بشأن إلغاء وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (27), (31), (34) منه, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء, وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 بتنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان, وتعيين اختصاصاتها, وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها, وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة, وتعيين اختصاصاتها, وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها, وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1995 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1993 بشأن تعديل تنظيم الوحدات الإدارية بديوان الخدمة المدنية, وتعيين اختصاصاتها, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تلغي وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان ويعاد توزيع اختصاصاتها على النحو المبين في هذا القانون.
المادة (2) : تضاف الوحدات الإدارية التالية إلى الجهات المبينة قرين كل منها :
إدارة التعاون - وزارة المالية والاقتصاد والتجارة
إدارة الشئون الاجتماعية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
إدارة الإسكان - وزارة الشئون البلدية والزراعة
إدارة العمل - ديوان الخدمة المدنية
المادة (3) : تمارس الإدارات المشار إليها في المادة السابقة، في الجهات المضافة إليها، نفس الاختصاصات التي كانت مخولة لها بمقتضى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 المشار إليه. وينقل موظفوها وعمالها إلى هذه الجهات بنفس درجاتهم وأوضاعهم المالية.
المادة (4) : يتولى ديوان الخدمة المدنية تسوية أوضاع باقي موظفي وعمال وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان ، وإلى أن يتم ذلك ينقل هؤلاء الموظفون والعمال إلى ديوان الخدمة المدنية بنفس درجاتهم وأوضاعهم المالية.
وينقل موظفوها وعمالها إلى هذه الجهات بنفس درجاتهم وأوضاعهم المالية
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. كما يلغى المرسوم قانون (21) 1990 بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعيين اختصاصاتها.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر