تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (31)، (34) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1991 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1972 بتنظيم اختصاصات إدارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول، وعلى اقتراح وزير المالية والبترول، وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ جهاز يسمى "ديوان الخدمة المدنية" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويلحق برئاسة مجلس الوزراء، وتكون له موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
المادة (2) : الغرض من إنشاء الديوان هو التطوير التنظيمي والتحديث الإداري ورفع مستوى الخدمة المدنية بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بما يكفل تحسين كفاءتها وزيادة فاعليتها، وله في سبيل تحقيق أغراضه القيام بالاختصاصات التالية: 1- مراجعة وتطوير نظم العلم وتقديم المعونة الفنية في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وأحكام ضبطها. 2- اقتراح الهياكل التنظيمية التي تضمن فاعلية وكفاءة العمل وتحقيق التنسيق الفعال والتكامل الضروري. 3- وصف وتقييم وترتيب الوظائف واقتراح الهيكل العام لها وما يرتبط به من هياكل للرواتب والمزايا لكافة العاملين بالدولة، واقتراح ما يلزم من استحداث أو تعديل في الوظائف طبقاً لمقتضيات الصالح العام. 4- تخطيط القوى العاملة، والعمل على تنمية الاستخدام الأمثل للعمالة المواطنة في كافة الوظائف، وتطبيق سياسة تقطير الوظائف طبقاً لبرامج وخطط محددة. 5- وضع خطط التدريب للعاملين لرفع مستوى كفاءتهم ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. 6- تخطيط وتطوير ومتابعة تنفيذ نظم الخدمة المدنية وفقاً لقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الديوان، بما يحقق التيسير والانضباط. وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة في هذا الشأن. 7- اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية. 8- أية مهام أخرى يعهد بها إليه مجلس الوزراء.
المادة (3) : يُشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الموظفين. ويكون تعيين رئيس الديوان ونائبه بمرسوم.
المادة (4) : يتولى رئيس الديوان الإشراف الفني والإداري على أعمال الديوان وموظفيه. ويُصدر ما يلزم لذلك من قرارات. ويكون له في هذا الشأن الصلاحيات المقررة للوزير في القوانين. ويحل نائب رئيس الديوان محل الرئيس في ممارسة اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب.
المادة (5) : ينشأ بالديوان وحدة للتخطيط والمتابعة، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الديوان، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط.
المادة (6) : يتألف الديوان من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة التطوير التنظيمي. 2- إدارة تصنيف وموازنة الوظائف. 3- إدارة تخطيط وتنمية القوى العاملة. 4- إدارة شؤون الخدمة المدنية. 5- إدارة الشؤون الإدارية والمالية. 6- مركز المعلومات. ويكون تعيين اختصاصات هذه الوحدات، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس الديوان.
المادة (7) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس الديوان، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان بالإلغاء والإضافة والدمج.
المادة (8) : يجوز بقرار من رئيس الديوان، بعد اعتماده من مجلس الوزراء، إنشاء أقسام الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان، كما يجوز له إلغاؤها ودمجه وتحديد اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (9) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العاملة للدولة، يضع الديوان مشروع موازنته السنوية، وحسابه الختامي، طبقاً للقواعد التي تقررها اللائحة المالية للديوان.
المادة (10) : يضع الديوان اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم أعماله وممارسة اختصاصاته، وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس الديوان بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (11) : تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي وعمال الديوان.
المادة (12) : تُلغى إدارة شؤون الموظفين بوزارة المالية والبترول، ويُنقل إلى ديوان الخدمة المدنية العاملون بهذه الإدارة بأوضاعهم ورواتبهم وبدلاتهم وكافة الميزات المقررة لهم وقت النقل.
المادة (13) : فيما عدا الأمور التي يختص بها ديوان الخدمة المدنية طبقاً لأحكام هذا القانون، تؤول اختصاصات إدارة شؤون الموظفين بوزارة المالية والبترول إلى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كل فيما يخصه، ويكون ذلك بموجب قرارات تنفيذية تصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الديوان.
المادة (14) : إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، يستمر العمل مؤقتاً باللوائح والقرارات الخاصة بالخدمة المدنية المطبقة حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (15) : يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن