمدة ثلاثين يوماً في السنة. خامساً: يتحمل الطرف الأول نفقات سفر الطرف الثاني بالدرجة السياحية جواً عند انتهاء الخدمة فقط وبشرط إلغاء إقامته نهائياً ولا يستحق الطرف الثاني أية نفقات سفر إذا تم نقل إقامته إلى كفيل آخر. سادساً: يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للأحكام الواردة بنظام استخدام العمال غير القطريين. سابعاً: في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد يخضع الطرف الثاني للقواعد المقررة في نظام استخدام العمال غير القطريين وما تقرره الحكومة في هذا الشأن بصفة عامة. ثامناً: حرر هذا العقد من نسختين سلمت واحدة منهما للطرف الثاني. الطرف الثاني الطرف الأول
المادة (1) : يسري نظام استخدام العمال غير القطريين المرافق لهذا القانون على العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
المادة (1) : يكون تعيين العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بموجب عقد يبرم بين الحكومة والعامل وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (2) : يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا النظام كل من يعين في إحدى الفئات العمالية المنصوص عليها في المـادة (19) منه.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول يناير 1991. وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يشترط لتعيين العمال غير القطريين ما يلي: 1- وجود وظيفة شاغرة في الفئة المطلوب التعيين عليها. 2- عدم تقدم قطري صالح للتعيين في الوظيفة تتوافر فيه شروط شغلها. ويكون التعيين في الوظائف العمالية بمسماها المعتمد بموازنة الجهة الحكومية، ولا يجوز تغيير مسمى الوظائف أو ترفيع أو تخفيض فئاتها المالية.
المادة (4) : يكون التعيين في الوظائف العمالية بعد الإعلان عنها محلياً أو خارجياً. ويجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي المختص أن يكون التعيين في الوظائف المذكورة دون إعلان.
المادة (5) : يتم الإعلان محلياً عن الوظائف العمالية الشاغرة في لوحة تعد لذلك بمقر كل من الجهة الحكومية ذات الشأن وديوان الخدمة المدنية، كما يعلن عنها في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية. ولا يجوز أن يقل آخر ميعاد لتقديم الطلبات عن عشرة أيام من تاريخ الإعلان.
المادة (6) : إذا لم يتوافر العدد المطلوب لشغل الوظائف العمالية محلياً يتم الإعلان عنها في صحيفتين واسعتي الانتشار أو في إحدى المجلات المتخصصة في الدول العربية أو الأجنبية، على ألا يكون الإعلان في الصفحة الأولى، وتكون مساحته مناسبة لعدد الوظائف العمالية المعلن عنها. ولا يجوز أن يقل آخر ميعاد لتقديم الطلبات عن ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان.
المادة (7) : يشترط في من يعين في إحدى الوظائف العمالية، أن يكون: 1- لائقاً صحياً. 2- حسن السير والسلوك. 3- حائزاً للمؤهلات والخبرة المطلوبة. 4- غير محكوم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات. 5- قد اجتاز الاختبار المقرر للوظيفة العمالية المرشح لشغلها. 6- قد بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية.
المادة (8) : تكون الأولوية في التعيين لحاملي تصاريح الإقامة المؤقتة من غير القطريين المقيمين في البلاد.
المادة (9) : مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، إذا تعدد المستوفون لشروط التعيين يختار من بينهم الأعلى مؤهلاً والأقدم خبرة في مجال تخصص الوظيفة العمالية المطلوب شغلها.
المادة (10) : يتم الاختيار بمعرفة الجهة الحكومية ذات الشأن. ويبلغ من وقع الاختيار عليه بذلك، لتقديم نفسه لجهة عمله إذا كان التعاقد محلياً، ولسفارة دولة قطر في الخارج إذا كان التعاقد خارجياً.
المادة (11) : يكلف العامل المرشح لشغل الوظيفة العمالية بتقديم الأوراق التالية: 1- شهادة الميلاد أو شهادة رسمية تقوم مقامها. 2- الشهادة الدراسية الحاصل عليها أو صورة رسمية منها، وذلك في الوظائف العمالية التي تتطلب الحصول على مؤهل دراسي. 3- شهادة تثبت الخبرة ومدتها، أو صورة رسمية منها، وذلك في الوظائف العمالية التي تتطلب الحصول على خبرة معينة. 4- ثلاث صور حديثة. 5- صورة من جواز السفر أو الوثيقة الرسمية التي تحل محله. 6- شهادة رسمية من دوائر الشرطة والأمن العام أو أية جهة رسمية تقوم مقامها في موطن العامل المتعاقد أو في محل إقامته الدائم تبين حالته الجنائية.
المادة (12) : تتولى الجهات الحكومية ذات الشأن إجراءات التعاقد مع المرشحين لشغل الوظائف العمالية المدرجة بموازناتها.
المادة (13) : يكون التعاقد مع العمال طبقاً لنماذج العقود (أ) و(ب) و(ج) المرافقة لهذا النظام.
المادة (14) : 1- يكون إبرام العقد (أ) مع العمال المتعاقدين خارجياً من جميع الفئات العمالية. 2- يكون إبرام العقد (ب) مع العمال المتعاقدين محلياً من الفئات (أ) و(ب) و(ج) و(د). 3- يكون إبرام العقد (ج) مع العمال المتعاقدين محلياً من الفئتين (هـ) و(و).
المادة (15) : ينوب عن الحكومة في توقيع العقود المشار إليها في المـادة السابقة مدير الإدارة المختصة بالجهة الحكومية ذات الشأن أو من يحل محله أثناء غيابه.
المادة (16) : يحرر العقد من نسختين، تسلم الأولى للعامل، وتودع الثانية بملف خدمته.
المادة (17) : يبرم العقد لمدة غير محددة، ويكون لكل من طرفيه إنهاؤه بإخطار مدته ثلاثون يوماً دون إبداء الأسباب.
المادة (18) : تبدأ مدة نفاذ العقد من تاريخ مباشرة العامل للعمل في الجهة المعين بها.
المادة (19) : تكون فئات ومرتبات العمال المتعاقدين على النحو التالي: 1- فئة (أ): لحاملي الشهادات المتوسطة والخبرات التخصصية بمرتب ثابت مقداره 1900 ريال شهرياً. 2- فئة (ب): لأصحاب الخبرة في أعمال الوظيفة الفنية بمرتب ثابت مقداره 1600 ريال شهرياً. 3- فئة (ج): للمشرفين على العمال بمرتب ثابت مقداره 1345 ريال شهرياً. 4- فئة (د): للعمال المهرة بمرتب ثابت مقداره 1130 ريال شهرياً. 5- فئة (هـ): للعمال العاديين بمرتب ثابت مقداره 950 ريال شهرياً. 6- فئة (و): للفراشين بمرتب ثابت مقداره 800 ريال شهرياً.
المادة (20) : لا يجوز الحجز على مرتب العامل إلا بأمر صادر من الجهة القضائية المختصة، واستثناء من ذلك يجوز بأمر من الوزير المختص دون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية استقطاع المبالغ التي تكون مستحقة للدولة على العامل من أية مبالغ تكون مستحقة لدى جهة عمله. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز عليه أو يستقطع شهرياً عن ربع المرتب، وعند التزاحم يخصص نصف هذا الربع لوفاء دين النفقة والنصف الآخر لمستحقات الدولة أولاً ثم ما عداها من ديون.
المادة (21) : تتحمل الحكومة نفقات السفر جواً بالدرجة السياحية لكل من: 1- العمال المتعاقدين خارجياً من جميع الفئات عند التعيين وانتهاء الخدمة. 2- العمال المتعاقدين محلياً عند انتهاء الخدمة فقط وذلك في حالة إلغاء إقامتهم نهائياً من البلاد.
المادة (22) : تخصص مساكن حكومية مجانية بالمجمعات السكنية العمالية للعمال المتعاقدين خارجياً من فئات (أ) و(ب) و(ج) و(د). وفي جميع الأحوال، يجوز للحكومة بدلاً من تخصيص المسكن المجاني، منح بدل سكن للعامل بواقع 30% من المرتب.
المادة (23) : يستحق العامل المتعاقد من جميع الفئات بالإضافة إلى العطلات الرسمية الإجازات الآتية: 1- دورية: لمدة 30 يوماً سنوياً بمرتب كامل. 2- مرضية: لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بمرتب كامل، ثم ثلاثة أشهر أخرى بنصف مرتب، ثم ثلاثة أشهر بربع مرتب. 3- خاصة: بمرتب كامل لمدة ثلاثين يوماً على الأكثر لأداء فريضة الحج وتمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة. 4- خاصة: بدون مرتب لمدة شهر واحد فقط طوال مدة الخدمة. وتمنح العاملة إجازة وضع بمرتب كامل لمدة ثلاثين يوماً لا تحسب من إجازاتها الأخرى، وذلك إذا كان الوضع أثناء دورة العمل. أما إذا كان الوضع أثناء الإجازة الدورية فلا تمنح العاملة إلا ما يكمل الثلاثين يوماً.
المادة (24) : يمنح العامل الذي يصاب بمرض أو جرح بسبب العمل أو أثناء تأديته بغير عمد منه إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا تحسب هذه المدة من إجازاته الدورية أو المرضية. فإذا لم يعد قادراً على القيام بعمله بعد استنفاذ هذه المدة وغيرها من الإجازات المستحقة له وفقاً لأحكام المـادة السابقة أنهيت خدمته مع حفظ حقه في المكافأة والتعويضات المستحقة.
المادة (25) : تعتبر الإجازات المنصوص عليها في هذا النظام جزء من خدمة العامل عند تسوية استحقاقاته فيما عدا الإجازة الخاصة بدون مرتب.
المادة (26) : يحرم العامل الذي لا يعود إلى مباشرة عمله عقب انتهاء إجازته مباشرة من مرتبه عن مدة غيابه، ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة. ويجوز لمدير الإدارة التابع لها العامل أن يقرر اعتبار مدة الغياب من إجازته الدورية وصرف مرتبه عنها متى كان رصيده من تلك الإجازة يسمح بذلك، وكان غيابه لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وقدم عنه عذراً مقبولاً.
المادة (27) : لا يجوز عدم قيام العامل بإجازته الدورية سنوياً إلا لداع من ضرورات العمل. وفي حالة عدم قيام العامل بإجازته أو بجزء منها يضاف المستحق له من الإجازة إلى رصيد إجازته المكتسبة. ويجوز له الانتفاع به في سنة واحدة، إذا سمحت ظروف العمل بذلك بشرط ألا تزيد مدة الإجازة في هذه الحالة على ثلاثة أشهر.
المادة (28) : يجوز للعامل أن يجمع خلال السنة بين أكثر من إجازة من الإجازات المستحقة له متى توافرت شروط استحقاقها.
المادة (29) : يجب على العامل أن يقوم بالعمل المنوط به بنفسه وأن يؤديه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأدائه. ويجوز تكليف العامل بالعمل في غير أوقاته الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل أو طبيعة ذلك. ويستحق العامل بدلاً نقدياً عن العمل الإضافي طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
المادة (30) : لا يجوز للعامل أن يؤدي للغير أعمالاً بمرتب أو أجر ولو في غير أوقات العمل الرسمية. ويجوز للوزير أو الرئيس المختص أن يأذن للعامل بممارسة عمل معين بشرط أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية.
المادة (31) : يحظر على العامل ما يلي: 1- الانتماء إلى أحد المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب السياسية أو أن يعمل لحسابها أو يشارك في الدعاية لها. 2- إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم عمله والتي تعتبر سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل هذا الالتزام قائماً ولو بعد انتهاء التعاقد. 3- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
المادة (32) : يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة: 1- أن يشتري أية منقولات مما تطرحه للبيع السلطات القضائية أو الإدارية في الجهة الحكومية التي يؤدي فيها عمله. 2- أن تكون له مصلحة في عقود أو أعمال أو مقولات أو مناقصات تتصل بعمله أو بالجهة التابع لها.
المادة (33) : تنتهي خدمة العامل في الأحوال الآتية: 1- بلوغ العامل سن الخامسة والستين ميلادية. 2- إخطار أحد طرفي العقد الطرف الأخر بعدم الرغبة في استمرار العقد وفقاً لمدة الإخطار المنصوص عليها في المـادة (17) من هذا النظام. 3- الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة متى رأت جهة عمله إنهاء العقد. 4- إلغاء الوظيفة المعين عليها. 5- عدم اللياقة صحياً بتقرير من الجهة الطبية المختصة. 6- الحكم على العامل نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 7- الفصل بقرار تأديبي أو بقرار غير تأديبي لأسباب تتعلق بالصالح العام.
المادة (34) : يستحق العامل الذي قضى في خدمة الحكومة ثلاث سنوات كاملة مكافأة نهاية خدمة بمعدل مرتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة، وبحد أقصى مقداره مرتب عشرة شهور مهما كانت مدة الخدمة.
المادة (35) : استثناء من حكم المـادة السابقة، يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته التي تقل عن ثلاث سنوات، وذلك في الأحوال التالية: 1- إذا تضمن عقد خدمته نصاً بذلك. 2- إذا انتهت خدمته لأسباب صحية لا تمكنه من الاستمرار في العمل وذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة. 3- إذا أنهت العاملة خدمتها بسبب زواجها. 4- إذا فصل بسبب إلغاء الوظيفة أو بغير قرار تأديبي لأسباب تتعلق بالصالح العام. 5- إذا توفى.
المادة (36) : يحرم العامل من المكافأة إذا حكم بإدانته نهائياً في جريمة اختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية.
المادة (37) : يسقط الحق في مكافأة نهاية الخدمة بمضي خمس سنوات على استحقاقها دون طلب من ذوي الشأن.
المادة (38) : إذا أصيب العامل بسبب العمل أو أثناء تأديته، وأدت الإصابة إلى عجز جزئي أو كلي أو إلى الوفاة، استحق هو أو ورثته تعويضاً يحسب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويعتبر في حكم الإصابة التي تحدث بسبب العمل أو أثناء تأديته كل حادث يقع للعامل أثناء ذهابه إلى عمله أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات، بشرط أن يكون الذهاب أو العودة دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
المادة (39) : (أ) تتحمل الحكومة كامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل المتوفى ومرافق إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته الدائم. (ب) في حالة وفاة العامل رب الأسرة تتحمل الحكومة كافة نفقات تجهيزه ونقل جثمانه ونقل أفراد أسرته إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته الدائم، فإذا كان المتوفي أحد أفراد أسرة العامل المقيمين معه تحملت الحكومة نفقات تجهيز ونقل جثمانه مع مرافق له.
المادة (40) : لا تسري أحكام هذا النظام على: 1- العمال الذين تخضع قواعد توظيفهم لأنظمة خاصة فيما نصبت عليه هذه الأنظمة. 2- العمال ذوي الكفاءة الفنية النادرة، وتطبق بشأنهم أحكام عقود استخدامهم. 3- العمال الذين يفدون إلى البلاد بناء على اتفاقيات خاصة بين دولة قطر والدول الأخرى، وذلك فيما ورد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقيات. 4- العمال المؤقتين الذين تستعين بهم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى لفترات مؤقتة لأداء عمل معين بصفة دورية أو طارئة وتطبق بشأنهم أحكام عقود استخدامهم.
المادة (41) : في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، يخضع العامل لأحكام قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية وما تقرره الحكومة بشأن نظم استخدام العمال بصفة عامة.
المادة (42) : ينقل العمال غير القطريين الشاغلون لدرجات الحلقة الرابعة من جدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الوظائف العامة المدنية والعمال اليوميون المعينون بمرتبات ثابتة أو مقطوعة وقت العمل بهذا النظام، كل إلى الفئة المالية المناسبة وفقاً لأحكام المـادة (19) من هذا النظام. وتعتبر مدة خدمة هؤلاء العمال السابقة على العمل بهذا النظام ومدة خدمتهم اللاحقة متصلة.
المادة (43) : يحتفظ العمال غير القطريين الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا النظام بحقوقهم المكتسبة عن مدد خدمتهم السابقة على تاريخ العمل به، وتسوى وتصرف مستحقاتهم عن هذه الحقوق بما في ذلك مكافأة الخدمة طبقاً لأحكام قانون الوظائف العامة المدنية، وقرار أمير دولة قطر رقم (9) لسنة 1976 المشار إليهما والقواعد والنظم المعمول بها حتى تاريخ العمل بهذا النظام، مع مراعاة ما يلي: (أ) العامل الذي لم يكمل ثلاث سنوات كاملة عند العمل بهذا النظام، يستحق مكافأة نهاية الخدمة باكتمال هذه المدة، وتحتسب المكافأة وفقاً للراتب الأخير الذي كان يتقاضاه قبل العمل بهذا النظام، وذلك عن المدة السابقة على تاريخ العمل به. (ب) يستحق العامل الذي صرفت له مكافأة نهاية خدمته وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المـادة، مكافأة عن مدة خدمته اللاحقة طبقاً للمـادة (34) من هذا النظام، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المـادة (42) من هذا النظام باعتبار خدمته متصلة.
المادة (44) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا النظام. وإلى أن يتم وضع القرارات التنفيذية لنظام المذكور يستمر العمل بالأنظمة والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة (45) : يصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن